أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
8088
التاريخ: 30-11-2016
376
التاريخ: 30-7-2017
8531
التاريخ: 30-11-2016
2735
|
إن هناك مجموعة من الاجراءات الشكلية التي يجب اتباعها فيما يخص تبليغ المدين
و اخطاره، والأحوال التي يجوز فيها التبليغ، وشكل ورقة التبليغ، فاذا ما جرى التبليغ خلافا للمواد
(9،30)(1)من قانون التنفيذ أو لما ورد بنص المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية (2) وهو ما قضت به محكمة استئناف تنفيذ رام الله في الاستئناف رقم (549/2010)
فإنه يحق للمدين أن يطعن ببطلان التبليغ من حيث بطلان ورقة التبليغ أو مكانه أو زمانه، أو صفه المبلغ ضده، وعدم انقضاء المدة المحددة قانونا بالورقة(3)، ويقدم الطعن ببطلان قرار الحبس باستدعاء الدى قاضي التنفيذ موضحا فيه الأسباب التي ساقها الطاعن والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار من الناحية الشكلية (4) كما أنه يمكن التظلم لدى قاضي التنفيذ لكون الحبس
صدر خلافا لما يحدده قانون التنفيذ فيما يتعلق بمواد الحبس سواء لعم جواز الحبس مطلقا أو لكون الشخص مريض لا يحتمل الحبس أو خلاف ذلك، ولم يحدد المشرع مدة للتظلم من قرار قاضي التنفيذ الصادر بالحبس بما لا يجوز معه التظلم دون قيد المدة. فيحق للمدين أن يعترض على قرار الحبس بالتظلم من حكم أو قرار قاضي التنفيذ وهو ما يعرف مجازا بطلبات الرجوع حيث تقدم من قبل المستدعى بعريضه يطلب فيها إلغاء القرار أو تعديله أو تكييفه والرجوع عنه، والتظلم متعارف عليه بحكم الواقع العملي حيث لم يتم النص عليه بوضوح في قانون التنفيذ الحالي وان كان بالإمكان الاستناد للمادة ) 3) للتظلم من قرارات قاضي التنفيذ، وهذه
الطريقة توفر عناء وتعقيد اللجوء إلى الطعن بالطرق الاعتيادية في كثير مد الأحيان ويؤدي في
العديد من الحالات مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات نتيجة إبداء وقائع أو حقائق لم تكن معروفة لدى المحكمة عند إصدار حكمها والرجوع عنها، كما يجوز لقاضي التنفيذ الرجوع عن قراره طالما أن القرار المطلوب الرجوع عنه لم يصر في قضاء خصومة، أي أنه إذا صر هذا القضاء في منازعة بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده، فليس من المتاح التقدم بطلب الرجوع عنده، أمدد إذا كان القرار يتعلق بقضاء الولاية، أي دون حدوث إشكال أو منازعة بدين طالب التنفيذ والمنفذ ضده، فيجوز في هذه الحالة لقاضي التنفيذ الرجوع عن قراره.
__________________
1- نصت المادة 9 من قانون التنفيذ الفلسطيني على انه :-
1.يجب ان يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي ، وذلك بورقة تبليغ توقع من مامور التنفيذ وتختم بختم دائرة التنفيذ .
2. تشمل ورقة التبليغ بالاضافة الى صورة السند التنفيذي اسماء الاطراف ومواطنيهم ومحال اقامتهم وعلى تكليف المدين الوفاء بالتزامه خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ الا ان يكون السند التنفيذي كتسليم الاشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحدا .
3. لايجوز لدائرة التنفيذ مباشرة اجراءات التنفيذي الجبري الابعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند (2) اعلاه مالم يبادر المدين بالتنفيذ او تنقص منه فانه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التفيذ الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد ونصت المادة 30 من ذات القانون على انه "تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة اخطار موقعة من مامور التنفيذ ومختومة بختم الدائرة ومرفقا بها صورة من السند المطلوب تنفيذه تشتمل ورقة الاخطار على تكليف المدين الوفاء بالديناو ابداء ما قد يكون لديه من وجوه الاعتراض وذلك خلا ل سبعة ايام من تاريخ التبليغ مع انذاره بان الدائرة ستبادر الى التنفيذ بعد انقضاء هذا الميعاد دون الوفاء اوالاعتراض .
2- نصت المادة (22) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على انه يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراء ات التبليغ وشروطه .
3- استئناف حقوق رام الله 266/2001 صدر بتاريخ 5/5/2001.
4- حسين أحمد المشاقي، التنفيذ واجراءاته في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة للنشر. والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2012،ص265.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|