أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-5-2017
6206
التاريخ: 15-5-2017
2339
التاريخ: 29-1-2016
2035
التاريخ: 20-3-2018
2520
|
يقصد بالخبرة ، الاستشارة الفنية التي يستعين بها قاضي التحقيق او المحقق في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها الى معرفة فنية او دراية عملية ، لا تتوافر لدى من يتولى التحقيق بحكم عمله وثقافته ، سواء اكانت تلك المسائل الفنية متعلقة بشخص المتهم او بجسم الجريمة او المواد المستعملة في ارتكابها او اثارها(1). ومن الامثلة عليها تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة وعمل مضاهاة لمعرفة الكتابة ولمن تعود. من هذا يتبين لنا ان الخبرة تتضمن دعوة احد اصحاب المهن او الفن او الاختصاص لابداء رأيهم في كل مسالة او امر يستوجب معرفة خاصة متعلقة بالقضية ، هذا بسبب ان القاضي او المحقق لا يكون ملماً عادة بعلم السموم والمخدرات والطب العقلي او التشريحي وغيرها من اصناف العلوم والمعرفة. ولكن يلاحظ في الوقت نفسه ان هذه الدعوة يجب ان لا تكون من اجل حل المسائل القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي ،لان مثل هذه الامور هي من اختصاص القضاة. فمثلاً لا يجوز للقاضي ان يستدعي احداً لتعيين اركان الجريمة او شروط الدفاع الشرعي ، حيث ان مثل هذا الاستدعاء باطل لا يترتب عليه اثر(2). واذا كانت الغاية من الخبرة هي معاونة من يتولى التحقيق في الوصول الى الحقيقة، فان هذا يستلزم فيمن يقوم بتلك الخبرة أي الخبير بالاضافة الى مراعاة الدقة في العمل، ان يلتزم بالحيدة والنزاهة عند مباشرته لذلك العمل . واذا ما قام سبب من الاسباب التي من شأنها ان تؤثر على حياد الخبير ونزاهته وبالتالي تؤدي الى انحرافه في اداء المهمة الموكولة اليه ، فقد قررت غالبية التشريعات ضمانة مهمة للمتهم وبقية الخصوم في الدعوى يتمكن بواسطتها من تفادي ميل هذا الخبير وتحكمه ، وذلك بان يطلب من جهة التحقيق المختصة رد مثل هذا الخبير ، واذا ما تبين لتلك الجهة صحة الطالب عند ذاك تقرر رفض الاستعانة بذلك الخبير. الا ان مشرعنا العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على حق المتهم في طلب رد الخبير مثلما فعلت بعض التشريعات الاخرى ، وياحبذا لو فعل كما فعل المشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية في المادة (89) حيث نصت على انه ( للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو الى ذلك ……) وحماية للمتهم في الدفاع عن نفسه في الابحاث الفنية فقد قررت بعض التشريعات ضمانة مهمة له ، منحته بموجبها الحق بان يستعين بخبير خاص يعرف باسم الخبير الاستشاري حيث يقدم تقريراً يستفاد منه في مناقشة التقرير المقدم من قبل الخبير القضائي، ومن امثلة هذه التشريعات التشريع المصري فقد نص في المادة (88) من قانون الاجراءات الجنائية على ذلك بالقول " للمتهم ان يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكيينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على الا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى " . اما المشرع العراقي فلم ينحو منحى التشريع المصري ، ويا حبذا لو ان المشرع العراقي نص على موضوع الخبير الاستشاري ذلك ان وجود الخبير المساعد مع الخبير الاصلي من شانه ان يضمن توافر اكبر قدر ممكن من النزاهة والكفاءة في العمل. هذا وقد نص القانون العراقي في المادة (69) منه على موضوع الخبير بقولها( يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيراً……). ان طلب تعيين خبير هو طريق من طرق الدفاع المباحة للخصوم ، والتي لا يجوز حرمانهم من الانتفاع به ، كما انه( من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى ولاظهار وجه الحق فيها ، فاذا لم تر المحكمة اجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه ، فاذا هي لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره في البيان )(3). لذا فان كان القاضي يتمتع بسلطة تقدير طلبات الخصوم الا انه اذا رفض طلب ندب الخبير وكانت الخبرة لازمة لاستظهار وجه الحق في الدعوى دون ان يبين سبب الرفض فان الحكم يكون باطلاً لا خلاله بحق الدفاع ، فقد يكون هو الدفاع الوحيد الذي يستطيع المتهم ان يدافع به عن نفسه. اما عن موقف القضاء العراقي فليس له موقف ثابت من مسالة انتداب الخبراء ، وضرورة عرض الامر على اهل الخبرة لأهميته في القضية . حيث يلاحظ انه في حالات لا يلتزم بطلب احد الخصوم باحالة القضية على خبير ، وفي حالات اخرى يؤكد على ضرورة احالة الموضوع الى اصحاب الخبرة والالتزام بما يقدمونه من خبره . فهناك حكم بالاعدام شنقاً قد صدر على متهم لقتله والده وزوجته من دون ان تأخذ المحكمة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تبين في حكمها هذا بحجة انها لم تلحظ على المتهم ما ينم عن اصابته بعاهة عقلية(4). وعلى اية حال فليس من المفهوم ان تتناول سرية التحقيق الابتدائي بالنسبة لاطراف الدعوى اجراء كالخبرة اذ يصعب تصور تأثير المتهم في التحقيق عندئذ وعندما يكون تحت حراسة السلطة العامة (5). وعليه يجوز وفي جميع الاحوال ان يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم(6). وهو ما نص عليه المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ نص في المادة (71) منه على ما يأتي :( لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان يأذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة ) أي ان الاجراء يعتبر صحيحاً اذا لم يحضر احد من ذوي العلاقة.
_____________________
[1]- د.امال عبد الرحيم عثمان ، الخبرة في المسائل الجنائية ، دراسة قانونية مقارنة ، دار ومطابع الشعب ، 1964، ص3. والاستاذ عبد الامير العكيلي . د.سليم حربة ، اصول المحاكمات الجزائية ، بغداد، 1980-1981، ص117.
2- حسين مؤمن ، نظرية الاثبات ، الجزء الرابع ، بيروت ، مطبعة الفجر ، 1977، ص285.
3- قرار محكمة النقص المصرية في 29 مايو سنة 1951 رقم 233 ، ص21، مجموعة القواعد القانونية، ج2، ص669. عن د.هلالي عبد الاله احمد ، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق، ص252.
4- قرار محكمة الجزاء الكبرى الرابعة ، رقم 284/ج/77 والصادر في 9/4/1977 عن د. سليم حربة, اصول المحاكمات الجزائية ، على شكل ملازم، ص155.
5- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية ، المصدر السابق، ص14.
6- د.صالح عبد الزهرة الحسون ، احكام التفتيش في القانون العراقي ، المصدر السابق، ص72 ود.هلالي عبد الله احمد ، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق، ص258.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|