أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
566
التاريخ: 29-11-2015
676
التاريخ: 7-1-2016
615
التاريخ: 7-1-2016
1033
|
الشاة المأخوذة في نصب الإبل والجبران والغنم : الجذعة من الضأن ، والثنيّة من المعز ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نأخذ من المراضع (1) ، وأمرنا بالجذعة والثنيّة (2) ، وبه قال الشافعي وأحمد (3).
وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلاّ الثنيّة منهما (4).
وقال مالك : الجذعة فيهما (5).
فروع :
أ ـ يجزئ الذكر والأنثى ، لأنه صلى الله عليه وآله أطلق لفظ الشاة (6) ، وهو يتناول الذكر والأنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : تجب الأنثى ، لأنّ الغنم الواجبة في نصبها إناث (7).
ب ـ يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملا بالإطلاق.
وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو مكيّة ، أو عربيّة ، أو نبطيّة (8) ، واختاره الشيخ (9) ، فإن قصد بذلك الوجوب ، منعناه عملا بالإطلاق.
ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا ، خلافا للشافعي (10).
ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده ، خلافا للشافعي (11).
ج ـ يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز (12) ، ولأنّ اسم الشاة يتناولهما ، وبه قال الشافعي (13).
وقال مالك : ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه ، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء ، وبه قال عكرمة وإسحاق (14).
وما قلناه أولى ، فيخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين ، فإذا تساويا عددا وكانت قيمة المخرج من أحدهما اثني عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، ولو كان الثلث ضأنا وثلثان ماعزا (15) أخرج ما قيمته ثلاثة عشر ، ولو انعكس أخرج ما قيمته أربعة عشر.
د ـ يجزئ إخراج البعير عن الشاة وإن كانت قيمته أقلّ من قيمة الشاة ، على إشكال ـ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي (16) ـ لأنّه يجزئ عن ستّ وعشرين فعن الأقلّ أولى.
وقال مالك وداود وأحمد : لا يجزئه ، لأنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه إلاّ بالقيمة (17) ، ولا بأس به.
وكذا يجزئ إخراج المسنّة عن التبيع.
هـ ـ لو كانت الإبل كراما سمانا ففي وجوب كون الشاة كذلك إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن وجوب ذلك في المأخوذ من الإبل ، وأوجب الشافعي المساواة (18).
أمّا لو كانت الإبل مراضا ، فللشافعيّة في الشاة قولان (19) : صحيحة تجزئ في الأضحية ، وشاة بقيمة المراض ، فيقال : كم قيمة الإبل صحاحا؟
فإذا قيل : مائة ، قيل : وكم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل : خمسون ، قيل : كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة؟ فإذا قيل : عشرة ، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة ، فإن أمكن أن تشترى بحيث تجزئ في الأضحية بهذه الصفة وإلاّ فرّق الدراهم.
و ـ يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربيّة ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، فإن أخرج عن البخاتي عربيّة بقيمة البختية، أو عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز ، لأنّ القصد التساوي في القيمة مع اتّحاد الجنس.
ومنع بعض الجمهور منه ، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يجز ، كما لو أخرج من غير الجنس (20).
والحكم في الأصل ممنوع ، ولو قصرت القيمة فالوجه : عدم الإجزاء.
ولو أخرج عن اللئيمة كريمة ، وعن الهزيلة سمينة أجزأ بلا خلاف.
قال أبيّ بن كعب : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله مصدّقا ، فمررت برجل فلمّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلاّ بنت مخاض ، فقلت له : أدّ بنت مخاض فإنّها صدقتك ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها ، فقلت : ما أنا بآخذ ما لم اؤمر به ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليّ فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن ردّه عليك رددته ، قال : فإنّي فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي ، وايم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض ، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى ، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ) قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها ، قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة (21).
ويحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.
__________________
(1) سنن النسائي 5 : 30 ، سنن أبي داود 2 : 102 ـ 1579 نقلا بالمعنى.
(2) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 474 ، والشرح الكبير 2 : 517.
(3) الام 2 : 8 ، مختصر المزني : 41 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 345 ، حلية العلماء 3 : 53 ، مغني المحتاج 1 : 370 ، المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 516.
(4) المغني 2 : 473 ـ 474 ، الشرح الكبير 2 : 516 ـ 517 ، فتح العزيز 5 : 345 ، حلية العلماء 3 : 53.
(5) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 143 ، المدوّنة الكبرى 1 : 312 ، فتح العزيز 5 : 345 ، حلية العلماء 3 : 53 ، المغني 2 : 474 ، الشرح الكبير 2 : 517.
(6) انظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني 2 : 113 ـ 1 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 ، وسنن البيهقي 4 : 116.
(7) المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 422 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 374 ـ 376 ، حلية العلماء 3 : 55.
(8) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346.
(9) المبسوط للطوسي 1 : 196.
(10) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346.
(11) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346.
(12) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 474 ، والشرح الكبير 2 : 517.
(13) الام 2 : 11 ، مختصر المزني : 41 ، المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 397 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 345.
(14) المدوّنة الكبرى 1 : 316 و 317 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 127 و 132 ، الشرح الصغير 1 : 209 ، المغني 2 : 474 ، فتح العزيز 5 : 346.
(15) الماعز اسم جنس وهي العنز ، والجمع : معز. لسان العرب 5 : 410.
(16) المهذب للشيرازي 1 : 153 ، المجموع 5 : 359 و 396 ، فتح العزيز 5 : 347 ، حلية العلماء 3 : 40 ، المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير 2 : 481.
(17) المجموع 5 : 395 ، فتح العزيز 5 : 347 ، حلية العلماء 3 : 41 ، المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير 2 : 481.
(18) حلية العلماء 3 : 42.
(19) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 395 و 399 ، فتح العزيز 5 : 348 ، حلية العلماء 3 : 41 ـ 42.
(20) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 445 ، والشرح الكبير 2 : 513.
(21) سنن أبي داود 2 : 104 ـ 1583 ، مسند أحمد 5 : 142 ، سنن البيهقي 4 : 96 ـ 97.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
بالتعاون مع العتبة العباسية مهرجان الشهادة الرابع عشر يشهد انعقاد مؤتمر العشائر في واسط
|
|
|