المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاطار القانوني لظاهرة الابتزاز الإلكتروني  
  
2009   01:23 صباحاً   التاريخ: 28/10/2022
المؤلف : طارق نامق محمد رضا
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص54-59
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ويمكن إرجاع هذه الظاهرة الجرمية في تكييفها وتحديد إطارها القانوني إلى نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م المعدل، ومن خلال نصوص هذا القانون نجد أن الابتزاز يدخل ضمن نطاق جريمة التهديد وهو بذلك يدخل ضمن نطاق الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته وهي ما تناولها المشرع في الباب الثاني، ويدخل أيضاً في بعض الأحيان وبعض الحالات ضمن الجرائم الواقعة على المال والتي وردت في الباب الثالث من قانون العقوبات العراقي  (1).

وعليه يدخل الاطار القانوني لظاهرة الابتزاز الإلكتروني وفق التشريع العراقي ضمن نطاق الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته، باعتبار أن الحرية والحرمة الشخصية وكامل شخصيته المعنوية هي من الحقوق والحريات الدستورية، التي كفلها الدستور العراقي حيث نص الدستور العراقي على أنه: "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة"(2). كما نص الدستور كذلك على أنه "لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الأخرين والآداب العامة"(3).

ومن هنا تناول المشرع العراقي تجريم الابتزاز باعتباره يمس هذه الحقوق والحريات الدستورية، فنجد المشرع العراقي قد نص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.

2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان  منسوب صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة" (4).

وأيضا نص المشرع العراقي في المواد التي تليها على أنه: "يعاقب بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشه للشرف أو الاعتبار أو إفشائها بغير الحالات المبينة في المادة (430)(5).

" كل من هدد أخر بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص أخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و431  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار (6).

أما بالنسبة لتجريم الابتزاز باعتبارها جريمة واقعة على المال فقد تناولها المشرع العراقي في المادة (452) والذي نصت على أنه: "1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل أخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

2- وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة والاكراه"(7). وعليه فإن المشرع العراقي يطبق على الابتزاز الإلكتروني النصوص الخاصة بجرائم التهديد، حيث يعد الابتزاز إحدى صور هذه الجريمة حيث يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بنشر بيانات أو معلومات أو صور أو غير ذلك مما يضره بسمعته وشرفه، وبذلك فإن هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على الحرية والمساس بها (8)، وفي الواقع لا يشترط قيام الجاني بنشر هذه الأشياء التي يهدد بها المجني عليه بالفعل أو يحصل على مقابل مادي أو معنوي حتى تتحقق الجريمة، إذ إن هذه الجريمة تعتبر من قبل جرائم الخطر وليس الضرر، أي أنها تعتبر جريمة تامة بمجرد وقوع السلوك الذي يكون من شأنه احتمالية وقوع اعتداء على الحق الذي يحميه القانون، فمجرد تهديد الجاني المبتز للمجني عليه بنشر تلك الأشياء وابتزازه يجعل الجريمة قد وقعت بالفعل حتى لو لم يقوم الجاني بنشرها (9).

وقد سار القضاء العراقي على هذا فجعل الابتزاز الإلكتروني خاضعا في أحكامه الجريمة التهديد الواردة في المادة (430) من قانون العقوبات وما بعدها حيث حاول القضاء العراقي تطويع هذه المواد على ظاهرة الابتزاز الإلكتروني حتى لا يستغل المجرمون الفراغ التشريعي بعدم تنظيم هذه الجريمة بنصوص خاصة(10).

ومن الأمثلة عليه ما قامت به اللجنة التحقيقية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية عندما قامت بالمصادقة على أقوال متهم بالابتزاز الإلكتروني، حيث أكد القاضي المختص بالتحقيق: إن المتهم قد قام بعملية ابتزاز لفتاة قاصر في بغداد تعرف عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه كان يقوم بتهديد الفتاة بنشر صورها في حالة لم تقوم بدفع مبالغ مالية وذكر القاضي أيضا أن الضحية قد قامت بالاتصال بالخط الساخن وهكذا تم نصب كمين له واعتقل خلال عملية تسليم المبلغ من قبل والدة الفتاة، كما أكد القاضي على أنه تم ضبط هاتف

المتهم الذي كان يحتوي على صور فتيات أخريات، مشيرا الى ان المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة وفق أحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي(11).

كذلك قضت محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤقت سبع سنوات وذلك استناداً لأحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي وذلك لقيام المتهمين بعملية تهديد لفتاة وابتزازها من خلال تهديدها بنشر بعض الصور الشخصية لها وكشف أمور تخدش بشرف المجني عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية(12).

كما قام مكتب مكافحة إجرام ذي قار بإلقاء القبض على شخص متهم بالابتزاز الإلكتروني اثناء استلامه مبلغ أربعة ملايين دينار عراقي من فتاة لقاء عدم نشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدمت طالبة جامعية بشكوى إلى مكتب مكافحة الإجرام في الناصرية وطلبت الأخبار عن تعرضها إلى عملية ابتزاز إلكتروني من قبل شاب تعرفت عليه قبل ثلاث سنوات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومن ثم أخذت تتبادل الرسائل والاتصالات الهاتفية معه واخبرها بأنه سوف يتزوجها واستمرت علاقتهما مدة سنتين وقد قامت خلال هذه المدة بإرسال العديد من صورها الشخصية إليه وبعدها انقطعت العلاقة بينهم. وبعد ذلك بدأ الشاب بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسال تلك الصور الى ذويها فطلب منها مبلغ مليونين دينار عراقي فقامت بإعطائه المبلغ لقاء عدم نشر صورها وبعد خمسة أشهر قام بالاتصال بها مرة اخرى وأخذ يهددها من جديد بنشر الصور أو أن تقوم بإعطائه مبلغ أربعة ملايين دينار عراقي فقامت مضطرة بتسليمه مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي وقبل حوالي اسبوعين من تاريخ الشكوى اتصل بها مرة أخرى وأخبرها بأنه سوف يقوم بنشر صورها وطلب منها مبلغ تسعة ملايين دينار عراقي وبعد التفاوض من قبل المجنى عليها أعلاه بعدم قدرتها من تأمين المبلغ وأخبرته بأنها سوف تأمن له مبلغ اربعة ملايين دينار عراقي لكي يقوم بحذف صورها نهائياً، إلا أنه تم القبض على المتهم المذكور بالجرم المشهود بعد استلامه مبلغ أربعة ملايين دينار عراقي. وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهم انهار واعترف صراحة بارتكابه جريمة الابتزاز بحق المشتكية وأفاد بأنه قام بابتزازها لعدة مرات بمبالغ مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي على شكل دفعتين وفي المرة الثالثة تم القبض عليه بالجرم المشهود وتم تصديق أقواله بالاعتراف قضائية وتوقيفه وفق أحكام المادة (452) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999 المعدل (13).

ومما سبق يبدو أن القضاء العراقي يعتبر الابتزاز الإلكتروني أحد صور جرائم التهديد الواقعة ضمن الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته ووفي بعض الحالات ضمن الجرائم الواقعة على المال، وقد سار القضاء العراقي على ذلك لسد الفراغ التشريعي، والحقيقة أنه ورغم أن اتجاه القضاء العراقي محمود في تطويع المواد (430،431،432،452)  من قانون العقوبات على الابتزاز الإلكتروني باعتبار هذه الجرائم من قبل جرائم التهديد، إلا أن ذلك لا يمنع أن الابتزاز الإلكتروني له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من الجرائم الأخرى.

ورغم اتفاق جريمة التهديد مع جريمة الابتزاز الإلكتروني في بعض صورها، إلا أن هذه الأخيرة لها صور وطبيعة خاصة لا تشملها جريمة التهديد، خاصة أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تتم

عبر الوسائط والوسائل الإلكترونية مما تحتاج معه لوسائل فنية وقانونية من حيث إثبات الجريمة والتحقيق فيها وغير ذلك بما يتفق مع الجانب الإلكتروني والمعلوماتي في هذه الجريمة.

ومن هنا يجب على المشرع العراقي التعجيل بإصدار قانون خاص ينظم الجرائم الإلكترونية كافة بما في ذلك جريمة الابتزاز الإلكتروني، حيث لم تعد نصوص قانون العقوبات تتفق مع الجوانب الإلكترونية والمعلوماتية التي تشملها هذه الجرائم، والتي بمقتضاها تحتاج إلى وسائل فنية وقانونية خاصة من أجل إجراء التحقيقات في هذه الجرائم وجمع الأدلة واثبات تلك الجرائم، وكل

ذلك يحتاج إلى تفصيل تشريعي يتفق مع تلك الجرائم وجوانبها المختلفة وطبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية الأخرى.

_____________

1- قسم المشرع العراقي قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م المعدل إلى عدة أبواب تناول الباب الثاني منه الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته بداية من المادة (421) إلى المادة (438)، وتناول الجرائم الواقعة على المال بداية من المادة (439) إلى المادة (481) من القانون.

2-  المادة (15) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005م.

3- المادة (17/ أولاً) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005م.

4-  المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.

5- المادة (431) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.

6- المادة (43) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.

7- المادة (453) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل

8- سارة محمد حنش، المسؤولية الجزائية عن التهديد عبر الوسائل الإلكترونية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة الشرق الأوسط، عمان - الأردن، 2020م، ص53.

9- زهراء عادل سلبي، جريمة الابتزاز الإلكتروني (دراسة مقارنة)، ط1، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2020م  ، ص58.

10- د. سعاد شاكر بعيوي، جريمة الابتزاز الالكتروني - دراسة مقارنة، مجلة ميسان الدراسات القانونية المقارنة، كلية القانون جامعة ميسان، 2019 ، ص 131.

11- قضية ابتزاز إلكتروني منشورة في صحيفة القضاء الإلكترونية الصادرة عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، العدد(429)، نيسان 2019م، ص8، على الموقع الالكتروني www.hic.iq وقت الزيارة: 2020/4/10.

12- قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 2019/325م.

13- د. سعاد شاكر بعيوي، جريمة الابتزاز الالكتروني (دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص133.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بعد إكمال طباعة كتاب (قراضة النضير وخلاصة التفسير) .. العتبة العلوية المقدسة توزع نسخاً منه على مكتبات النجف الأشرف
على مساحة 42 ألف متر مربع ... أكبر مشروع علمي ثقافي فكري للأطفال تنفذه العتبة العلوية المقدسة
لخدمة المتشرفين بأداء المناسك لموسم الحج القادم .. العتبة العلوية المقدسة تنفذ برنامج (الحج الافتراضي)
لتطوير قدرات الخدم في العتبة العلوية المقدسة .. إطلاق مجموعة من الدورات و ورش العمل المتنوعة