المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مباني الديك الرومي وتجهيزاتها
2024-04-30
مساكن الاوز
2024-04-30
مفهوم أعمال السيادة
2024-04-30
معايير تميز أعمال السيادة
2024-04-30
الحكم القانوني لأعمال السيادة
2024-04-30
التطور التاريخي لنشأة أعمال السيادة
2024-04-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف المساواة في التوظيف  
  
8529   09:51 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص62-65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يفيد في معناه الشامل الاعتراف للجميع بحق التقدم لاشغال الوظائف الإدارية(1). أو هو إتاحة الإمكانية إمام جميع المواطنين في الدولة لولوج الوظيفة العامة وطرق بابها فيمن تتوافر فيه شروط الوظيفة الشاغرة(2).أو هو عدم التمييز بين المواطنين في تولي الوظائف العامة ويكون أساسا لتوليته شروط ومؤهلات عامة تسري على الكافة دون تمييز(3).أو هو التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي الوظيفة العامة دون ان يتسبب اختلاف الأصل أو الدين أو الجنس أو الرأي أو أي سبب آخر في استبعاد أحد من شغل "تولي" وظيفة عامة ما دامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه(4). يندرج تحت مفهوم مبدأ المساواة إمام القانون المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة. إذ ان من شأن الوظائف العامة ان تنظم بقوانين ولوائح عامة يجب تطبيقها دون تمييز بين من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها من تلك القوانين واللوائح. فليست الدولة ملزمة بان تساوي بين الموظف وغيره ممن لا تتوافر فيه الشروط بتعيينه في وظيفة عامة. فالمقصود به ان تمتنع الدولة عن التفرقة والتمييز بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. وقد اصبح مبدأ المساواة إمام القانون وما يتفرع عنه من مساواة في الحقوق والواجبات العامة من المبادئ الدستورية العليا التي تعلو الدساتير المكتوبة ذاتها ، بحيث يكون للقاضي الامتناع عن تطبيق ما يخالفها باعتبارها من المبادئ التي يؤمن ضمير الجماعة بعمق انه ملزم للدولة(5).ومن المسلم به ان السلطة التشريعية هي الأصل الذي يملك تحديد مبدأ المساواة. فهي التي تملك أصلا ان تضع حدوده وضوابطه ومداه متقيدة بروح الدستور السائدة في الدولة. ولها ان تحرم طوائف معينة من المواطنين من تولي الوظائف العامة  سواء بوضع شروط لشغلها بصفة عامة مجردة. أو بوضع قاعدة عامة تنطبق على عدد معين من الأشخاص لسبب يتعلق أما بالمحافظة على الكيان الأساسي للدولة. أو يقصد تحقيق حسن سير المرافق العامة على ان لا تنحرف لتحقيق نزوات حزبية أو أغراض سياسية بعيدة عن هذين الهدفين الأساسيين. وتملك الإدارة أثناء استعمالها لسلطتها التقديرية في التعيين للوظيفة العامة ان تمتنع عن إجرائه بالنسبة لطوائف معينة لاسباب تتعلق بالهدفين السابقين وذلك بشرط عدم التمييز في تطبيق القاعدة التي تجري عليها بين شخص وآخر. إذ ان قيام الدولة بإدارة المرافق العامة لتحقيق الخدمة العامة للشعب على مسئوليتها السياسية وهي تهدف بذلك بل وتعتزم بالمحافظة على كيان الدولة والمبادئ الأساسية التي وضعها الدستور والتي تنشئ المرافق العامة أساسا لتحقيقها ويقتضي ذلك استعمال سلطتها التقديرية في التعيين. فتقيده بما يمليه حسن سير المرافق العامة في الاختيار. فلا تعين بها أشخاصا لا يؤمنون بالأهداف التي تسير لتحقيقها أو يعرضون سيرها للاضطراب أو التوقف. مما تقدم ان حق المساواة في تولي الوظائف العامة يعني ان جميع المواطنين الذين يرتبطون بالدولة برابطة الجنسية لهم الحق في تولي الوظائف العامة في البلد. وفقاً لشروط عامة مجردة يحددها القانون دون تمييز يقوم على أساس اللغة أو الجنس أو العقيدة أو الطائفة أو المركز الاجتماعي أو الثروة أو العنصر أو الرأي السياسي أو أي سبب آخر يمكن ان يميز بين المواطنين ويحول دون تحقيق مبدأ المساواة بينهم في تولي الوظائف العامة وتكافؤ الفرص بينهم للحصول على الوظيفة. فمن وجهة نظر الفرد يعني المبدأ ان له الأمل في التوظيف ومن وجهة نظر الدولة التي تبحث عن عناصر اكفاء. يعني إمكانية الاختيار من بين اكبر عدد ممكن من المتقدمين لانه لا يجوز استبعاد أي فرد من حقه في طلب التوظف فيعاملون معاملة واحدة من حيث شروط الوظيفة ومؤهلاتهم التي يتطلبها القانون في فرصة الالتحاق بالوظيفة. ومن حيث المزايا والحقوق والواجبات والمرتبات والمكافأت المحددة لها(6). وهذا يعني ان يقتصر الالتحاق بالوظيفة على أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية لشغلها دون تمييز طبقي أو اجتماعي(7). بين المواطنين إمام القانون بصفة عامة. فالهدف من إقرار هذا المبدأ هو الكف عن ممارسات سابقة كانت تجعل الوظائف العامة في البلاد كلها أو بعضها حكراً على بعض الفئات دون غيرها بسبب الانتماء العرقي أو الديني أو الرأي السياسي أو الجنس أو غيرها من الأسباب. بالنسبة إلى التمييز بسبب الجنس فقد صدرت في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل العربية عدة قرارات وأبرمت العديد من الاتفاقيات التي هدفت إلى القضاء على التمييز ضد المرأة بشان تمتعها بنفس فرص العمل بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام بصفة عامة وتولي الوظائف وممارستها. فيجب عدم التمييز عند التعيين في الوظائف العامة بين الأفراد الذين يحملون نفس الشروط العامة المطلوبة للتوظيف وحسبما يتطلبها القانون. فإن المتماثلين في المراكز القانونية هو تأكيد لمبدأ المساواة بين المواطنين في حق تولي الوظائف العامة . ولكن قد يشترط المشرع القانوني الذكورة أو الأنوثة لتولي بعض الوظائف وهذا لا يتعارض مع مبدأ المساواة نظرا لوجوب تولي الرجال بعض الوظائف التي لا يمكن للمرأة القيام بها نظراً لتكوينها العضوي. وكذلك الأخذ بظروف كل مجتمع وتقاليده وعاداته. ويقول البعض ان الاستثناءات الضيقة التي قد ترد على مبدأ المساواة إمام تولي الوظائف العامة تبعاً لظروف خاصة لا تخل بمبدأ المساواة لذلك فان تخصيص بعض الوظائف للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال لا يخل بمبدأ المساواة(8) .وقضت المحكمة الإدارية في مصر بان التمييز الحاصل بين بعض الوظائف نظراً لطبيعة العمل ومقتضياته لا يتناقض مع مبدأ المساواة . فليس هناك ما يمنع من وضع أنظمة خاصة بطوائف معينة من المواطنين ببعض المصالح التي تتفق مع طبيعة ونظام العمل فيها كما هو حاصل فعلاً في شأن رجال القضاء والجيش والبوليس وغيرهم . لان المساواة لا تكون إلا بين ذوي الظروف المماثلة(9). وسوف نتطرق إلى المزيد من هذه المواضيع عند البحث في شان تولي المرأة للوظيفة العامة ونطاق عملها لاحقاً.

____________________

1- د. شابا توما منصور / الالتحاق بالوظيفة العامة في العراق في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة ،1969 ،ص301.

2- د. علي خطار شطناوي / دراسات في الوظيفة العامة ، الجامعة الاردنية ، 1998 – 1999 ،ص46.

و د. جابر إبراهيم براوي / مصدر سابق ، ص204.

3- د. السيد محمد المدني / مصدر سابق ، ص124.

4- د. عبد الغني بسيوني عبد الله / مصدر سابق ، ص359.

5- ديجي / المطول في القانون الدستوري ،ط2 ،جـ 3 ، ص547 وما بعدها الفصل الخاص بالدولة ، مقالة للدكتور السنهوري ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الثالثة ، يناير 1952 ، ص91 وما بعدها. اشار إلى هذا المصدر الدكتور محمد حامد الجمل / الموظف العام فقهاً وقضاءً ، حـ ، ط1 ، دار الفكر الحديث للنشر والتوزيع ،مصر ،1958 ص798.

6- د. ثروت بدوي / مصدر سابق ، ص44.

7- ولغرض الاطلاع على المزيد يراجع :-

 -د. مصطفى كامل اسماعيل / ضمانات الموظف العام ومسؤولياته في الدول العربية ، مجلة القانون ، جـ 2 ص642.

- د. كريم يوسف احمد كشاكش ، مصدر سابق ، ص324.

- و عبد الله صالح علي الكميم / الحقوق والحريات وضماناتها في ظل دستور جمهورية اليمن لسنة 1990 ، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1995 ، ص72 وما بعدها.

-ازهار عبد الكريم / الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير الحديثة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983 ، ص52.

- د. محمد زهير جراتة / مذكرات في القانون الدستوري ، مطبعة العهد ، بغداد ، 1936  ،ص21.

- و د.شمران حماوي / النظم السياسية والدستورية في الشرق الاوسط ، المطبعة الاهلية ، 1964 ،ص11.

- و د. بكر قباني / القانون الاداري الكويتي ، جامعة الكويت ، 1975 ، ص176.

- و سعد عدنان الهنداوي / مصدر سابق ، ص49.

- و د. علي السالم عياد الحلبي / مصدر سابق ، ص164.

8- د. محمد علي سالم عياد الحلبي / اختصاص رجال الضبط القضائي ، بدون طبعة أو سنة نشر ، ص 141و362.

و د. ثروت بدوي / مصدر سابق ، ص 432.

9- القضية رقم 1748 لسنة 6 ق .مجموعة القضاء الإداري ، سنة 8 في 3/11/53 ، ص206 رقم 297 لسنة 6 ، مجموعة القضاء الإداري سنة 7 في 26/5/1953 ، ص306.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ويستمر الانجاز.. كوادر العتبة الحسينية تواصل اعمالها في مشروع سرداب القبلة الكبير
بحضور ممثل المرجعية العليا.. قسم تطوير الموارد البشرية يستعرض مسودة برنامجه التدريبي الأضخم في العتبة الحسينية
على مساحة (150) دونما ويضم مسجدا ومركزا صحيا ومدارسا لكلا الجنسين.. العتبة الحسينية تكشف عن نسب الإنجاز بمشروع مجمع إسكان الفقراء في كربلاء
للمشاركة الفاعلة في مهرجان كوثر العصمة الثاني وربيع الشهادة الـ(16).. العتبة الحسينية تمنح نظيرتها الكاظمية (درع المهرجان)