المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مباني الديك الرومي وتجهيزاتها
2024-04-30
مساكن الاوز
2024-04-30
مفهوم أعمال السيادة
2024-04-30
معايير تميز أعمال السيادة
2024-04-30
الحكم القانوني لأعمال السيادة
2024-04-30
التطور التاريخي لنشأة أعمال السيادة
2024-04-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة في حالة المفاجأة بالزنى  
  
4028   10:03 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص81-83
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

يقصد بالعاهة المستديمة الفقدان النهائي كلياً كان أو جزئياً لمنفعة أحد أعضاء الجسم سواء بقطع هذا العضو أو بفصله أو بتعطيل وظيفته. والقول بتحقق العاهة أو عدم تحققها يكون الرأي الفاصل فيه لقاضي الموضوع طبقاً لما يتبينه من وقائع الدعوى وتقدير الطبيب(1). بين قانون العقوبات العراقي صور العاهة المستديمة عندما نصت المادة (412/1) منه على أنه (وتتوفر العاهة المستديمة إذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أو تعطيل في أحدى الحواس تعطيلا كلياً أو جزئياً بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى زواله أو خطر حال على الحياة). وقد قضت محكمة التمييز في العراق بأن (العاهة المستديمة تنشأ بمجرد الانفصال التام للعضو المصاب كلياً أو جزئياً)(2)، كما لو (بتر جزء من الاصبع فأنه يشكل عاهة مستديمة)(3). ولو فرضنا أن زوجاً أو محرماً فوجئ بزوجته أو إحدى محارمه متلبسة بالزنى مع شريكها أو وجودهما في فراش واحد، فأنهال الزوج أو المحرم عليهما بالخنجر قاصداً الاعتداء عليهما فأدى ذلك إلى قطع كفيهما أو كف أحدهما، فلا شك أننا بصدد جريمة اعتداء افضت إلى احداث عاهة مستديمة معاقب عليها بموجب المادة (412/2) عقوبات، لكن قانون العقوبات العراقي لا يعاقب الجاني الا بموجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة (409) منه لتوفر العذر القانوني المخفف. ويلاحظ إن بعض قوانين العقوبات تنص على تخفيف العقاب عند حصول جريمة القتل فقط ولا تنص على حالات ارتكاب جرائم الإيذاء وخاصة العاهة المستديمة، كقانون العقوبات المصري والجزاء الكويتي. ولكن الفقه في مصر مسلم باستفادة الجاني من التخفيف قياساً من باب أولى عند ارتكاب الجاني لفعل مفضي إلى عاهة مستديمة(4)، إذ إن القول بغير هذا هو من التناقض الذي ينزه الشارع عنه فضلا عن أنه حث على القتل إذ يكتفي الجاني نفسه بجريمة أخف(5)، إذ لا يصح أن يكون عقاب الزوج على القتل اخف من عقابه على ضرب احدث عاهة مستديمة(6). وتجدر الاشارة إلى أن قانون العقوبات البغدادي ايضا وفي المادة (216) منه كان ينص على حالة القتل فقط. ولكن قانون العقوبات الحالي قد تجاوز هذه الصعوبة بنصه في المادة (409) منه على جرائم القتل (المادة/405) منه والمعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت، والاعتداء المفضي إلى الموت (المادة /410) منه والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، والاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة/ 412/2) منه والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس. وشمل هذه الجرائم بالتخفيف ان ارتكبت حال المفاجأة بالزنى. ولكن من الواضح أن نص المادة (409) عقوبات لم يتناول جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المادة (413) منه والتي يمكن أن ترتكب حال المفاجأة بالزنى ايضاً، فهل يمكن القول بشمولها بالتخفيف من باب أولى؟ هذا ما سيتم بحثه في الفرع الثاني الخاص بارتكاب إحدى جنح الإيذاء في الحال (الإيذاء البسيط).

______________________

1- ينظر د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات-جرائم القسم الخاص، مرجع سابق، ص871.

2- القرار رقم 999/جنايات/74 في 28/4/1974. النشرة القضائية، ع2، س5، 1977، ص312.

3- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 457/تمييزية/75 في 7/6/1975. مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س6، 1975، ص247.

4- ينظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص140. د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص90.

5- ينظر د. جلال ثروت، الجريمة متعددة القصد، مرجع سابق، ص596.

6- ينظر د. احمد محمد  ابراهيم، قانون العقوبات وأهم القوانين المكملة له، ط3، دار المعارف، القاهرة، 1964، ص339.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ويستمر الانجاز.. كوادر العتبة الحسينية تواصل اعمالها في مشروع سرداب القبلة الكبير
بحضور ممثل المرجعية العليا.. قسم تطوير الموارد البشرية يستعرض مسودة برنامجه التدريبي الأضخم في العتبة الحسينية
على مساحة (150) دونما ويضم مسجدا ومركزا صحيا ومدارسا لكلا الجنسين.. العتبة الحسينية تكشف عن نسب الإنجاز بمشروع مجمع إسكان الفقراء في كربلاء
للمشاركة الفاعلة في مهرجان كوثر العصمة الثاني وربيع الشهادة الـ(16).. العتبة الحسينية تمنح نظيرتها الكاظمية (درع المهرجان)