المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



التداول العرفي للعملة  
  
2979   10:08 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص26-28
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

بما إن التداول القانوني مفاده أن يكون الأشخاص مجبرين على قبول العملة في التعامل بكميات غير محدودة أو في حدود معينة ، وما عدا ذلك فيعد تداولاً عرفياً ويعرف غالبية الفقهاء (التداول العرفي) للعملة بأنه تداول عملة بطريق (العرف) بين الناس دون ان يكون هناك التزام قانوني بقبولها كأداة تعامل نقدية(1). ولكن يعتقد البعض أن (التداول العرفي) مفهوم مختلف عن هذا الفهم فيروا أن (التداول العرفي) يعني تداول هذه العملة الأجنبية داخل الوطن إذا صدر قرار من وزير المالية بقبول تداول هذه العملة الأجنبية(2). ولقد كانت غالبية التشريعات قبل عقد الاتفاقية الدولية لمكافحة التزييف تحمي مثل هذا النوع من العملات حماية مماثلة للعملات ذات التداول القانوني، حيث جاء في تعليقات الحقانية  في قانون العقوبات المصري الصادر سنة 1904 في المادة (170) أن عبارة (المسكوكات المتداولة عرفاً في بلاد الحكومة ، مقصود بها حماية المسكوكات الذهبية الإنجليزية او الفرنسية التي حلت محل المسكوكات الذهبية المصرية في المعاملة الجارية.  ولا تزال بعض التشريعات العربية تفرض حماية العملات المتداولة عرفاً وتساويها بالعملات المتداولة قانوناً مثل ذلك القانون العراقي المادة (280) . والقانون السوري (م 430-432 ع) واللبناني (م 440 ، 442) والليبي (م 426 ع) والعماني (م 194 ع) والفلسطيني (307 ع) . ولذلك فان حماية العملات المتداولة عرفاً في بعض البلاد بمقتضى نصوص التزييف كان له ما يبرره في وقت كانت فيه العملات الوطنية نادرة في تلك البلاد ، أو الوقوع تحت سيطرة  دول أخرى ونفوذها ، فحلت العملات الأجنبية محل العملات الوطنية أو تعارف الناس على التعامل بأنواع معينة منها لثقتهم بها(3).  ولذلك نعتقد أن المفهوم الغالب للتداول العرفي هو أن يكون (العرف) هو أساس قبول تداول العملة كأداة لوفاء الحقوق والالتزامات . ومن ثم فأي تدخل للحكومة لقبول (التداول العرفي) يؤدي إلى جعل هذا التداول تداولاً قانونياً حتى لو تعلق الأمر بعملة أجنبية ، إذ لا أثر في نوعية العملة المتداولة في تحديد طبيعة التداول بها .  ولقد حسم القانون المصري الصادر برقم 68 لسنة 1956 الاجتهادات الفقهية المتعلقة بتفسير (التداول العرفي) إذ ألغى المساواة في المعاملة القانونية بين التداول القانوني والتداول العرفي في العملات(4). وحسناً فعل المشرع المصري عندما ألغى حكم التداول العرفي ، من جرائم تزييف العملة وذلك لان الثقة التي يودعها المشرع في العملة ، هي في حالة تداولها القانوني فلا موجب للنص على التداول العرفي ، وبذلك يخرج من هذا النطاق وسائل التعامل المتداولة الأخرى ، وهي التي يجري العرف على استعمالها في بعض المجالات كالبونات والفيشان التي تستعمل في بعض محال الزينة أو من غيرها وعلى الرغم من ذلك لا يمنع من المعاقبة على هذه الأفعال بموجب قانون آخر في حين ان المشرع العراقي يأخذ بالتداول العرفي للعملة ومساواتها بالعملة المتداولة قانوناُ ، ولذلك نأمل من المشرع العراقي أن يلغي عبارة التداول العرفي المنصوص عليه في المادة (280) من قانون العقوبات لأنه لا يوجد في الوقت الحاضر أية عملة متداولة عرفاً داخل العراق ، كما يؤدي هذا الأمر إلى أن نصوص تزييف العملة لا تمتد إلى أية أداة تعامل غير صادرة من الجهات الرسمية في الدولة ولو اعتاد الناس على التعامل بها في مجالات معينة ، مثل كوبونات اليونسكو ، أو أذون البريد الأجنبية . هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، فإن إيراد المشرع العراقي بالمادة (283) ع الخاصة بإعادة التعامل بعملة بطل التعامل بها ، يمكن أن يطبق بشأن أفعال التزييف التي ترد على العملات التي ينصرف إليها مفهوم التداول العرفي ، إذا كان هناك من يرى بأن هذا المفهوم ينصرف إلى هذا النوع من العملات الملغاة(5) . كاحتفاظها بالتداول العرفي في مجال التجارة (مثلاً) رغم إن تحقيق جريمة إعادة عملة ملغاة إلى التعامل يشترط في العملة المقلدة تحررها من التداول القانوني أو العرفي معاً ، فإذا تجردت من التداول القانوني ، دون التداول العرفي ، فلا تقوم مثل هذه الجريمة وبذلك فإن بقاء عبارة (التداول العرفي) تبقى هذه المشكلة قائمة عند التطبيق.

________________________

[1]-  د. عبدالرحيم صدقي ، المرجع السابق ، ص33.

2-  أنظر : احمد أمين ، ص25 وما بعدها وجندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، جـ2 ، رقم 32، ص576.

3-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص196.

4-  د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق، ص34.

5-  الأستاذ حسن سعيد عداي ، جرائم تزييف العملة واستعمالها في القانون العراقي ، دراسة مقارنة، بغداد، تشرين أول 1989 ، ص94.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .