المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحماية الجنائية للأموال العامة في ظل القوانين العقابية  
  
155   12:45 صباحاً   التاريخ: 2024-05-10
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص 51-55
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

شدد المشرع في ظل القوانين الجزائية العقوبة على من يعتدي الأموال العامة وذلك لعدها ثروة قومية تجب حمايتها من كل تخريب أو اعتداء من أجل استمرار الانتفاع بها والمحافظة على عموميتها.
ففي قانون العقوبات الفرنسي عالج المشرع في المادة (257) جريمة أتلاف الأموال العامة التي نصت على معاقبة كل من يخرب أو يشوه أو يتلف الآثار والتماثيل أو الأشياء الأخرى المخصصة للمنفعة العامة أو للزينة العامة ، فهذا النص بمعناه الوسع يشمل بالحماية كل الأشياء المخصصة للمنفعة العامة حتى لو لم كانت ذات قيمة قليله مثل فوانيس الإنارة في الشوارع والنافورات وأكشاك بيع الجرائد ومجاري المياه وغيرها من الأموال العامة التي يؤدي تخريبها إلى الأضرار بسلامة الجميع (1). وفي في المواد (169-173) من الفصل الرابع عالج المشرع الجرائم الماسة بأموال الدولة العامة فتناول مثلاً جريمة الاختلاس ( الاختلاسات التي يرتكبها الأمناء العموميون).
ونظم المشرع الفرنسي قانون يتضمن مواد تعالج الجرائم الاقتصادية ومن ضمنها الجرائم الواقعة على الأموال العامة تحت مسمى القانون الاقتصادي (2).
أما قانون العقوبات المصري لعام 1937 المعدل فقد عالج في المادة (116) منه جريمة الأضرار بالأموال العامة التي تنص على : (كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه)(3)، كما وعالجت المادة (112) من الكتاب الثاني في الباب الرابع من قانون العقوبات: اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، فنصت على ( كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ).
وفي الكتاب الثاني من الباب الثاني عشر عالجت المادة (162) جرائم اتلاف الآثار والمباني العامة والأثاث فنصت على ( كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكل من قطع أو اتلف أشجارا مغروســــــة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً. عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو تلفها أو قطعها)، من الواضح جاء النص شاملاً لجميع الاشياء المخصصة للمنفعة العامة (4).
أما في العراق فقد اتسمت مظاهر الحماية الجنائية للأموال العامة في قانون العقوبات العراقي النافذ (رقم 111 لسنة 1969) بالشدة في حال الاعتداء على أموال الدولة على نحو مختلف عندما يكون أموال الأفراد محل الاعتداء وتفاوتت شدة العقوبة بحسب أهمية المال وجسامة الاعتداء وقد وسع المشرع اطار الحماية الجنائية على أموال الدولة العامة والخاصة في أغلب المواد التي تضمنها هذا القانون، ففي المواد (315 - 321 ) من هذا القانون أولى المشرع عناية خاصة للجرائم الواقعة على الأموال العامة التي يرتكبها الموظف أو المكلف بخدمة عامة (5) ، فنصت المادة (315) على إنه يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته.
وقد وعالج هذا النص الاعتداء على المال العام من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة اقتران الاعتداء بالثقة الموضوعة فيه وذلك لسهولة تنفيذه للجريمة واستقلال محل الثقة والإساءة إلى الموظف العام (6)، إذ إن المشرع العراقي لم يكتف بفرض العقوبات الانضباطية على الموظف العام ومن في حكمه في حال اخلاله بواجباته في الحفاظ على المال العام، بل ذهب إلى فرض عقوبات جنائية تتفاوت في شدتها ، تبعاً لقيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بالأفعال عمداً أم بغير عمد ، فجعل المشرع العراقي في قانون العقوبات إذا كان الفعل المرتكب عمديا العقوبة السجن أو الحبس (7) ، إذا كان الفعل غير عمدي وتكون العقوبة الحبس (8).
ومعاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسول له نفسه من العبث بأموال الدولة والاخلال بواجباته الرسمية في الحفاظ على المال العام (9).
إذ عاقبت المادة (444) بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على السرقة حيث نصت الفقرة (11) من نفس المادة على ( إذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو أحدى الشركات التي تسأهم الدولة في مالها بنصيب) اعتبر هذا الاعتداء ظرفاً مشدداً دون تمييز بين أموال الخاصة أو العامة (10).
وعاقبت المادة (340) بعقوبة السجن أو الحبس عندما يكون الفعل عمديا الذي يرتكبه الموظف أو المكلف بخدمة عامة.
ونصت المادة (341) على عقوبة الحبس إذا كان الفعل غير عمدي أوإهمال ناشئ عن . خطأ جسيم من الموظف تسبب بإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل فيها أو مصالحها أو عن إساءة استعمال السلطة الممنوحة له وظيفيا.
إذ إن الفقرة الثانية من المادة (342) الواردة من الباب السابع المتعلقة ( بالجرائم ذات الخطر العام)(11)، عاقبت بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن يقوم بإشعال النيران في أماكن معينة عائدة للدولة والتي من شأنها أحداث أضراراً جسيمة بأموالها وأدت إلى تعطيل المرافق العامة وعدها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
وكذلك الفقرة الثانية من المادة (343) التي تقرر عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس إذا نشأ عن الحريق تعطيل مرفق عام أو ضرر جسيم بالأموال (12). وعاقبت المادة (352) بالحبس على كل من يقوم بإفساد مياه بئر عامة أو خزان للمياه أو شيء مخصص لاستعمال الجمهور بحيث جعلها أقل صلاحية أو تسبب بخطئه في ذلك. وعالجت المادة (353) الجرائم الواقعة على أموال المرافق العامة بعقوبة السجن أو الحبس (مثل أي اتلاف أو كسر في الآلات أو الأنابيب أو أي مرفق للكهرباء أو المياه أو الغاز. أو غيرها من المرافق العامة هذا وقد أفرد المشرع العراقي في المادة (354) والتي جاءت في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون العقوبات جرائم مهمة اسماها ( جرائم الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة) ، وقد شدد العقوبة على من يعتدي على سلامة الملاحة الجوية ، والمائية ، أو سلامة قطار ، أو وسيلة من وسائل النقل العام (13).
وكذلك شددت المادة (355) العقوبة على كل من أحدث تخريب أو أتلاف متعمد (14) بطريق عام أو مطارأو جسر أو قنطرة أو سكة أو حديد او نهر أو قناة صالحة للملاحة (15)
هذا وقد عالج المشرع من الكتاب الرابع الباب الأول في المواد (487-493) ما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن المخصصة للنفع العام (16).
ويرى الباحث إن المشرع الجنائي العراقي قد وسع في معنى الأموال التي تشملها الحماية الجنائية إذ شملت جميع أموال الدولة فلم يقصرها على الأموال العامة، وانما أموال المؤسسات العامة وشركات القطاع المختلط، وشدد في فرض العقوبة على من يعتدي على الأموال العامة ، التي تكون أكثر عرضة للاستعمال ، مثل الجسور والطرق العامة وغيرها ، أو التي لها أهمية اقتصادية ، نحو الملاحة الجوية أو المائية أو القطارات ، وبما إن هذه الأموال تُعد من البنى التحتية الرئيسة للدولة ، لتقديم الخدمة ، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية، فإن المشرع العراقي يعد محموداً في هذا الشأن، ونؤيد في بسط المشرع حمايته على المال العام بصورة غير مباشرة ، ومن أجل ضمان تحقق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واستمرار وفرض عقوبات جنائية على الموظف أو المكلف بخدمة عامة في حال الاعتداء على المال العام بعمد أو بغير عمد ، وأفرد عقوبات خاصة على كل من يعتدي على المرافق العامة.
_____________
1- أدوار غالي الذهبي تعليقات على الأحكام الفرنسية في المواد الجنائية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، ع3، س12، 1968، ص 748.
2- البروفيسور جورج لافاسير، مبادئ إصلاح قانون العقوبات في فرنسا، مجلة العدالة، ع4، س3، بغداد، 1977، ص 633.
3- عوض محمد الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات والمعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص 145.
4- محمود نجیب حسني جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، مطبعة النفري، بيروت، 1969، ص 502.
5- لقد ثبت الفقه والقضاء الإداريان على أن الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة هو: (كل فرد يعهد أليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية الأخرى بالطريق المباشر). ويستشف من التعريف أن القانون الإداري يهدف من تعريف الموظف أو المكلف بخدمة عامة إلى تنظيم العلاقة التي تربط الموظف بالدولة من حيث الحقوق والواجبات. ينظر عبد الرحمن الجوراني، المدلول الجنائي للموظف العام في التشريع العراقي مجلة العدالة، ع س 5 ، 1979، ص 978 .
6- اكرم نشأت إبراهيم، قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الإنسان والمال والجرائم المخلة بالثقة العامة، بغداد، 1972، ص 134.
7- تنص المادة ( 340 ) على ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الاشخاص المعهود بها اليه ) .
8- تنص المادة (341) على ( يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئاً عن اهمال جسيم بأداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته)
9- تنص المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على أنه: (يلزم الموظف بالواجبات التالية: سادسا. المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة).
10- لم يكن هذا التشديد مقررا في قانون العقوبات البغدادي الملغى، إذ لم يشدد من عقوبة السرقة الواقعة على الأموال العامة بالنسبة لتلك الواقعة على أموال الأفراد. وقد كان هذا المسلك موضع انتقاد الفقه الجنائي قبل صدور قانون العقوبات الجديد. ينظر حميد السعيدي، شرح قانون العقوبات الجديد، الجرائم الواقعة على الأموال، ج2، مطبعة الزهراء، بغداد، 1976، ص 238.
11- يقصد بالجرائم ذات الخطر العام : هي تلك الجرائم التي يكتفي فيها المشرع بأن يترتب على السلوك الإجرامي خطرا على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية دون استلزام الأضرار الفعلي ويتمثل هذا الخطر في التهديد بالضرر. ينظر احمد شوقي عمر أبو خطوة، جرائم التعريض للخطر العام، دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص7.
12- يقصد بالتعطيل جعل الشيء غير صالح لتأدية وظيفته وهو عادة ما يكون مؤقتا وفعل التعطيل لا ينطوي على إنقاص جزء من أجزاء الشيء وألا كان تعييبا ولكنه ينطوي على العبث بتركيبه مع الإبقاء على جميع أجزائه فتعطيل السيارة مثلا قد يتم بتفريغ إطاراتها من الهواء دون العبث بأجزائها.
13- ينظر: المادة (354) على ( يعاقب بالسجن من عرض عمداً بأية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية أو المائية أو سلامة قطار أو وسيلة من وسائل النقل العام وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار أو غير مما ذكر وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا ادى ذلك إلى موت انسان )
14- يقصد بالتخريب : الإتلاف العشوائي الذي لا يستهدف شيئا معينا بذاته). أما الإتلاف فهو تعطيل منفعة شيء معين بذاته. ينظر رمسيس بهنام الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 146.
15- تنص المادة (355) على ( 1 يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمداً تخريباً أو اتلاقاً بطريق عام أو مطار أو جسر أو قنطرة أو نهر أو قناة صالحين للملاحة 2 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة 3 وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد إذا ادى ذلك إلى كارثة أو موت انسان 0 ) ينظر بشأن الاحكام الأخرى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون العقوبات العراقي
16- انظر المواد (487) 493) من قانون العقوبات العراقي (111) لسنة 1969




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك