المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى تحاجوني
2024-05-12
معنى بازغ
2024-05-12
تحتمس الرابع يرى بوالهول في رؤيا صادقة.
2024-05-12
تحتمس الرابع ومغزى اللوحة.
2024-05-12
تحتمس الرابع في طفولته.
2024-05-12
مكان «تحتمس» المختار للراحة بعد الصيد.
2024-05-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عقوبات القتل الخطأ وجواز الصلح فيه  
  
6370   08:05 صباحاً   التاريخ: 24-5-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص69-78
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

وفقاً لنص المادة 238 عقوبات مصري  ، فإن المشرع لم يقرر عقوبة واحدة للقتل غير العمدي ، وإنما قرر أكثر من عقوبة لذلك ، وقد راعى في تقرير تلك العقوبات معيار جسامة الخطأ ، أو تعذر وإجماع أكثر من صورة منه ، كما راعى كذلك معيار جسامة الضرر ، أو تعدد المجني عليهم ، فجعل من تل ك الفروض ظروفاً مشددة للعقاب ، ميزت العقوبة فيها عن عقوبة القتل غير العمدي ، الذي لم يصحبه أي ظرف مشدد لا من حيث الخطأ ، ولا من حيث الضرر .

ونتناول تلك المسائل الثلاث في المطالب الثلاثة التالية :

المطلب الأول

عقوبة القتل غير العمدي غير المصحوب بظرف مشدد

المادة 238/1

وفقاً للمادة 238/1 من قانون العقوبات ، فإن عقوبة القتل غير العمدي ، غير المصحوب بظروف مشددة ، ( أو البسيط) ، هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً ، أو إحدى هاتين العقوبتين .

ولا شك أن هذه العقوبة قد تبدو بسيطة أو هينة في نظر البعض ، إلا أن مدة الستة شهور هي الحد الأدنى المقرر هنا . وهو حد أدنى خاصب هذه الجريمة ، لأن الحد الأدنى لعقوبة الحبس وفقاً للقواعد العامة هو 24 ساعة . كذلك فالحبس هنا قد يمتد إلى حده الأقصى وفقاً للقواعد العامة وهو ثلاث سنوات .

أما عقوبة الغرامة ، فهي فعلاً التي تحتاج هنا إلى إعادة نظر ، سيما أن الوارد في النص هو حدها الأقصى وليس حدها الأدنى كما أنه من المتصور والجائز قانوناً وعملاً أن يقتصر حكم الإدانة على الغرامة فقط دون الحبس.

المطلب الثاني

عقوبة القتل غير العمدي المصحوب بظروف مشددة

أولاً : تشديد العقوبة بسبب جسامة خطأ الجاني :

جعل المشرع عقوبة القتل غير العمدي هي الحبس مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على خمس سنين ، وغرامة لا تقل عن مائة جنيهاً ولا تتجاوز خمسمائة جنيهاً ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا قام أحد الظروف المشددة التالية :

( أ )  أن تقع الجريمة  نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو حرفته أو مهنته :

* من الواضح أن هذا الفرض لا يكفي فيه مجرد الخطأ " العام " المتمثل في الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط … ، وإنما يلزم لتوافره أن يكون سلوك الجاني قد انطوى على إخلال جسيم بما تفرضه عليه القواعد والضوابط المنظمة لعمله ، كأصول مهنة الطب إن كان الجاني طبيباً ، أو أصول مهنة الهندسة إن كان الجاني مهندساً ، أو أصول مهنة

القيادة إن كان الجاني قائداً لسيارة. والغالب أن يطلق على الخطأ هنا تسمية الخطأ الفني أو المهني، نسبة لتعلقه بقواعد ممارسة مهنة معينة ، أو نسبة إلي الأصول الفنية لحرفة معينة … وهكذا … ويرجع في ذلك إلي القواعد المنظمة لهذا العمل ، فضلاً عن رأي أهل الخبرة أيضاً .

( ب )  إذا كان الجاني متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نتج عنه الحادث :

* يتوافر هذا الظرف المشدد إذا كان الجاني وقت ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى القتل  غير العمدي ، متناولاً مادة مسكرة أو مخدرة .

ويثبت ذلك من واقع الكشف أو الاختبار الطبي أو المعملي اللازم للجاني فور ضبطه .

* ذلك أن من المعلوم أن تناول المواد المسكرة أو المخدرة ينعكس بالضرورة على الحالة الذهنية للشخص ، وعلى التوافق العقلي والعصبي أو العضلي للإنسان ، في ضعف من سيطرته على تصرفاته وردود أفعاله ، بينما يتطلب النشاط الذي يقوم به يقظة وتركيز كاملين .

* ومن الأخطاء الشائعة أن يتصور شخص في حالة إجهاد ذهني أو بدني ، أن تناول المادة المسكرة أو المخدرة قد يساعده على استعادة

توازن هو التغلب على إجهاده ، وقد يكون تناوله لهذه المادة المسكرة أو المخدرة على سبيل الاعتياد . وكل هذه البواعث أو النقاط لا عبرة بها ، وإنما العبرة فقط بأنه كان في حالة سكر أو تخدير وقت ارتكابه الفعل الذي نتج عنه الحادث .

ومن البديهي أنه تعاطي المخدر أو المسكر هنا يجب أن يكون اختيارياً وليس وليد إكراه .

( ج  )  نكول الجاني وقت الحادث عن مساعدة من وقعت له الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك :

* والمقصود بذلك هو تقاعس الجاني عن ذلك ، أو امتناعه عنه رغم إمكانه القيام بالمساعدة بنفسه ، أو طلبها ممن يمكنه القيام بها .

* ويلاحظ هنا أن الظرف المشدد يتمثل في ذلك السلوك السلبي أو الامتناع ، وقد قيده المشرع بالضابطين المقررين في هذا الشأن ، وهما وجود التزام على الشخص بالقيام بعمل ما ، وإمكانية القيام به .

* ويلاحظ أن الالتزام هنا هو التزام قانوني ، افترضه المشرع على الجاني نتيجة خطئه الذي أدى إلي وقوع الحادث ، فوفقاً للقواعد العامة في المسئولية في حالة الامتناع عن القيام بعمل ما ، لا بد من وجود واجب على الشخص ، سواء قانوني أو تعاقدي …..الخ . والواجب هنا قانوني أي مصدره القانون، ولكن سببه هو خطأ الجاني نفسه .

* يلاحظ أيضاً أنه يلزم لتوافر الشرط المشدد ، أن يكون الجاني في إمكانه تقديم المساعدة أو طلبها ممن يملكها ، لكنه لم يقم بذلك ، إذ لا تكليف بمستحيل بمعنى أن ه إذا ك ان من ش أن قيام الجاني بالمساعدة أن يعرض نفسه أو حياته للخطر ، فلا تثريب عليه إن سارع بإبلاغ الشرطة أو الإسعاف أو إحدى الجهات المختصة بتقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ المجني عليه .

ثانياً : تشديد العقوبة بسبب جسامة الضرر الناتج عن الجريمة :

* الضرر في هذه الجريمة هو الموت ، أي أنه هو النتيجة المعاقب عليها قانوناً . وإذا كان موت مجني عليه واحد يمثل ضرراً كافياً لاكتمال الجريمة واستحقاق مرتكبها العقوبة المقررة لها ، فإن تعدد المجني

عليهم يزيد هنا الضرر جسامة ، بما يستوجب تشديد العقوبة المقررة .

* ولذلك ، جعل المشرع عقوبة القتل الخطأ هنا هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، بمعنى أنه إذا كان عدد المجني عليهم ثلاثة فقط فلا يتوافر الظرف المشدد ، ولكنه يقوم إذا زاد عددهم عن ثلاثة .

* ويلاحظ هنا أن المشرع لم يورد عقوبة الغرامة ، لا على سبيل الجمع مع الحبس ولا على سبيل الاختيار للقاضي بينهما ، وإنما جعل لهذا الظرف المشدد عقوبة الحبس فقط على نحو ما ورد بالنص .

* وحدد المشرع حداً أدني في خاصاً هنا، هو سنة، فلا يجوز أن تقل العقوبة المحكوم بها عن سنة كاملة. كما لا يجوز أن تزيد على سبع سنين .

* ويلاحظ أن المشرع لم يمنع هنا جواز تطبيق المادة ( 55) عقوبات مصري  في شأن وقف التنفيذ .

* ويلاحظ أخيراً أن الجريمة تبقى على وصف الجنحة ، بالنظر إلى نوع العقوبة المقررة لها وهي الحبس ، وذلك عملاً بالتقسيم الثلاثي للجرائم الذي يعتنقه النظام القانوني المصري .

ثالثاً : تشديد العقوبة بسبب اجتماع جسامة الخطأ مع جسامة الضرر :

* وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 238 عقوبات ، فإنه إذا زاد عدد المجني عليهم على ثلاثة أشخاص ، وكان الجاني وقت ارتكاب الحادث متناولاً مسكراً أو مخدراً ونكل عن تقديم المساعدة أو طلبها رغم إمكانه ذلك ، أو كان الحادث بسبب إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته ، فإن العقوبة تكون هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .

* ويلاحظ هنا أيضاً أن العقوبة المشددة في هذه الحالة هي الحبس فقط دون الغرامة أو الاختيار بين العقوبتين .

* كما يلاحظ أن المشرع وصل بالعقوبة إلى عشر سنوات للحبس، مع بقاء الجريمة على وضعها وهو الجنحة .

المطلب الثالث

الصلح في القتل غير العمدي

لمقصود بالصلح : الصلح بحسب الأصل هو عقد مدني ، وعرفته المادة ( ٥٤٩ ) من القانون المدني المصري بأنه " عقد يحسم به الطرف ان نزاعاً قائماً أو يتوقيا منه نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " .

* ووفقاً لأحكام القانون المدني أيضاً ، فإن الصلح لا يجوز في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم، وهو لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. وتنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.

* ويتضح مما تقدم أن الصلح هو عقد يلزم له طرفان ، لكل منهما ادعاء في مواجهة الآخر ، ولكن بموجب الصلح ينزل كل من الطرفين المتعاقدين عن جزء من ادعائه ضد الآخر . ولذلك يثور التساؤل هنا عن جواز الصلح بين ورثة المجني عليه ( المقتول خطأ ) وبين الجاني ، وقد حسمت المادة ( ٥٥١ ) من القانون المدني ذلك التساؤل ، بإجازتها الصلح على المصالح المالية التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ، والمقصود هنا بطبيعة الحال هو التعويض المادي عن الضرر الناتج عن تلك الجريمة لمن يثبت حقه في التعويض .

* غير أن الملاحظ أن حدود الصلح في القانون المدني لا يجوز أن تتجاوز ذلك إلي المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ومن ذلك بطبيعة الحال الدعوى الجنائية ، أي حق المجتمع في ملاحقة الجاني أمام القضاء الجنائي لتوقيع العقوبة الجنائية المقررة عليه . لكن المشرع الجنائي خرج على هذا الأصل ، كما سنوضحه فيما يلي .

المادة( ١٨ ) مكرراً" أ " من قانون الإجراءات الجنائية :

* نصت المادة ١٨ مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على انه :

" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 242 ( الفقرة الأولى والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و 336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 369 و 370 و 371 و

373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 9 ، 7 ، 6 ) و 79 (البند 4) من قانون العقوبات ، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .

* ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .

* ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً .

* ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوع ة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " .

أي أن إضافة جريمة المادة 338/1و2 إلى الجرائم التي يجوز فيها الصلح ، هي أمر مستحدث منذ النصف الثاني من عام ٢٠٠٦ فقط .

ماهية الصلح في المواد الجنائية :

لا يختلف مفهوم الصلح هنا عما ورد في القانون المدني ، من حيث أنه اتفاق بين طرفين لتسوية المسائل المالية الناتجة عن جريمة المتهم في حق المجني عليه .

* ويتمثل هذا الاتفاق غالباً في قبول المجني عليه أو ورثته تعويضاً رضائياً من المتهم مقابل تنازله عن التمسك باتهام الأخير .

* ومن الطبيعي أن يكون هذا التعويض مقابل ما لحق بالمجني عليه أو ورثته من أضرار مادية أو معنوية بسبب الجريمة الواقعة على المجني عليه ، أي أن المجني عليه هنا هو مجني عليه ومضرور من الجريمة أيضاً وإلا فعن أي شيء يطلب إثبات صلحه مع المتهم .

* ولذلك تبدو غريبة العبارة الواردة في نهاية نص المادة 18 مكرراً " أ" والتي جاء فيها " ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " إذ يظل للمجني عليه رغم إقراره بالصلح أن يلاحق  بصفته مضروراً من الجريمة  المتهم بطلب تعويض عما لحقه من ضرر من تلك الجريمة .

* ولذلك يجرى العمل في هذا الصدد على أنه يجوز للمجني عليه أن يطلب إثبات صلحه مع المتهم ، مع تمسكه بأصل الحق المدني بصفته مضروراً من الجريمة . وقد يكون الصلح شاملاً التنازل عن أصل الحق المدني .

* وقد يقوم طلب المجني عليه إثبات صلحه مع المتهم في جريمة شيك بدون رصيد على إقراره في محضر جلسة المحكمة بأنه تقاضى قيمة الشيك موضوع الدعوى وأنه يطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، مع تمسكه بحق في التعويض عن واقعة إعطائه شيكاً بلا رصيد ، وغالباً ما تحيل المحكمة الجنائية في هذه الحالة الدعوى المدنية التبعية (إن وجدت) إلي المحكمة المدنية المختصة .

* وقد يتمثل هذا الطلب من جانب المتهم ذاته بأن يقدم للمحكمة ما يفيد سداده الشيك ، أو عرضه وإيداعه لحساب المجني عليه بخزينة المحكمة على النحو المقرر قانوناً

* ويلاحظ هنا أن نص المادة 118 مكرراً " أ " لم يوجب إثبات اتفاق المجني عليه والمتهم معاً على الصلح ، وإنما اكتفى بإثبات طلب

أي منهما فقط. ولا غرامة في الأمر بطبيعة الحال إن كان طلب إثبات الصلح من جانب المجني عليه فقط ، إذ هو صاحب المصلحة في ذلك أصلاً .

* كما لا غرامة في الأمر إذا أقر الطرفان بالصلح  من باب أولى  فتلك هي الصورة النموذجية للصلح كاتفاق بين طرفين وفقاً للقانون المدني . ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لطلب الصلح من جانب المتهم فقط مع اعتراض المجني عليه ، فيلجأ المتهم إلى عرض وإيداع قيمة الشيك أو الواقعة أو المال عموماً المستحق للمجني عليه. إذ أن أثر الصلح  كما سيلي  وهو انقضاء الدعوى الجنائية سيكون حينئذ هنا بإرادة المتهم فقط مع أن الدعوى الجنائية مقامة ضده هو . ولكن قد  يرد على ذلك بأن امتناع المجني عليه هنا عن قبول الصلح هو تعسف من جانبه يمكن الالتفات عنه ، تخفيفاً لعبء القضايا الجنائية على المحاكم ، واكتفاء بما للمجني عليه من طلب التعويض المدني إذ شاء أمام القضاء المدني .

أثر الصلح في المواد الجنائية :

* رتب المشرع الجنائي على الصلح في المواد الجنائية التي أجازه فيها أثراً بالغا لأهمية وهو انقضاء الدعوى الجنائية ، أياً كانت الجهة التي رفعتها ، أي سواء كانت النيابة العامة أو رفعها المدعي المدني بطريق الادعاء المباشر .

* وبذلك يكون المشرع قد أضاف سبباً جديداً لأسباب انقضاء الدعوى الجنائية هو الصلح ، وقد أجازه اعتباراً من سنة 1998 كما سبق القول سواء كانت الدعوى مازالت أمام النيابة العامة ، ام كانت متداولة أمام المحكمة .

* لكن المشرع الجنائي خطا خطوة أخرى من سنة  2006  بالتعديل الأخير  بأن أجاز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو

بعد صيرورة الحكم باتاً ، أي بعد استنفاد طرق الطعن غير العادية كالنقض وإعادة النظر .

* كما أن هذا جرى الصلح أثناء تنفيذ العقوبة ، فعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، ولا ارتباط بين وقف تنفيذ العقوبة بأمر من النيابة لحصول الصلح ، وبين صيرورة الحكم باتاً من عدمه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)