المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

تحقيق كلام العلامة في حقيقة القرآن
14-06-2015
أسـس تـصمـيم وتـطويـر المـنتجـات Products Development and Design Basic
2023-06-06
الاتجاه المناهض لصفة الإلزام في قواعد الإسناد
26-3-2017
التظلم لدى قاضي التنفيذ.
30-11-2016
Edward James McShane
14-9-2017
الاقتدار والهداية
8-1-2016


عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون المصري  
  
5492   12:39 صباحاً   التاريخ: 26-5-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص255-259
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

العقوبة الأصلية المقررة قانوناً :

حددت المادة ٥٣٤ فقرة ١ من قانون التجارة المشار إليه عقوبة إصدار شيك بدون رصيد بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وعلى ذلك فقد تقتصر العقوبة على الحبس فقط وفقاً للقواعد العامة في تحديد مدة الحبس ، أي بحد أقصى ثلاث سنوات ، وقد تقتصر العقوبة على الغرامة فقط بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وقد تحكم المحكمة بالعقوبتين معاً في الحدود المشار إليها .

كما قرر المشرع في المادة ٥٣٤ فقرة(٢) ذات العقوبة المشار إليها لمن يظهر لغيره شيكاً، تظهيراً ناقلاً للملكية ، وكذلك لمن يسلم الغير شيكاً مستحق الدفع لحامله ، متى كان الجاني  في كلتا الحالتين عالماً بأن الشيك ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أن الشيك غير قابل للصرف .

كما قرر المشرع تشديد العقوبة التي يحكم بها في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم على الجاني نهائياً في أي منها . وتكون العقوبة المشددة في هذه الحالة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه .

ويلاحظ أن النص الذي قرر العقوبة المشددة في حالة العود ، لم يتضمن التخيير بين عقوبتين الحبس والغرامة وإنما جمع بينهما .

كما قرر المشرع في المادة ٥٣٥ معاقبة المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، بالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه . وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المشرع الجنائي المصري عقوبة للمستفيد في الحالة المشار إليها .

كما قرر المشرع أيضاً في المادة ٥٣٦ من قانون التجارة المشار إليه عقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى بسوء نية تزوي  شيك ، متى حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

العقوبات التكميلية المقررة في جرائم الشيك :

نصت المادة ٥٣٧ من قانون التجارة المشار إليه على أنه إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المشار إليها ، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطن هو مهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .

كما يجوز للمحكمة أيضاً في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفتر شيكات جديد للمدة التي تعينها المحكمة، على أن تتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر غلي جميع البنوك.

أخيراً نصت المادة ٥٣٨ من قانون التجارة على أن توقع العقوبات المشار إليها ( أي العقوبات الواردة في المواد ٥٣٤ ، ٥٣٣ ، ٥٣٥ على كل من يرتكب خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من هذه الجرائم، تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر ، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي وقع فيها . ويعد هذا

 الحكم تطبيقاً لمبدأ الإقليمية المنصوص عليه في المادة ٢/١ والذي يقرر سريان أحكام قانون العقوبات على كل من ارتكب في خارج مصر بجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر .

- لا عقاب على الشروع في إعطاء شيك بدون رصيد :

وفقاً للقواعد العامة ، فلا عقاب على الجنح إلا بنص خاص . ولم يرد نص خاص في قانون التجارة المشار إليه بالعقاب على الشروع في أي جريمة من جرائم الشيك المشار إليها .

- حكم الإدانة في الشيك :

*يجب التنبيه أولاً إلى أن حكم الإدانة في الشيك لا يتطلب شروطاً تميزه عن أحكام الإدانة في أية جريمة . ولكن بالنظر إلى شيوع جريمة الشيك بدون رصيد ، وما قد تنطوي عليه إجراءات المحاكمة من طلبات للخصوم أو أحكام تمهيدية للمحكمة ، فإنه ينبغي ملاحظة عدة أمور هامة ، منها مايلى :

١-أن قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك بدون رصيد مفاده أهمية ذلك لتحقيق عناصرها ، ومن ثم فإن عدولها دون بيان العلة قصور وإخلال بحق الدفع.

٢- ويمكن أن يقاس على ذلك عدول محكمة الموضوع عن حكم تمهيدي لها بوقف الدعوى لحين الفصل في طعن بتزوير الشيك قبل ورود التقرير الذى أوقعت الدعوى من أجله .

٣- وكذلك الحال إذا رفضت المحكمة وقف دعوى الشيك إلى حين الفصل نهائياً في دعوى خيانة أمانة رفعها المتهم (الساحب) عن نفس الشيك ضد المدعى بالحق المدني (المستفيد في ذات الشيك بوصفه متهماً بخيانة أمانة) .

٤- أن التفات المحكمة عن دفع المتهم بتزوير إفادة البنك بعدم وجود رصيد ، لا يؤثر في سلامة الحكم مادام الثابت أن المتهم لم ينازع في واقعة عدم وجود الرصيد ذاتها ، ذلك أن إفادة البنك بل وتقديم الشيك ذاته إلى البنك ليس إلا إجراء مادياً كاشف عن وقوع الجريمة وليس عنصراً من عناصرها .

- عن الادعاء مدنياً في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد :

* من المقرر أن للمضرور من الجريمة أن يدعي مدنياً بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء تلك الجريمة .

* ومن المقرر أيضاً أن تلك الدعوى المدنية التبعية إنما تنظر على سبيل الاستثناء  وفقاً للقواعد العامة  وتقتصر على تعويض الضرر الناتج عن الجريمة .

*ولذلك قضى بأنه إذا انتهى الحكم إلى القضاء بالتعويض المؤقت تأسيساً على الضرر الناتج عن عدم قابلية الشيك للصرف ، وليس على أساس مديونية الساحب للمستفيد ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

*ولا يقتصر الحق في المطالبة بتعويض الضرر على المستفيد الأول فقط ، بل إنه يتعداه إلى كل مستفيد لاحق ، متى كان الشيك لحامله أو لأمر شخص معين، لان انتقال قيمته إلى المظهر وقع صحيحاً ، كما أنه يخضع لقاعدة أن التظهير يطهر الشيك من الدفوع ، ومن ثم لا تنحصر العلاقة بشأنه بين الساحب والمستفيد الأول فقط ، وعلى ذلك فإذا

أجاب الحكم طلب المستفيد الأخير بتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عدم صرف الشيك ، والتفت عن دفع المتهم بأنه لم يلحق المستفيد الأخير ضرر مباشر عن عدم قابلية الشيك للصرف ، فإن الحكم يكون صحيحاً إذ أن ذلك الدفع ظاهر البطلان.

مكرر  جواز المطالبة في دعوى الشيك بدون رصيد بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك :

* استحدث المشرع حكماً جديداً ، أجاز بموجبه  في المادة ٥٣٩  من قانون التجارة المشار إليه  لحامل الشيك الذي ادعى مدنياً في الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام قانون التجارة ، أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك . وتسري على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية ، أي تلك التي طلب فيها حامل الشيك تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من الجريمة .

* ونرى أن المشرع قد أحسن صنعاً بهذا الحكم المستحدث والذي من شأنه إنجاز كل ما يتعلق بالشيك جنائياً ومدنياً في ذات الدعوى .

* وعلى ذلك فإن حامل الشيك لم يعد يحتاج إلى رفع دعوى مدنية أصلية أمام القضاء المدني للمطالبة بقيمة الشيك أو بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك .

* غير أنه يشترط للمطالبة بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك أن يكون الطالب قد ادعى مدنياً في الدعوى الجنائية المقامة عن الشيك بدون رصيد . فإذا لم يكن قد ادعى مدنياً على ذلك النحو فلا يجوز له المطالبة بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، ويتعين عليه المطالبة بذلك أمام القضاء المدني وفقاً للقواعد العامة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .