أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
2560
التاريخ: 20-3-2016
4331
التاريخ: 21-3-2016
3595
التاريخ: 21-3-2016
2904
|
نصت المادة ٣٠٦ عقوبات على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة ، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً ".
ونتناول فيما يلي أركان جريمة السب العلني ، ثم في العقوبة على جريمة السب العلني ، وأسباب الإباحة فيها، وذلك في المبحثين التاليين .
المبحث الأول
أركان جريمة السب العلني
المطلب الأول
الركن المادي
( خدش الشرف أو الاعتبار ، والعلانية )
أولاً : إسناد أمر يخدش الشرف أو الاعتبار :
* يمكن القول بأن الشرف والاعتبار هو مفهوم قيمي تعارف عليه الناس ، ويقوم على مجموعة من القيم والعناصر التي يحرص الإنسان على الحفاظ عليها والتحلي بها لدى الناس من حوله ، والتي يسيئه أن ينال منها أحد .
* والمراد بالسب في أصل اللغة هو الشتم ، سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه ، أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه .
* وهذا هو المعنى المقصود في القانون ، حيث اعتبر المشرع أن السب هو كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص لدى نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .
* فلا يشترط إذن أن تكون عبارات السب صريحة بل قد تكون ضمنية، والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب ( أو القذف ) هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيد بها عن معناها المتعارف عليه بين الناس عامة .
* وتحري الألفاظ الصادرة من الجاني ومطابقتها للمعاني التي استخلصها حكم الإدانة وتسميتها باسمها المعرفة به في القانون ، كل ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض بحسبانها الجهة التي تهيمن على تقدير صحة الاستخلاص المنطقي الذي يستقيم الحكم دونه.
* وعلى ذلك ، فإذا كانت العبارات التي وجهها الجاني إلي المجني عليه أنه لص أو نصاب أو مزور .. الخ ، على سبيل العموم هكذا ودون تحديد ذلك بواقعة معينة فإنه يكون سباً وليس قذفاً ، أما تحديد واقعة ما، كان ينسب إليه أنه سرق كذا من فلان يوم كذا ما مكان كذا … الخ . فإن ذلك يحيل الواقعة إلي قذف .
* ويقوم السب كذلك بإطلاق ألفاظ أو أسماء البهائم أو الحيوانات غير النبيلة على الأشخاص ، كوصف المجني عليه بأنه خنزير ، أو حيوان ابن حيوان …الخ .
* كذلك بتحقق السب بإلصاق الأوصاف المستهجنة بالمجني عليه كوصفه بأنه " خسيس " أو " نحس " أو أنه أسوأ خلق الله ، أو أنه منافق …الخ .
* أما العبارات التي قد يتبادلها الطلاب فيما بينهم ، كوصف أحدهم ، بأنه " موسى " أو " صمٌام " أي أنه يستذكر دروسه بجدية شديدة أو يجيد الحفظ أو الفهم … الخ فهي ليست من عبارات السب بطبيعة الحال ، بل قد تكون أقرب إلي المديح أو الثناء .
ويؤكد ذلك ، أن العبرة في مدلول الألفاظ ومعانيها هي بما تعارف عليه الناس في المجتمع .
ثانياً : علانية السب :
يشترك السب مع القذف في وجوب أن يكون علانية ، وتحقق العلانية رهن بوقوع الفعل في مكان عام بطبيعته أو المصادفة. ويجب على الحكم أن يبين كيفية توافر العلانية ، أما إذا اقتصر الحكم على القول بأن المتهم قذف ( أو سب ) على المجني عليه ، دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف ( أو السب ) فإن ذلك تصور يعيب الحكم ويوجب نقضه.
المطلب الثاني
القصد الجنائي في السب العلني
قصد الإسناد والإذاعة مع العلم بالواقع ( إحالة ) :
يتوافر القصد الجنائي في السب العلني باتجاه إرادة الجاني إلى إسناد الأمور الخادشة للشرف أو الاعتبار غلي المجني عليه ، وبأن تكون قد أراد إذاعة ذلك ، أي أن تكون نيته قد اتجهت غلي السب علناً .
..... ونكتفي هنا بإيجاز في تعريف القصد الجنائي في السب العلني بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى المساس بشرف أو اعتبار المجني عليه ، أو الحط من كرامته وقدره أو كرامته بين الناس ، وذلك بقيامه علانية بنسبة أمر شائن أو إلصاق عيب به غير محدد .
المبحث الثاني
عقوبة جريمة السب العلني
وأسباب الإباحة فيها
العقوبة :
العقوبة المقررة للسب العلني في صورته البسيطة الواردة بالمادة ٣٠٦ عقوبات هي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً. وقد كانت العقوبة المقررة قبل ذلك هي الحبس .
وإذا وقع السب العلني بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات ، رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة إلي ضعفيها .
وإذا تضمن العيب أو السب علانية طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن نصف الحد الأقصى المقررة في المواد ٣٠٣ و ٣٠٦ عقوبات .
أسباب الإباحة في السب العلني :
* هذه الأسباب هي ما سبق أن درس ناها في خصوص إباحة القذف في حالات معينة فنحيل إليها منعاً من التكرار ، فيما عدا السب الموجه إلي الموظف العام .
* أن المشرع أباح للقاذف في أعمال الموظف العام أن يثبت صحة الوقائع التي نسبها إليه ، إلى جانب حسن نيته ، وصولاً إلي عدم العقاب ، وتقديراً من المشرع للنقد المباح ، وهو ما يرد في خصوص العمل العام وليس في شخص الموظف العام .
* ولما كان السبه و شتم وإلصاق لتهم أو عيوب غير محددة بشخص المجني عليه فمن ثم تنتفي المصلحة العامة السابق مراعاتها في القذف في أعمال الموظف العام ، وعلى ذلك تنتفي الإباحة ، ويستحق العقاب إذا ما توافرت أركان جريمة السب العلني .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|