أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-30
1019
التاريخ: 2023-03-15
1026
التاريخ: 2023-09-07
1155
التاريخ: 10-5-2017
5825
|
يتميز التحقيق الابتدائي بتدوين اجراءاته وهو اجراء لازم وحجة اساسية لتجنب الاعتماد على الذاكرة، ولسلطة التحقيق ندب كاتب تحقيق غير متخصص عند الضرورة(1)، اذ انه من القواعد الاساسية في التحقيق الابتدائي، هو تسجيل اجراءات التحقيق كافة بواسطة كاتب مختص للاستناد اليها في الاثبات(2)، وتعد الكتابة (المحرارت) حجة فيما يتعلق بالاقوال والوقائع، وتثبيت للثقة المتحصلة من اجراءات التحقيق بحيث يمكن الاستناد اليها في احكام القضاء(3). وما يبرره من اجراءات وظروف وغاية التحقيق(4). ويستعان في سبيل اجراء التحقيق بكاتب متخصص عند الضرورة، وهذا الامر متروك لمحكمة الموضوع (5). الا ان المشرع العراقي لم يوجب تدوين اجراءات التحقيق من قبل كاتب متخصص كما فعل المشرع المصري(6)، في حالات استشعار الحرج من قبل القاضي عند الاستعانة بكاتب المحكمة وحالة الاوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والقبض والتفتيش كونها لاتستلزم بطبيعتها تحرير محاضر تصرف فكر المحقق ولاتستوجب كاتباً يوقع عليها(7). ومن الامور التي يجب مراعاتها في التدوين، ثقة الشخص او الهيئة، لمن كان امام المحقق وبالصيغة التي يجريها(8)، وكل مايثبت في المحضر كساعة وتاريخ المحضر لما له من اهمية في التقادم(9)، وتوقيع منظم المحضر وتاريخ مباشرة الاجراء، وشرط توقيع المحضر يسري على المحقق والكاتب والمتهم، وهو اجراء تنظيمي، يعزز مصداقية الاوراق ولا يترتب على اغفاله البطلان ما لم يتمسك به صاحب مصلحة(10).
______________
1- ولأهمية الاجراءات التي يقوم بها المحقق وتأثيرها على اظهار الحقيقة ولكونه يؤدي كل ما يتصل لكشف الحقيقة ولما يتضمنه تحقيقه من امور مهمة تعد عناصراً للتحقيق كاثبات وقوع الجريمة ومكانها ووقتها وكيفية ارتكابها وسببها والتحقق من اركانها مما يستدعي ان تكون اجراءاته مكتوبة، ينظر د. عبد الحميد الشواربي : ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1988، ص138-140، وكذلك المواد (58، 128) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، المادة (73) قانون اجراءات جنائية مصري، المادة (57) من قانون اجراءات جنائية ليبي، المادة (87) قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني وكذلك قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي، اذ يوجب القانوني المذكور وجود امين سر يتولى التحقيق الكتابي للاجراءات بحيث يذكر وجوده في المحضر وبحيث بكون المحضر مذيلاً بامضائه، ينظر، د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص58
2- ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،1971، ص122-123.
3- ينظر: احمد نشأت بك : شرح قانون تحقيق الجنايات ، ج1، ط2 ، مطبعة مصر القاهرة ،1929، ص59 د. محمد صبحي نجم : الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1991، ص215.
4- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص636.
5- قرار محكمة النقض المصرية في 22 مارس سنة 1955، مجموعة احكام النقض، س6، رقم 224، ص692. اشار اليه، د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص637.
6- ينظر: سعيد حسب الله : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل ،1990، ص169.
7- قرار محكمة النقض المصرية في 29/5/ 1961، مجموعة احكام النقض، س12، ج3، القضية 119، ص622، اشار اليه، د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص473.
8- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998ن ص95-96.
9- ينظر المادة (63) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، المادة (7/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .
10- ينظر: د. فائزة يونس الباشا : شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي،ج1،دار النهضة العربية ،القاهرة،2003، ص352.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|