المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الإجماع اللطفي
9-9-2016
sound change/law/shift
2023-11-18
Cell Motility
13-10-2015
Steffi Problem
30-6-2020
معنى كلمة بحر
19-4-2022
عدم الاعتراف بسلطة يزيد
7-5-2019


إجراءات الحكم بالغرامة التهديدية في القانون الجزائري  
  
1047   08:29 صباحاً   التاريخ: 19-2-2017
المؤلف : حمة مرامرية
الكتاب أو المصدر : الحجز التنفيذي
الجزء والصفحة : ص43-45
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016 693
التاريخ: 30-11-2016 1449
التاريخ: 30-11-2016 2945
التاريخ: 30-11-2016 427

أولا: اجراءات تقديم الطلب القضائي والفصل فيه بخصوص اجراءات تقديم طلب توقيع التهديد المالي ضد المدعى عليه أو المحكوم عليه نميز بين طريقتين.

الطريقة الأولى : إذا كان النزاع  لا يزال مطروحا أمام القاضي أيا كان، قاضي الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة (1)، وذلك ما يستخلص من المادة 625 ف 1 من ق إ م د، ومن واقع الحال إستشف المدعي أن المدعى عليه سيمتنع لا محالة عن التنفيذ، هنا يجوز له أثناء سريان القضية أن يتقدم بطلب شفاهي أم كتابي يتضمن طلب توقيع التهديد المالي ضد المدعى عليه، وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك، فله أن يستجيب أو يرفض، كما له سلطة تقدير مقدار التهديد المالي، ومتى قبل الطلب، أتبع القاضي حكمه بأمر توقيع التهديد الواجب على المحكوم عليه (2)، إلا أن هذه الطريقة من الناحية العملية تكاد تنعدم، لأنه من الصعب إثبات نية الامتناع عن التنفيذ لدى المدعى عليه.

الطريقة الثانية : وهي الطريقة الأكثر استعمالا، حيث أنه بعد صدور الحكم وبعد السعي إلى تنفيذه، يمتنع المحكوم عليه صراحة بتنفيذ المطلوب منه، في هذه الحالة فإن طلب التهديد المالي يجب أن يتم وفق اجراءات الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة حسب المادة  471 ف 2 ق إ م (3)، فتحرر العريضة الافتتاحية متضمنة بالأساس الوقائع، وسبب الطلب، ومقدار التهديد المالي المطلوب، وترفق بنسخة من الحكم الم ا رد تنفيذه ومحضر الامتناع يعده F القائم بالتنفيذ(4)، وحسب صياغة المادة 625 هو من يتولى إحالة صاحب المصلحة على القضاء لأجل المطالبة بالغرامة التهديدية، والقاضي المختص وهو يفصل في الطلب يعتمد بالأساس على المحضر الذي أعده المحضر القضائي دون غيره، وله أن يحرر الأمر بمكتبه وحتى دون حضور الأطراف، ويتضمن الأمر مختصرا لوقائع القضية ولملف التنفيذ، ثم مبلغ لغرامة ومدة سريانها وتكون قابلة للتصفية أمام قاضي الموضوع (5)،هذا وأن الحكم الصادر بشأن توقيع التهديد المالي، يترتب عنه ما يترتب عن مختلف الأحكام فيخضع لإجراءات التبليغ والطعون وما إلى ذلك(6).

ثانيا: أثار الحكم بالغرامة التهديدية

يترتب على الحكم بالتهديد المالي وصيرورته نهائيا الآثار التالية:

 -1 بدأ سريان احتساب مبالغ التهديد المالي حسب ما قضى به الحكم.

 -2 إذا ما استجاب المحكوم عليه يعد القائم بالتنفيذ محضرا بالامتثال فيطوى النزاع حيث يوقف سريان التهديد المالي، والقيام بإجراءات التصفية.

-3 إذا لم يمتثل المحكوم عليه فإن التهديد المالي يبقى ساري المفعول إلى غاية بلوغ قيمة المقدار الذي يمكن أن يكون موافقا للضرر الذي تسبب فيه.

-4 باعتبار الحكم بالتهديد المالي هو حكم مؤقت وتهديدي (7)، بحيث إذا إستمر المدين في عدم الإنصياع والعناد، يمكن للدائن أن يلجأ إلى القاضي المختص طالب الزيادة في مقدار الغرامة عملا بأحكام المادة 174 ف 2 ق م ج (8)، ولهذا فإنه يقال أن الغرامة التهديدية في هذه المرحلة تتميز بخاصية التهديد والتوقيت، وهاتان الخاصيتان هما جوهر نظام التهديد المالي، وٕاليهما تؤصل وتفسر المسائل والموضوعات المتعلقة بهذا النظام (9).

__________________

1-  باستثناء القاضي الإداري الذي لا يستطيع توقيع الغ ا رمة التهديدية على الدولة، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يمنع القاضي من القيام بأعمال الإدارة العامة، وكذا كون الإدارة ملزمة باحترام حجية الشيء المقضي به، ولكونها غير خاضعة لطرق التنفيذ، فهي ملزمة مع ذلك بتطبيق القرارات القضائية عن حسن نية واستخلاص العبر منها، في المعنى أنظر أحمد محيو  : المنازعات الإدارية، . ترجمة فايز انجق وبيوض خالد ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1983 ، ص 202

2- سائح سنقوقة: الدليل العملي في  إجراءات الدعوى المدنية، دار الهدى، عين مليلة، الج ا زئر(الطبعة بدون تاريخ )، ص 143 . وعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام ، الجزء الثاني ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، سنة 1970 ، ص 813 ، وكذلك الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 364

3- تنص المادة 471 ف 2 من ق إ م التي تتوافق مع المادة 625 من ق إ م د على أنه "يجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما بتهديدات مالية".

4- عمار بوضياف: تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية، بين الإطار القانوني والإجتهاد القضائي" مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، يصدر عن المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، تبسة، العدد الثاني سبتمبر 2007 ،  ص 14 . وسائح سنقوقة: المرجع السابق، ص 144.

5- الطيب برادة: المرجع السابق، ص 371 . وفرية نعيم شلالا: الحجز التنفيذي، منشو ا رت المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان 2000 ، ص 30.

6- سائح سنقوقة: المرجع السابق، ص 144.

7-  محمد حسنين:الوجيز في نظرية الإلتزام، مصادر الإلتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  1983 ، ص 251.

8- حيث تنص المادة 174 ف 2 ق م ج على أنه" إذا راى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما را ى داعيا للزيادة".

9- شرف الدين محمد الكهالي: وسائل التنفيذ العيني في القانون المدني اليمني، دراسة مقارنة

بالفقه الإسلامي والقانون المدني المصري، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،. جامعة القاهرة سنة 1997 ، ص 226.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .