المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حق اللجوء في قانون الاقامة الالماني  
  
764   01:24 صباحاً   التاريخ: 2023-10-18
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 115-116
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

جاء قانون الاقامة الالماني ليـــضفي الحماية للاجـــــئ عن طريق منــحه حق الاقامة وتصريح بذلك في حال ما اذا اعترف بـــه لاجــــــــئاً (1) وجاءت المادة ( 60 ) من القانون لتنص على حظر ترحيل اللاجئين المعترف بهم بموجب اتفاقـــــــية جنيف لعام 1951م والقوانين الاتحادية المعرضة حياتهم وحرياتهم للتهديد والاضـــــطهاد بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الى فئة اجتماعية او بسبب الراي السياسي ولا يجوز طردهم إلى بلدهم الأصلي إذا ما كانت عودتهم إلى هناك محالة بشرط أن استحالة عودتهم ترجع إلى الوضع في بلدهم  الأصلي (2) ، ونص القانون على ان الاضطهاد قد يكون صادر من دولة او من اطراف او منظمة تسيطر على الدولة او على جزء من اقليم الدولة او الاطراف والجماعات من غير الدول ، ونص ايضا على ان تقوم الحكومة الاتحادية بتعيين مفوض لشؤون الهجرة واللاجئـــين والتكامل (3) ، ونصت على موانع الطرد التي تتمثل فيما يلي :

1.وجود خطر ملموس او تعريضهم للتعذيب .

2. ان يكون متهما بعقوبة اعدام .

3. خرق الحقوق المضمونة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م .

4. خطر شديد وموضوعي او شخصي يتعلق بالسلامة الجسدية والحياة أو الحرية (4).

وفي حال توافر هذه الموانع يتم منح اللاجئ رخصة الاقامة الا في حال :

1.اذا كان وجود اللاجئ يمثل خطرا لجمهورية المانيا الاتحادية او يسبب خطرا للجمهور كونه ارتكب جريمة تزيد عقوبتها عن (3) سنوات او جريمة ضد السلام او جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية بالمعنى المقصود به في الصكوك الدولية الموضوعة لهذا الغرض او ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج المانيا قبل قبـــوله كلاجئ او ارتكب فعل يعد مخـــالفة لأهداف ومبادئ الامم المتحدة  (5).

2. اذا كان بإمكانه المغادرة الى دولة اخرى بصورة ممكنة ومعقولة .

3 . اذا تم خرق واجب التعاون مثل ، عدم توافر جواز سفر او وثيقة بديلة اخرى ( 6 ) .

_____________

1- ينظر نص المادة ( 25 ) من القانون .

2- كيف تتعامل مع اللجوء في المانيا ، بحث منشور على موقع اتحاد فلسطين الالكتروني في 2010م : http://redcross.ahlamontada.net/t2608-topic.

3- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 92 ) من القانون .

4- ينظر نص  الفقرات ( 2 – 8 ) من المادة (60 ) من القانون .

5- ينظر نص الفقرة ( 8 ) من المادة (60 )  من القانون .

6-  كيف تتعامل مع اللجوء في المانيا ، بحث منشور على موقع اتحاد فلسطين الالكتروني في 2010م : http://redcross.ahlamontada.net/t2608-topic.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .