المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القصد الجنائي العام في تزيف العملة  
  
4309   01:18 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص113-115
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن جرائم تزييف العملة بصورها المختلفة جرائم عمدية ويتكون القصد العام في هذه الجرائم ،مثلها مثل باقي الجرائم العمدية ، من العلم المقترن بإرادة النشاط المادي المكون لجريمة تزييف العملة ، ولهذا فإن تعريف القصد العام وهي انصراف إرادة المجرم إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون ، وذلك مع ملاحظة أن العلم باركان الجريمة يعد علماً بمسألة قانونية والدفع بالجهل بالقانون أمر غير مقبول طبقاً للمبادئ العامة إلاّ في حالات استثنائية نادرة عملاً(1) . لذا فإن إتيان الركن المادي لجرائم التزييف يعد دليلاً كافياً على تحقيق القصد الجنائي العام ، أي أنه في حكم القصد الجنائي المفترض(2)، ولذلك فانه عندما يدفع المتهم الجريمة عنه بحجة انه كان يعتقد أن فعله ينصب على ميدالية أو قطعة حلى أو سند حكومي أو سهم أو ورقة تجارية أو انه كان يعتقد أن العملة الأجنبية التي تناولها بفعله قد ابطل التعامل بها وصارت مجرد سلعة يصح التعويل عليه(3) ، فإن حجته في ذلك كانت في الماضي فإنه لا يصلح في الحاضر ، حيث تفشت ظاهرة تزييف العملات النقدية من جهة وحيث زادت ثقافة الفرد بحيث لا يصح القول بجهله بحقيقة ما تصنعه يداه من تزوير أو تزييف أو تقليد . وقد لا يتحقق الركن المعنوي لجرائم تزييف العملة حتى ولو صدرت من شخص يتمتع بملكتي الإدراك والإرادة واللتين هما أساس المسؤولية الجنائية ، وذلك لكونه في لحظة ارتكابه أحد أفعال التزييف يكون فاقداً لحرية الاختيار لكونه واقعاً تحت تأثير التهديد المادي باستخدام السلاح أو يكون محتجزاً لدى عصبة تقوم بتزييف العملة، كما تنتفي المسؤولية إذا كان الجاني فاقداً لإرادته كالمجنون أو الصبي غير المميز والواقع تحت تأثير قوة قاهرة ولهذا فإن الكلام عن المجنون أو الصبي غير المميز يأتي تطبيقاً للمبادئ العامة فقط إذ لا يعقل أن تقع هذه الجرائم التي تتطلب قدراً عالياً من الكفاءة والمهارة الشخصية والفنية من قبل شخص لا يتمتع بإدراك(4). والقول بأن خطأ الجاني ينفي القصد الجنائي العام بمعنى أن تدخل الفرد بإتيان تصرف ما في العملة النقدية ، دون تروٍ أو حذر ، بحيث يترتب على خطئه حدوث التزييف ينفي تحقيق القصد الجنائي العام أي ينفي وجود الركن المعنوي في الجريمة وبالتالي لا تكون أمام جريمة جنائية(5). كما ينبغي أن يعلم الجاني بخطورة الفعل الذي يقوم به أي أن من شأن هذا الفعل الاعتداء على الحق فإن فعل ذلك معتقداً أنه لا خطر منه على الحق فلا ينسب إليه القصد الجنائي(6). وكذلك إذا وقع الفعل بإهمال كما إذا أنسكب على العملة محلول كيميائي نتيجةً إهمال المتهم ففقدت لونها بحيث اكتسبت لون عملة أكثر قيمة(7). كما يستلزم القصد تعمد الجاني النتيجة الإجرامية حينما يأتي الفعل المادي المكون للجريمة أو توقعه هذه النتيجة وقبوله لها، فيرتكب جريمة التزييف من يقلد عمله قاصداً الحصول على عملة مشابهة للعملة الحقيقية . أما بالنسبة إلى أفعال الاستعمال الترويج والحيازة والإدخال والإخراج فإنه يجب أن يتوافر في القصد الجنائي بالنسبة إلى جرائم الترويج ، ان يكون الجاني عالماً بتقليد أو تزييف أو تزوير العملة وقت تسلمها ثم التعامل بها على هذا الأساس ، ويستدل على علم المتهم بتزييف العملة من العيوب الظاهرة في أوراق العملة والتي لا تخدع الرجل العادي ، وأما في جرائم حيازة العملة غير الصحيحة أو إدخالها أو إخراجها يجب أن يثبت أن الفاعل كان يعلم وقت ذلك أن العملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وانه فعل ذلك توطئة للتعامل بها على أنها صحيحة ، فينتفي القصد إذا كان الفاعل يجهل حقيقة العملة، أو مع علمه بحقيقتها لم يقصد طرحها في داخل البلاد أو خارجها(8). وبداهة لا يؤدي الباعث الشريف دوراً في انتفاء القصد الجنائي العام ، وان كان له تأثير في تخفيف العقاب وبالمقابل يؤثر الباعث (الخسيس) في تشديد العقاب ، فحسب. وتشير أبحاث (علم الإجرام) إلى أن تقليد أو تزييف أو تزوير العملات النقدية يعتبر في غالبية الأحوال (حرفة إجرامية) بمعنى أن المجرم الذي يقوم على ارتكابها يكون قد جعل منها مهنة او حرفة يرتزق منها . ومن ثم تؤدي سوابق المتهم دوراً في توضيح وإبراز القصد الجنائي العام ، بل وفي تأكيد القصد الجنائي الخاص(9).

________________________

[1]-  أنظر د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق، ص371 ، بند 220.

2-  أنظر د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 371 ، بند 240.

3-  أنظر : محمود نجيب ، المرجع السابق ، ص173، بند 260.

4-  أنظر : عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص338 ، وكذلك في هذا الطعن د. علي حسين الخلفي ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 1968 ، ص270 ، وكذلك د. حميد السعدي ، جرائم الاعتداء على الأموال ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 67 ، ص110 وما بعدها. 

5-  د. عبدالرحيم صدقي ، التزوير والتزييف ، المصدر السابق، ص48.

6-  د. محمود نجيب حسني ، قانون العقوبات العام ، 1963 ، ص692 .

7-  د. فوزية عبدالستار ، المصدر السابق، ص200.

8-  الأستاذ حسن الفكهاني ، الموسوعة الجنائية الأردنية ، الجزء الثاني ، الدار العربية للموسوعات، 1979 ، ص377.

9-  د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق، ص49.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك