أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
462
التاريخ: 7-1-2016
567
التاريخ: 7-1-2016
920
التاريخ: 28-11-2015
512
|
من وجب عليه سنّ وليست عنده ، وعنده أعلى بمرتبة كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما.
وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد ، وبالعكس يدفع بنت المخاض والجبران.
وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أو بالعكس ، أو وجب عليه حقّة وعنده جذعة ، أو بالعكس عند علمائنا أجمع ، وبه قال النخعي والشافعي وابن المنذر وأحمد (1).
لقوله عليه السلام : ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين ) (2) وساق الحديث إلى باقي المراتب.
ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الذي كتبه بخطّه لعامله على الصدقة : « من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقّة فإنّها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقّة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقّة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما » (3).
وحكي عن الثوري وأبي عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين ، أنهم قالوا : الجبران شاتان أو عشرة دراهم.
لأنّ عليّا عليه السلام قال : « إذا أخذ الساعي في الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم » (4).
ولأنّ الشاة مقوّمة في الشرع بخمسة دراهم ، لأنّ نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان (5).
والحديث ضعيف السند عندهم ، ولا اعتبار بما ذكروه في النصب ، فإنّ نصاب الإبل خمسة ، والذهب عشرون ، وليس البعير مقوّما بأربعة.
وقال أصحاب الرأي : يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السنّ الواجبة وفضل ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء (6).
وليس بمعتمد ، فإنّ التخريج لا يصار إليه مع وجود النصّ.
إذا ثبت هذا ، فإنّ ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض وإن كان قادرا على شراء بنت المخاض، ولا جبران إجماعا.
لقوله عليه السلام : ( فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ) (7).
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام : « ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شيء » (8) ولأنّ علوّ السنّ جبر نقص الذكورة.
ولو وجدهما لم يجزئ ابن اللبون وإن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب ، بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزئة.
ولو كانت بنت المخاض مريضة أجزأه ابن اللبون ، لأنّ المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة.
ولو عدمهما جاز أن يشتري مهما شاء ، وبه قال الشافعي (9) ، لأنّه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزئه.
وقال مالك : يجب شراء بنت مخاض ، لأنّهما استويا في العدم فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود (10).
والفرق : وجود بنت المخاض هنا ، بخلاف العدم.
فروع :
أ ـ لو عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقّة ووجد بنت لبون، أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها وعدم بنت اللبون ووجد الحقّة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت اللبون عن الجذعة ، ويدفع معها أربع شياه أو أربعين درهما، ويخرج الحقّة عن بنت المخاض ويستردّ أربع شياه أو أربعين درهما ـ وهو اختيار الشيخ (11) والشافعي (12) ـ لأنّه قد جوّز الانتقال إلى السنّ الذي يليه مع الجبران ، وجوّز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض ، وهنا لو كان موجودا أجزأ ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران.
ولأنّ الأوسط يجزئ بدله ، لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعا ، وإلاّ لقبح قيامه مقامه ، ومساوي المساوي مساو.
وقال ابن المنذر : لا يجوز الانتقال إلاّ بالقيمة ، لأنّ النصّ ورد بالعدول إلى سنّ واحدة فيجب الاقتصار عليه (13). وهو ممنوع.
ب ـ يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض ، وبالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما ، فيؤدّي مع دفع الناقصة ستّ شياه أو ستّين درهما ، ويستردّ مع دفع الكاملة ستّ شياه أو ستّين درهما.
ج ـ إذا وجد السنّ الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سنّ لا يليه ، لأنّ الانتقال عن السنّ التي تليه إلى السنّ الأخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل ، فلو عدم الحقّة وبنت اللبون ، ووجد الجذعة وبنت المخاض ، وكان الواجب الحقّة لم يجز العدول إلى بنت المخاض ، وإن كان الواجب بنت اللبون لم يجز إخراج الجذعة.
د ـ لو أراد في الجبر أن يعطي شاة وعشرة ، فالأقرب عندي الجواز ، لتساوي كلّ من الشاتين والعشرين.
ومنعه الشافعي ، لأنّه تبعيض للجبران فلا يجوز ، كما لا يجوز تبعيض الكفّارة (14).
والفرق : جواز إخراج قيمة المنصوص هنا ، بخلاف ثمّ.
ويجوز أن يخرج عن أربع شياه جبرانا شاتين وعشرين درهما ، لأنّهما جبرانان فهما كالكفّارتين.
هـ ـ لو أراد في فرض المائتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض ، أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياها.
و ـ لو عدم الفريضة ووجد ما يليها من الطرفين تخيّر في إخراج أيّهما شاء ، ويدفع مع الناقص ويستعيد مع الزائد ، فلو وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وحقّة تخيّر ، والأقرب إخراج ما فيه الغبطة للمساكين.
ز ـ لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا ، فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتدّ به ، لأنّه ساقط في نظر الشرع.
والأقرب عندي أنّ ذلك مع التقارب أو الاشتباه ، أمّا مع علم التفاوت الكثير فإشكال ، لأدائه إلى عدم الإخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضا عن بنت المخاض تساوي شاتين أو عشرين درهما.
ح ـ الأقرب إجزاء بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، لأنّها تجزئ عن ستّ وعشرين فعن خمس وعشرين أولى.
ويحتمل عدمه ، لأنّ الواجب الفريضة أو قيمتها وليست إحداهما.
وكذا الإشكال في إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ، لأنّها تجزئ عن ستّ وعشرين فعن خمس أولى.
ط ـ لا جبران بين ما نقص عن سنّ بنت المخاض وبينها ولا بين ما زاد عن سن الجذعة وبينها، لأنّ الأولى أقلّ أسنان الإبل في الزكاة ، والثانية أعلاها ، نعم يجبر بالقيمة.
ي ـ الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير ، فلا جبران في الديات ، ولا في المنذورات.
يا ـ لا مدخل للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص ، وليس غيرها في معناها ، ولا نعلم فيه خلافا ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استردّه بالتقويم السوقي.
ومن منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها ، فإن تطوّع بالأعلى جاز ، وإن وجب الأعلى كلّف شراؤه (15).
يب ـ لو كان النصاب كلّه مراضا وفريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه ، وليس له الصعود مع أخذ الجبران ، لأنّ الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين ، وقد يكون الجبران خيرا من الأصل فإنّ قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما.
يج ـ لو كان المخرج ولي اليتيم وقلنا بالوجوب ، فالأولى إخراج القيمة إن كان فيه الحظّ ، وإلاّ أخرج الناقص مع الجبران ، أو دفع الزائد وأخذ الجبران ، ولو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران ، أمّا لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنّه يجوز إخراج العين.
يد ـ لو أخرج بدل الجذعة ثنيّة فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه ، لأنّ المؤدّى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران ، كما لو أخرج فصيلا مع الجبران ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الجواز ، لزيادة السنّ (16).
__________________
(1) المجموع 5 : 410 ، حلية العلماء 3 : 45 ـ 46 ، المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 494.
(2) صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن الدارقطني 2 : 113 ـ 2 ، سنن البيهقي 4 : 85.
(3) الكافي 3 : 539 ـ 7 ، التهذيب 4 : 95 ـ 273 ، والمقنعة : 41.
(4) مصنّف عبد الرزاق 4 : 39 ـ 6902.
(5) المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 494 ، المجموع 5 : 410.
(6) المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 495 ، الهداية للمرغيناني 1 : 101.
(7) سنن الدارمي 1 : 382.
(8) الكافي 3 : 539 ـ 7 ، التهذيب 4 : 95 ـ 273 ، والمقنعة : 41.
(9) فتح العزيز 5 : 349 ، حلية العلماء 3 : 43.
(10) فتح العزيز 5 : 349 ، حلية العلماء 3 : 43 ، بداية المجتهد 1 : 261 ، الشرح الصغير 1 : 208.
(11) المبسوط للطوسي 1 : 194 ، النهاية : 180 ـ 181.
(12) فتح العزيز 5 : 366 ـ 367 ، المغني 2 : 452 ، الشرح الكبير 2 : 496.
(13) المجموع 5 : 408 ، المغني 2 : 452 ، الشرح الكبير 2 : 496 ، حلية العلماء 3 : 46.
(14) المجموع 5 : 409 ، فتح العزيز 5 : 369.
(15) انظر : المغني 2 : 453 ، والشرح الكبير 2 : 498.
(16) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 407 ، فتح العزيز 5 : 365 ـ 366.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|