المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تفسير الآيات [279 الى 281] من سورة البقرة
12-06-2015
الكثافة السكانية Population density
31-12-2022
الموسيقى عند الاشوريين
25-10-2016
حكم الأجير لو صُدّ عن بعض الطريق أو أحصر.
28-4-2016
سقوط الاندلس
22-11-2016
العقيقة والختان
2023-08-10


عدد ركعات صلاة الليل.  
  
265   10:11 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص263-265.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الليل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016 266
التاريخ: 9-12-2015 259
التاريخ: 14-1-2016 258
التاريخ: 14-1-2016 294

المشهور عندنا أن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة : ثمان صلاة الليل ، واثنتان للشفع ، ويوتر بواحدة ، وبه قال أحمد ، وزيد بن‌ ثابت ، وابن عباس ، وعائشة ، وأبو حنيفة لكنه يجمع بين الثلاثة الأخيرة بتسليمة يجعلها الوتر (1) ، لما روت عائشة : أنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء الى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر منها بواحدة (2).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « وثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات تفصل بينها بتسليم ، ثم ركعتي الفجر » (3).

إذا عرفت هذا فالوتر عندنا واحدة لا يزاد عليها ، وما يصلى قبله ليس من الوتر ، وهي رواية عن أحمد ، وفي أخرى : يوتر بثلاث ، ونقلوه عن  علي عليه السلام وعمر ، وأبي ، وأنس ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي أمامة ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال أصحاب الرأي (4).

وقال الثوري ، وإسحاق : الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة (5).

وقال ابن عباس : إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء (6).

وما تقدم من الحديثين يبطل هذه الأقاويل ، وفعل معاذ القارئ ذلك ، وتبعه رجال من أصحاب  رسول الله صلى الله عليه وآله(7) ولم ينكره أحد ، وقال [ ابن عمر ] (8) : الوتر ركعة ، كان ذلك وتر  رسول الله صلى الله عليه وآله، وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور قالوا : يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة (9)، وروى ابن عباس ، وابن عمر أن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( الوتر ركعة من آخر الليل)(10).

__________________

(1) المغني 1 : 818 ـ 819 ، الشرح الكبير 1 : 749 و 752 ـ 753 ، المجموع 4 : 22 ، فتح العزيز 4 : 225 ـ 226 ، الميزان 1 : 168 ، البحر الرائق 2 : 38 ، الهداية للمرغيناني 1 : 66 ، بدائع الصنائع 1 : 271.

(2) صحيح مسلم 1 : 508 ـ 122 ، سنن البيهقي 2 : 486.

(3) التهذيب 2 : 5 ـ 8.

(4) المجموع 4 : 22 ، فتح العزيز 4 : 225 ، المغني 1 : 819 ، الشرح الكبير 1 : 752 ، الهداية للمرغيناني 1 : 66 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 272.

(5) المغني 1 : 819 ، الشرح الكبير 1 : 750.

(6) المغني 1 : 819 ، الشرح الكبير 1 : 750.

(7) المغني 1 : 818 ، الشرح الكبير 1 : 753.

(8) ما بين المعقوفين سقط من النسختين وأثبتناه من المصادر.

(9) المغني 1 : 819 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، بداية المجتهد 1 : 200.

(10) صحيح مسلم 1 : 518 ـ 153 ـ 155 ، سنن أبي داود 2 : 62 ـ 1421 ، مسند أحمد 2 : 43.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.