إن جريمة إدخال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى العراق يمكن اعتبارها إحدى اخطر جرائم العملة ، فهي تعادل جريمة تزييف العملة نفسها خطورة وقد تزيدها ، إذ إن هذه الجريمة تقوم على أساس إدخال العملة غير الصحيحة إلى العراق (بغض النظر عن كون العملة غير صحيحة عراقية أو أجنبية وسواء كانت متداولة في العراق أو في الخارج ، وذلك لغرض طرحها في التداول أو التعامل ، لذلك يستحق مرتكب هذه الجريمة بان يعاقب بنفس عقوبة مرتكبي جرائم التزييف . ويقصد بالإدخال جلب أو استيراد العملة المزيفة عبر الحدود والمطارات إلى داخل البلاد ، أما الإخراج فهو على خلاف ذلك أي دفع العملة المزيفة خارج البلاد وإدخال العملة المزيفة إلى أراضي الدولة فهذا معاقب عليه بموجب جميع القوانين على خلاف فعل الإخراج الذي تجرمه قلة من التشريعات تأثراً (بالاتفاقية الدولية التي نصت في مادتها الثالثة على تجريم فعل الإدخال دون فعل الإخراج(1)، مثال ذلك القانون العراقي والقانون السوري والقانون المغربي والقانون البحريني ، وكذلك القانون الكويتي والليبي والقانون اليمني ، ويتحقق الإدخال أو الإخراج بأي فعل يملك مقومات تواجد العملة المزيفة في الإطار الإقليمي للدولة أو خارج هذا الإطار ، وسواءً أكان هذا الإدخال أو الإخراج بوساطة الجاني نفسه أو بوساطة غيره ، ويستوي أن يكون هذا الغير على علم بما يحمله من عملة مزيفة أم كان غير عالم بذلك ، كما يستوي أيضاً أن يكون هذا الغير قد حقق الفعل تنفيذا لاتفاق سابق مع من سلمه العملة ، ومن هنا يكون مساهماً في واقعة الترويج أم كان دوره مجرد نقل العملة المزيفة دون اتجاه إرادته إلى الترويج(2). ولذلك فان القانون الإيطالي(3). يفرق بين ما إذا كان من قام بالإدخال متفقاً مع المزيف، وبين ما إذا كان لم يتفق معه ، ففي الحالة الأولى لا يشترط أن يكون الإدخال بقصد الترويج (مادة 453/3 عقوبات). وفي الحالة الثانية يشترط أن يكون الإدخال بقصد الترويج (مادة 455 عقوبات)(4). ولا يلزم لتوافر الإدخال أو الإخراج إن يتم عن طريق حيازة المادة من قبل الجاني أو الوسيط ، بل يكفي ارتكاب أي فعل من شانه أن يؤدي إلى الغاية المطلوبة كإرسالها داخل خطاب أو طرد أو مخفاة بين بضائع أخرى ، كما لا يهم لقيام هذه الجريمة أن تكون العملة قد زيفت في الخارج ثم أدخلت إلى البلاد وان يكون الغالب في فعل الإدخال أن تكون العملة قد زيفت في الخارج(5). ولذلك فان جريمة إدخال العملة المزيفة أو إخراجها من البلاد هي جريمة مستقلة عن التزييف ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المفروضة لأن هذه الجريمة لا تقل عن خطورة جرائم الاستعمال الأخرى ، بل حتى جرائم التزييف ، وقد جاء تجريمها في القانون المقارن بشكل مفصل ويعاقب الفاعل عنها لذاتها دون أن يستلزم ارتكاب جريمة أخرى لان هذا التجريم وضع أصلاً لمنع تداول الدول للعملة المزيفة على اثر إدخال العملات المزيفة خلال الحرب العالمية إلى الدول المتحاربة عن طريق طرود البنوك والطرق الصحراوية ، أو مع القادمين من الخارج(6). أما في حالة اكتشاف العملة المزيفة من قبل السلطات المختصة عند الحدود فهنا تتحقق جريمة الشروع في الإدخال أو الإخراج ، ومع هذا فلا يمنع من مسائلة الجاني الذي حاول إدخال العملة المزيفة أو إخراجها عن جريمة تامة أخرى هي حيازته للعملة المزيفة باعتبارها ذات العقوبة الأشد(7). وقد يحصل أن شخصاً حصل على عملة مزيفة في الخارج بحسن نية ثم أدخلها إلى البلاد وبعد أن يتحقق من عيوبها فان هذا الفعل يكون مجرماً وفقاً للمادة 284 عقوبات عراقي، وهي جريمة تلقي عملة مزيفة بحسن نية ثم التعامل بها بعد اكتشاف أمرها . أما بشان إدخال العملة المزيفة أو إخراجها بقصد علمي أو ثقافي إلاّ أن الجاني بعد دخوله إلى البلاد قام بدفعها في التداول على أساس أنها عملة صحيحة فان هذا الفعل يكون مجرماً وفقاً لنص ترويج الأشياء المتشابهة للعملة المتداولة قانوناً أو توزيعها حماية لتداولها ومن الوقوع في الغلط الوارد في المادة 285 ع .ع و جرم المشرع العراقي في المادتين 280، 281 ع .ع فعل إدخال العملة المزيفة إلى العراق ويقصد بذلك فعل العملة المزيفة عبر الحدود ويكتفي بذلك لقيام المركز المادي في هذه الجريمة وهذا يعني في اغلب الأحوال أنها قد زيفت خارج العراق ثم أدخلت إليه ولا يمنع من أن تكون قد زيفت في داخل العراق ثم صدرت إلى الخارج ، ثم أعيدت إليه . إن تجريم فعل إدخال العملة المزيفة في القانون العراقي يمكن ان ينصرف إلى حالتي الاشتراك في إدخال العملة بالاتفاق مع مزيفها وكذلك من يتعامل بها لحسابه الخاص بغير أن يكون في ذلك على اتفاق مع المزيف بشرط ان يكون عالماً بتزييفها(8). وعلى هذا يمكن معاقبة من يدخل إلى العراق عملة مزيفة بمقتضى المادتين المذكورتين حتى إن لم يكن فعل التزييف معاقباً عليه في الخارج لأي أمر ما . أما إذا كان إدخال العملة المزيفة إلى العراق قد حصل بالاتفاق مع المزيف في الخارج فإن المزيف في هذه الحالة يكون شريكاً في جريمة وقعت في الإقليم العراقي وهي جريمة الإدخال فضلاً عن مسئوليته عن جريمة التزييف التي وقعت في الخارج بغض النظر عن جنسيته ونوع العملة يشترط أن تكون متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو الخارج استناداً للمادة 9 .ع .ع . ويتضح أن القانون العراقي يشترط ان يقوم الجاني بإدخال العملة إلى العراق بنفسه أما إذا استعان بالغير في هذه الحالة يتعين تطبيق القواعد العامة في المساهمة الجنائية(9). إلاّ أن القانون المصري اعتبر الجاني فاعلاً أصلياً إذا ارتكب هذه الجريمة بنفسه أو بوساطة الغير فقد نصت المادة 203 ع مصري على عبارة (كل من ادخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو إخراج منها عملة مزيفة) كما يستوي أيضاً أن يكون الغير قد حقق العمل تنفيذاً لاتفاق سابق مع من سلمه العملة ومن هنا يكون مساهماً في واقعة الترويج أو كان دوره مجرد نقل العملة المزيفة دون اتجاه إرادته إلى الترويج(10). ولذلك نجد بعض التشريعات تعاقب على فعل إخراج العملة أيضاً مثل القانون السوداني والقانون المصري وأيضاً القانون الإنكليزي وقد ذهب البعض(11) . إلى أن هناك مصلحة في تجريم فعل الإخراج لأنه إذا كانت أفعال التقليد تكون جريمة مستقلة عن ترويجها، فإن مرتكب فعل الإخراج لن يلحقه العقاب إذا لم يكن هو مرتكب التزييف أو شريكاً فيه ، كما لا يمكن عقابه على فعل الإدخال لأنه طبقاً لهذا الغرض يكون فعل التزييف قد حدث على ارض البلد الذي وقع فيه الإخراج ، كما لا يمكن معاقبته على جريمة ترويج لأن معظم البلدان تعني بكلمة ترويج دفع العملة المزيفة على أرضها في التداول ، وفعل الإخراج يعتبر بمثابة عمل تحضيري للدفع في التداول على أرض دولة أخرى ، ولو أن الجاني يعتبر في جريمة الإخراج حائزاً على عملة مزيفة ، فإذا ما جرم فعل الحيازة ، أغنى ذلك عن تجريم فعل الإخراج ، ولذلك نعتقد أن سبب عدم نص على فعل الإخراج في تشريعات عدد من الدول ومنها العراق واليمن يعود إلى كون هذا الفعل غالباً ما يقع تحت وصف الحيازة ، ومع هذا فان المادة 281 ع .ع والخاصة بأفعال تزييف العملة الورقية واستعمالها أو ما يقوم مقامها لا تجرم فعل الحيازة حتى يمكن القول بان الحيازة تتضمن غالباً فعل الإخراج ، وبالنتيجة فإن هذا الموقف يؤدي إلى إساءة سمعة البلاد وإضعاف الثقة بعملتها في الخارج ، ولذلك فإننا ندعو المشرع العراقي ان ينص على عبارة (إخراج العملة المزيفة من البلاد)(12). وكذلك ندعو المشرع اليمني لذلك وبموجب القانون العراقي يتم أيضاً تجريم فعل الإدخال حتى ولو تم في دولة أخرى غير العراق وبغض النظر عن جنسية العملة ونوعها وذلك لإيراده عبارة (معترف بها قانوناً عراقية كانت أم أجنبية…) أو ادخلها العراق أو دولة أخرى فمن يحوز نقداً يمنياً مزيفاً في الأردن مثلاً ، ويجلبه معه إلى العراق بقصد ترويجه في اليمن ينطبق عليه نص إحدى المادتين 280 ، 281 .ع ، وهذا يعكس استجابة المشرع العراقي لما نادت به الاتفاقية الدولية في الحد من جرائم التزييف واستعمالها على المستوى الدولي ، وكذلك ينطبق النص على حالة تزييف العملة في العراق وتصدرها إلى الخارج لاستكمال عملية التزييف ثم إعادتها إلى البلاد بعد ذلك ، فالفعل الأخير ، هو إدخال عملة مزيفة حيث يكون القضاء العراقي مختصاً بنظر الجريمتين تزييف العملة وإدخالها إلى البلاد استناداً إلى المادة التاسعة عقوبات(13).
______________________________
[1]- الأستاذ حسن سعيد عداي ، المصدر السابق ، ص146.
2- مأمون سلامة ، المصدر السابق، ص315.
3- ويلاحظ القانون الإيطالي ينص على الصور الآتية : أن يكون الجاني في الإدخال أو الإخراج على اتفاق مع المزيف فيكون شريكاً في جناية التزييف مادة /453 ، فان كان ذلك دون اتفاق مع المزيف ولكن بقصد دفع العملة فتكون فاعلاً في الإدخال أو الترويج ، إذ تم (م455) ، فالقانون الإيطالي لا يشترط قصد الدفع لدى المدخل إذا كان على اتفاق مع المزيف ، وإنما يشترط هذا القصد إذا لم يكن المدخل على اتفاق مع المزيف, د. عادل حافظ غانم- المرجع السابق-ص331 ،هامش رقم (2) .
4- د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص32 ، هامش رقم (3) .
5- د. مأمون سلامة ، المصدر السابق ، ص315.
6- انظر الأستاذ احمد أمين ، المصدر السابق ، ود. علي احمد راشد ، المصدر السابق ، ص246 والأستاذ عبدالله الباز شعيب ، مذكرات في قانون العقوبات الأهلي –القسم الخاص- ، المطبعة الرحمانية بمصر ، 1926 ، ص134 ، د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص12.
7- د. احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص354 ، ود. ادور غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص30.
8- انظر الأستاذ جبرائيل البناء ، المصدر السابق ، ص10 ، والأستاذ رشيد عالي الكيلاني ، المصدر السابق ، ص252.
9- الأستاذ حسن سعيد عداي ، المصدر السابق ، ص150.
0[1]- د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص13 ، د. احمد فتحي سرور، المصدر السابق ، ص358.
1[1]- د. عادل حافظ غانم المصدر السابق ص 331
2[1]- على خلاف ذلك فان القانون المرقم 98 / لسنة 1963 – المعدل لقانون العقوبات البغدادي قد حرم فعل إخراج العملة المزيفة في العراق أسوة بفعل إدخالها إليه ، حيث عاقبت المادة (162) منه ، كل من ادخل بنفسه أو بوساطة غيره إلى العراق أو إخراج منه عملة مزيفة ، ومن أسباب التعديل في هذا القانون عن فعل الإخراج على ضوء ما جاء بالاتفاقية الدولية ، ولدى رجوعنا وإعادة النظر في نصوص الاتفاقية لم نجد أي إشارة إلى تجريم فعل الإخراج وإنما جرمت فعل الإدخال فقط ، انظر نصوص الاتفاقية المنشورة بالقانون رقم 211 لسنة 1994 – الوقائع العراقية –1068 في 31/6/1965 .
3[1]- الأستاذ حسن سعيد عداي ، المصدر السابق ، ص152.