المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف بعض قوانين الوظيفة العامة من الاجازات  
  
3071   09:24 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص87-90
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

نص المشرع المصري في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على الاجازات وعدها حقّاً من حقوق الموظف المعنوية ، يستمدها من المركز التنظيمي الذي يربطه بالادارة ، ومن حقه التمتع بها في أي وقت يشاء مع مراعاة الصالح العام ، ومن ذلك الاجازة الاعتيادية او السنوية التي يتمتع بها الموظف بعد مرور ستة اشهر على استلامه العمل ، حيث نص القانون على :- ((يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى

1 – 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2 - 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.  

3 – 30  يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

4 – 45  يوما لمن تجاوز سنة الخمسين...........))(1)

اما في فرنسا فقد حدد قانون 19 / تشرين الاول / 1946 الاجازة السنوية بمدة شهر يتمتع بها الموظف بعد خدمة سنة كاملة .(2)  وفي لبنان نص المرسوم الاشتراعي رقم ( 112) لسنة 1959 على الاجازات ، ومنها الاجازة الادارية او السنوية حيث انه يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً.(3)  نلاحظ مما سبق ان المشرع في قوانين الوظيفة الاخرى جعل حق الاجازة السنوية مقصور على الموظف المثبت دون الموظف غير المثبت بعكس ما وجدناه في قانون الخدمة المدنية العراقي عندما نص على الاجازات الاعتيادية فانه ساوى بين الموظف المثبت وغير المثنت في استحقاقه لهذه الاجازة .(4) وفي مصر اعطى المشرع للموظفة الحامل اجازة وضع وتكون مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ الوضع بمرتب كامل ولاتزيد عن ثلاث مرات طوال حياة المرأة الوظيفية ، وتندرج تحت عنوان الاجازات الخاصة المأجورة (( يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية: 2 -  للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية .........))(5) اما بالنسبة الى اجازة الامومة فانها تندرج تحت عنوان الاجازات الخاصة غير المأجورة وتعطى للموظفة الام لرعاية طفلها لمدة سنتين وبمعدل ثلاث مرات عن حياتها الوظيفية .(( تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.))( 6)

اما في الاردن فتكون اجازة الامومة مدتها تسعون يوم متصلة قبل وبعد الولادة ولايجوز باي حال من الاحوال ان تزيد مدة الاجازة قبل الولادة على خمسة عشر يوما . وفي هذا الشأن نص بانه :-  (( تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية ، على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية )) (7 ) اما اذا كانت الظروف العائلية التي تحيط بالموظفة او ظروفها الخاصة تقتضي التفرغ للعناية بطفلها الرضيع او اطفالها الصغار فعندئذ تستطيع ان تحصل على اجازة وتكون بدون راتب .(8 ) اما في فرنسا فان اجازة الوضع تعطى للموظفة الحامل وتكون مدتها متشابهة لمدة اجازة الوضع في مصر ، حيث تكون مدتها ثلاثة اشهر براتب تام .(9)  وبالنسبة الى الاجازة المرضية فلقد اعطى المشرع المصري للموظف الحق في الحصول على اجازة مرضية اذا اثبت مرضه بالفحوص الطبية وفق الاحوال الاتية :-

(( يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2 - ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3 - ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، او75 %  من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين ))

وفي فرنسا تكون مدة الاجازة المرضية ثلاثة اشهر براتب تام للموظف ثم تليها مدة ثلاثة اشهر اخرى بنصف راتب .(10)  اما بالنسبة الى الاجازة الدراسية فنجد المشرع المصري قد منحها للموظف العام ولكنه في الوقت نفسه حرمه من الراتب خلال مدة الاجازة الدراسية ، حيث انها تنطوي تحت الاجازات الخاصة غير المأجورة ، على الرغم من كونها حقاً للموظف يستمدها من مركزه القانوني ( التنظيمي ) ، ويحتفظ بمدة الاجازة للاعتداد بها كخدمة فعلية لاغراض الترقية والترفيع والتقاعد .(11)  بينما نجد المشرع الاردني قد ذهب الى ابعد من ذلك فبالاضافة الى حرمان الموظف المجاز دراسيا من الراتب خلال مدة الاجازة الدراسية فانه ايضاً لا يستحق العلاوات وكذلك فانه في الوقت ذاته لا تحسب مدة الاجازة الدراسية خدمة فعلية لاكتساب الحقوق الوظيفية الاخرى.(12) بينما نجد المشرع العراقي كان اكثر توفيقا واهتماما بالموظف العام حينما منحه الاجازة الدراسية براتب تام ، بالاضافة الى ذلك فان مدة الاجازة الدراسية تحسب له خدمة فعلية لكافة الاغراض الوظيفية الاخرى . (13) مما يعزز دور المشرع العراقي في دعم المسيرة العلمية ، ومساعدة الموظف على التعلم وزيادة خبرته وكفاءته العلمية . بالاضافة الى الامتيازات الاخرى التي منحها المشرع العراقي للموظف في الانواع الاخرى من الاجازات  والتي ليس لها مثيل في باقٍ قوانين الوظيفة العامة للدول الاخرى .

 

___________________

1 – ينظر في ذلك المادة ( 65 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

2 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط  في شرح قانون الموظفين ، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004، ص 606 .

3 – ان النظام القانوني الذي يحكم الموظفين العموميين في لبنان هو المرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 ، والذي عاد اليه المشرع بعد الغاء المرسوم الاشتراعي رقم (149 ) لسنة 1983 ، وللمزيد من المعلومات ينظر في ذلك الدكتور فوزت فرحات : القانون الاداري العام ، الكتاب الاول ( التنظيم الاداري – والنشاط الاداري ) ، الطبعة الاولى ، جامعة لبنان ، 2004 ، ص 292 .

4 – ينظر في ذلك الفقرة (خامساً ) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

5 – ينظر في ذلك المادة ( 71 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

6 – ينظر في ذلك المادة ( 70 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

7 – ينظر في ذلك المادة ( 108 ) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (55 ) لسنة2002.

8 – ينظر في ذلك المادة ( 111 ) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (55 ) لسنة2002.

9 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الاول ، مصدر سابق ، ص 639 .

10 – ينظر في ذلك المادة ( 66 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

11 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الاول ، مصدر سابق ،ص 639

12 – ينظر في ذلك المادة ( 69 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

13 – نصت المادة ( 105 ) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (55) لسنة 2002 على :-

(( أ- باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني إذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته وأعمالها لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير

ب- لا يجوز منح الموظف الإجازة الدراسية إلا إذا تم تثبيته في الخدمة وأمضى مدة فعلية فيها لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل وعلى وثيقة رسمية تثبت قبوله من المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها

ج- لا تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع ))

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)