أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-16
276
التاريخ: 9-4-2022
1605
التاريخ: 26-5-2021
5056
التاريخ: 20-3-2016
9354
|
___________________________
[1]- انظر : محمد زكي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، المصدر السابق ، ص 45. ومحمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص 115. وكاظم عبد الله حسين الشمري ، المصدر السابق ، ص116.
2- انظر: المواد 341-345 من قانون العقوبات الفرنسي .
3- نقلا عن : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، 45. Cass 16 Juil 1952 D .
4- انظر: المادة 114/1 من قانون العقوبات الفرنسي وانظر : Garson ; op.cit . p.928.
5- انظر : Guillien et vincent : Lexique de termes , Dalloze , paris ,1978.
6- نص المشرع المصري على جريمة القبض بدون وجه حق في المادة 280 من الباب الخامس بعنوان (القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات وهجر العائلة) ضمن الكتاب الثالث بعنوان (الجنايات والجنح التي تحدث لاحاد الناس) في قانون العقوبات .
7- في بيان موقف القضاء المصري ومتابعته لمشرعه في احكام المادة 210 و 282 عقوبات مصري وهو تبني القضاء المصري لمفهوم القبض بعده قبضا أو حبسا أو حجزا كما ورد في نص المادة 280 عقوبات انظر: رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة ، المصدر السابق ، ص ص 51-52.
8- تنص المادة 129 عقوبات مصري على ان (كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري).
9- طعن مصري رقم 1286 لسنة 34 ق- جلسة 8/12/1964 الموسوعة الذهبية ، رقم 883 ، ص ص 407-408.
10- انظر : احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص ص 52-56. ومحمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص ص 45-46.
1[1]- المادة 178 عقوبات اردني منصوص عليها في الفترة (3- التعدي على الحرية) ضمن الفصل الاول بعنوان (في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة) ضمن الباب الثالث (في الجرائم التي تقع على الادارة العامة) ضمن الكتاب الثاني (الجرائم) من قانون العقوبات الاردني .
2[1]- المادة (346) عقوبات اردني منصوص عليها في الفقرة (1- حرمان الحرية) ضمن الفصل الثاني (في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف) ضمن الباب الثامن (في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان) ضمن الكتاب الثاني (الجرائم) من قانون العقوبات.
3[1]- التوقيف : اجراء من إجراءات التحقيق يوضع المتهم بموجبه في مكان معين بامر سلطة قضائية مختصة لمدة محددة قانونا لغرض التاكد من ثبوت التهمة من عدمها).
وفي بيان التوقيف وشروطه ونظامه ومدته واخلاء سبيل المتهم منه انظر : حمودي الجاسم ، المصدر السابق ، ص ص 205-221 . وفي التمييز بين القبض والتوقيف ومما يشبهه من إجراءات انظر : فؤاد علي الراوي ، المصدر السابق ، ص ص 44-65. وكذلك : محمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص ص 107-119 . وحسن بشيت خوين ، المصدر السابق ، ص ص 152-170. ونظام توفيق المجالي ، المصدر السابق ، ص ص 234-241 . وسليم حربة ، المصدر السابق، ص ص 149-154. ورؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة ، المصدر السابق ، ص ص 79-90.
4[1]- المادة (322) عقوبات عراقي .
5[1]- المادة (421) عقوبات عراقي المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3914 في 21/1/2002 وهو التعديل الذي الغى المواد من 421-424 وحل محلها مواد اخرى لم تختلف عن الملغاة سوى ما شدد به العقوبات المفروضة لتشكل الردع الكافي الى الحد الذي يحقق الغرض من فرضها كما ورد في الاسباب الموجبة.
6[1]- انظر : كاظم عبد الله حسين الشمري ، المصدر السابق ، ص 116.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
|
|
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
|
|
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ
|