أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
542
التاريخ: 7-1-2016
602
التاريخ: 28-11-2015
725
التاريخ: 7-1-2016
681
|
المتولّد من الوحشي والإنسي تجب الزكاة فيه إن أطلق عليه اسم الإنسي من غير حاجة إلى قيد وإلاّ فلا ، كالمتولّد من بقر الوحش والانس ، وكذا المتولّد من الظباء والغنم.
وقال أحمد : تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمّهات ، لأنّها متولّدة ممّا تجب فيه الزكاة وما لا تجب ، فوجبت فيها الزكاة كالمتولّد من السائمة والمعلوفة ، ولأنّ غنم مكّة يقال : إنّها متولّدة من الظباء والغنم ، وفيها الزكاة إجماعا (1).
والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الأمّهات لا يسري إلى الأولاد.
ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسّمع المتولّد من الذئب والضبع (2) ، وكالبغال.
وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الأمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.
ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإجماع بالإيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية (3) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.
وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الأمّهات أهلية وجبت الزكاة وإلاّ فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع امّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفة (4). ونمنع التبعيّة في الاسم.
__________________
(1) المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير 2 : 435.
(2) انظر : الصحاح 3 : 1232.
(3) المجموع 5 : 339 ، فتح العزيز 5 : 315 ، المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير 2 : 435.
(4) المبسوط للسرخسي 2 : 183 ، بدائع الصنائع 2 : 30 ، المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير 2 : 435 ، المجموع 5 : 339 ، فتح العزيز 5 : 315.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|