المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الإمام علي (عليه السلام) أوّل من يقرع باب الجنة ويدخلها التجفيف الصناعي لبعض الفواكه طبيعة وأهمية الإدارة الإستراتيجية في المصرف ( المهمات الثلاث لإستراتيجية المـصارف ــ تكوين الإستراتيجية Strategy Formulation) التقسيمات العلمية للنفقات العامة أشكال النفقات العامة بطاقة الدرجات المتوازنة في اطار إستراتيجية المصرف وربط المكافأة معها ومزايا التغذية العكسية الحماية الجنائية للأموال العامة في ظل القوانين العقابية مكونات ثمار الخضار والفواكه اسلوب بطاقة الدرجات المتوازنة Balanced Scorecard, BSC ( تعريف البطاقة ومقاييس الاداء على مستوى المصرف) درجة الاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية في المصرف والتضحية بالأمثلية الجزئية للأقسام تـحديـد أسعار التحويـل فـي المـصارف على أسـاس التـفـاوض صناعة السكاكر والكراميل تكنولوجيا تصنيع الهلاميات تكنولوجيا تصنيع المرملاد تكنولوجيا تصنيع المربيات


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أشكال الإرهاب وفقا لزمن وقوعه  
  
1936   09:02 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص61-65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20/9/2022 2069
التاريخ: 6-4-2016 2529
التاريخ: 6-4-2016 9507
التاريخ: 23-3-2017 3211

 ان استخدام المعيار الزماني للتمييز بين أنواع الإرهاب من جهة ولاتخاذه كنمط مميز في استعراض أشكال الإرهاب ، يفرز لنا طائفتين من أنواع الإرهاب الأولى تتمثل بإرهاب يقع زمن السلم ، والثانية إرهاب يقع زمن النزاعات المسلحة .

أ-ارهاب زمن السلم : تقع معظم أعمال الإرهاب زمن السلم ، فهي الوسيلة التي لا يستطيع البعض التعبير عن مواقفهم إلا بها ، و ذلك عائد لأحد الأسباب التالية :-

أولا : الضغط الذي تمارسه سلطات حاكمة بحق بعض الجماعات والذي يقمع أي عمل ديمقراطي حر منظم ومشروع ، وقد يدفعها إلى الخفاء واستخدام العنف للتعبير عن الذات

ثانيا : فشل جماعة ما في ان تطرح أفكارها بصورة مقنعة للمحيط ، لكي يلتف الناس حول هذه المبادئ وتصبح عقيدة لهم ، ويصبح هذا الفشل عادة عاملا للتراجع والانحسار والتقوقع على الذات للسقوط في أيديولوجية الإرهاب .

ثالثا : أما ما تلجأ إليه الدول عادة من إرهاب ،ويكون عادة أما عن طريق أجهزة استخباراتها ، أو عن طريق منظمات صورية داخل وخارج إطارها الجغرافي وحدودها ، يكون لإرساء سياساتها أو لإبلاغ الأخرين موقفا ما من قضية محددة ، أي أن الإرهاب هنا غالبا ما يكون مؤشرا على طبيعة العلاقات بين الدول التي تعكس الكثير من التوتر او بعضا منه .

ب-الإرهاب زمن النزاعات المسلحة : ميز فقهاء القانون الدولي بين ثلاثة أنواع من النزاعات المسلحة : دولية ، غير دولية ، وداخلية "الحروب الأهلية "

أولا : النزاعات الدولية المسلحة والإرهاب : كان كل من قانون النزاعات المسلحة "قانون لاهاي" والقانون الدولي الإنساني "قانون جنيف" واللذان نظما طرق ووسائل سير العمليات القتالية ، ثم حاولا أن يخففا من ويلات النزاع بتأمين الحماية لبعض الفئات والاعيان، قد حرما اللجوء إلى الإرهاب كوسيلة من وسائل الاقتتال . وما تجب الإشارة اليه في هذا الصدد ، هو ان اعمال الارهاب زمن النزاعات المسلحة الدولية هي فئة اضافية ومحدودة ، تختلف عن الانتهاكات الاخرى ...، والتي يمكن تصنيفها في ثلاث طوائف من الجرائم : جرائم الحرب (1). الجرائم ضد الانسانية(2). وجريمة ابادة الجنس البشري (3). اما تحريم اللجوء إلى الارهاب زمن النزاعات المسلحة الدولية فهو التحريم الوارد على افراد القوات المسلحة ، وكل من يمكن استخدامهم من قبلهم من افراد ومنظمات باللجوء اليه كوسيلة للقتال ، ويتميز الارهاب في هذه الحالة بالخصائص التالية :-

(1)انه استخدام غير مشروع للعنف المسلح ، زمن نزاع مسلح ، قد يكون مشروعا وقد لا يكون (4). وبالتالي فالارهاب هنا هو خرق لقواعد القانون الدولي والتي حرمت اللجوء اليه ، اما مباشرة ، كالنص الوارد في الاتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين كضحايا لهذه النزاعات ، والذي حرم "جميع تدابير التهديد والارهاب"(5).  او بنصوص تحض فئة من الاعيان او الاشخاص ، كالتحريم الوارد في المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي لحماية الاعيان الثقافية لعام 1954، والتي تمنع اية اعمال عدائية ضد المنشأت الثقافية من تدمير واتلاف وسرقة وتدابير اتفاقية ، والمادة (46) من البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 ، والتي تحمي "المنشات الهندسية او المنشات التي تحوي قوة خطرة " كالسدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الكهرباء(6).  ويرى Hans Peter Gosser ان اجبار اسير الحرب على الادلاء باعترافاته هو عمل ارهابي لان الاتفاقية الاولى والثانية لعام 1949 في مادتها (12(7).  والاتفاقية الثالثة في مادتها (13) (8).  قد نصت جميعها على ضرورة المعاملة الانسانية(9) .

(2) ان مرتكبي هذه الافعال هم عادة من العسكريين ، لكن المدنيين الذين يقومون بهذه الاعمال يفقدون هذه الصفة ، وبالتالي يفقدون ما قرره القانون الدولي الانساني من حماية للسكان المدنيين.

(3) يقع الارهاب ضد المدنيين وضد الاعيان المدنية والثقافية التي يوفرها لها القانون الدولي الانساني حماية خاصة ، بينما لا تعد هذه الافعال ارهابا عندما توجه للعسكريين او المنشات العسكرية .

(4) ينحصر دور العمليات الارهابية زمن النزاعات المسلحة الدولية في تحقيق هدفها المباشر "ضرب المصالح او الاشخاص المعنيين " بينما يحاول الارهاب زمن السلم تحقيق نتائج اخرى تضاف الى الضرر المباشر في الارواح والاعيان.

ثانيا : النزاعات المسلحة غير الدولية والارهاب : ويقصد بهذه الفئة ، النزاعات التي تقوم عادة بين جيش نظامي او اكثر في مواجهة حركات تحرر وطني ، او حركات ثورية موجودة خارج اقليم دولتها او داخله، وفي هذا الاطار لابد من التذكير بان "المنازعات الدولية التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري ، والاحتلال الاجنبي، وضد الانظمة العنصرية ، وذلك بممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير " تبقى تحت حماية وسلطان القانون الدولي وكما استقر عليها " العرف و مبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام"(10 ). وهي تعد جزءا من النزاعات الدولية ، ويسري عليها ما يسري على هذه الاخيرة من احكام ، مما يعني ان تحريم اللجوء الى الارهاب هو حكم يسري على حرب العصابات تماما كما يسري على الحروب بين الدول . وتعد الاعمال الارهابية فئة مستقلة عن جرائم الحرب التي عدتها المادة (8/2 –ح-هـ) من النظام الاساسي لانشاء المحكمة الجنائية الدولية ، والتي يبلغ عددها (16) انتهاكا ، كما تختلف عما ورد في المادة (27) من الجرائم ضد الانسانية ، والمادة (6) المتعلقة بجريمة الابادة الجماعية . وكانت المادة (44) من البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف عام 1949 ، قد قررت شرطين لابد من توافرهما حتى يعد المقاتل غير خارج عن قواعد القانون الدولي بهذا الشأن ، هما وضع اشارة مميزة ، وحمل السلاح علنا، واذا كان حمل الاشارة صعب التحقيق او انها غير واضحة ، فيجب ان يكون حمل السلاح علنا ، وبالتالي يمكن لهؤلاء المقاتلين ان يستفيدوا مما قرره القانون الدولي الانساني وقانون المنازعـات المسلحة من حماية. وبذلك نرى ان سلوك عناصر المقاومة اللبنانية في حربها الاخيرة لتحرير جنوب لبنان ، كانت تتقيد بهذه القواعد، اضافة الى استهدافها المواقع ، واهداف عسكرية وعسكريين اسرائيليين ، ومن كان يتعاون معهم من جيش لبنان الجنوبي العميل ، دون المساس باهداف مدنية(11). على ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف لاهالي مناطق محتلة ان يتحققوا ، ضمن هذه الشروط ومن دون الاخلال بقواعد القانون الدولي في هذا الاطار ، حق تقرير المصير ، وتحرير الارض والنفس؟ لان ظاهر القاعدة يدل على ان عدم احتـرام قواعد القانون الدولي بهذا الشان يعد ارتكابا لعمل ارهابي، وهذا الراي يشايعه عدد كبير من فقهاء القانون الدولي(12). وفي هذا تجيب د. امل يازجي ، معبرة عن وجهة نظر تعكس الواقع الذي نعيشه، وتقترب كثيرا من العدالة ، غير باحثة عن الشرعية الدولية بقدر ما تبحث عن الحق ، وبايجاز : "ما يطلق عليه البعض عملا ارهابيا ، والقائم به هو ارهابي، ما هي الا أعمال مقاومة ، ومنفذوها ابطال قوميون ، وان قتلوا فهم شهداء ، والعكس بالعكس ، أي ان مـا اطلقه النازيون من تسمية على مقاتلي الحرية الفرنسيين من انهم ارهابيون ، لم تغير يوما من كونهم ابطالا قوميين . ولا يزال الامر حتى يومنا هذا يكرر نفسه في فلسطين، حتى ولو اعتبر من يشاء ، ان قاتل المصلين في الحرم الابراهيمي هو مجنون ، وان من قتل مستوطنا في غزة هو ارهابي".

ثالثا . النزاعات المسلحة الداخلية والارهاب : ويقصد بهذه الطائفة من النزاعات "الحروب الاهلية" وكانت المادة الرابعة – الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف لعام 1949 ، والمتعلق بضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية(13). قد منع اعمال الارهاب ضد الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة ، او الذين يكفون عن الاشتراك في العمليات العدائية وتعد الحرب الاهلية اللبنانية التي بدأت عام 1975 حتى عام 1990 من اطول الحروب الاهلية في القرن العشرين ، وقد عرفت هذه الحرب كل فنون الارهاب من اخذ رهائن والتعدي على اشخاص محميين دوليا الى خطف الطائرات ، وغيرها من عمليات تصفية وتخريب(14).

 ___________________________

1- عدد النظام الاساسي لا نشاء محكمة جنائية دولية (روما) في مادته (8/1) أ و ب ، (36) انتهاكا ، معتبرا اياهم جرائم حرب تقع زمن النزاعات المسلحة الدولية .

2- عدد النظام الاساسي لروما في مادته (7/1) ، (11) انتهاكا ، اعتبروا بمثابة جرائم ضد الانسانية متى ارتكب الفعل في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.

3-عرفت المادة (5) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية (روما ) الإبادة الجماعية أي "فعل من الافعال التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه ، اهلاكا كليا او جزئيا :-

(أ)قتل افراد الجماعة . (ب) الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة . (ج) اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها الاهلاك الكلي او الجزئي . (د) فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة. (هـ) نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .

4-يكون النزاع المسلح مشروعا اذا كان في اطار الدفاع المشروع عن النفس او في اطار تطبيق نظرية الامن الجماعي ، ويكون غير مشروعا اذا كان عدوانا.

5- المادة (33) من الاتفاقية .

6-  وبالتالي يعد قصف المنشات اللبنانية الخاصة بتوليد الكهرباء خلال عملية "عناقيد الغضب" الاسرائيلية عملا ارهابيا ، بينما تعد مجزرة صبرا وشاتلا جريمة ضد الانسانية ، ويطال ميثاق روما الاساسي مرتكبي الجرائم ضد الانسانية ، لكن الارهاب يقع خارج نطاقه حتى مرور سبع سنوات على الاقل على دخول النظام حيز التنفيذ .

7-  تحمي احكام الاتفاقية الاولى ضحايا النزاعات المسلحة البرية ، بينما تحمي الاتفاقية الثانية ضحايا النزاعات المسلحة البحرية .

8-تحمي احكام الاتفاقية الثالثة اسرى الحرب .

9- لمزيد من التفصيل انظر:

د. امل يازجي – د. محمد عزيز شكري ، مصدر سابق ، ص 23-25 نقلا عن:

 "inkrdiction des actos de terrorisme dans le droit inkrmatienal hamanitire” .Hans Peter Gesser. Juillet-aeent 1968.

 

10- المادة (1) من البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف عام 1949.

11- تعتبر المادة (85) من البروتوكول الاول في فقرتها (4/أ) ان " قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل كل او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الاراضي او خارجها، مخالفة للمادة (49) من الاتفاقية الرابعة " . هذا يعني ان المستوطنات غير مشروعة دوليا وان المستوطنين هم جزء من جريمة حرب، وبالتالي فهم ليسوا مدنيين ولا المستوطنات اهدافا مدنية .

12- لمزيد من التفصيل راجع:

د. امل يازجي –د. محمد عزيز شكري، مصدر سابق، ص 28-29، نقلا عن :

“Inkrdictien ds actes de terrorisme

13-تطبق احكام هذا البروتوكول على النزاعات الواقعة بين القوات المسلحة التابعة لدولة ما وقوات مسلحة منشقة عنها، او جماعات نظامية تحت قيادة مسؤولة عن جزء من الاقليم ، مسيطرة سيطرة تسمح لها بالقيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة ولا يسري على حالة الاضطرابات الداخلية مثل اعمال الشغب واعمال العنف العرضية "المادة (1) من البروتوكول".

14-راجع فيما يتعلق باشكال الارهاب وفقا لزمن وقوعه (الارهاب زمن السلم والارهاب زمن النزاعات المسلحة ) : د. امل يازجي – د. محمد عزيز شكري ، مصدر سابق ، ص21-29.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمين العام للعتبة الحسينية: ينبغي أن تحاط اللغة العربية بالجلالة والقدسية فهي سلاح الأمة وسبيل وحدتها ونهضتها
بالفيديو: الامين العام للعتبة الحسينية: مشروع الكابل الضوئي هو مشروع تنموي كبير سيرفع من سقف التنمية في محافظة كربلاء
بالفيديو: بحضور ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية.. جامعة الزهراء (ع) للبنات تحتفي بتخرج (دفعة طوفان الاقصى)
بالتعاون مع جامعة ليفربول وتستهدف مليون فحص مجاني... العتبة الحسينية تعلن عن موعد إطلاق حملة للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية