أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
2645
التاريخ: 20-11-2020
19127
التاريخ: 12-10-2014
1628
التاريخ: 27-04-2015
2221
|
قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} [الأنفال : 65].
قال في الإتقان : إنها منسوخة بالآية بعدها {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال : 66].
وقال في تفسير الجلالين - في تفسير الآية الأولى - : ثم نسخ لما كثروا بقوله " الآن... الخ ".
وقال العتائقي - بعد ذكر الآية - : نسخ ذلك بقوله " الآن... الخ ".
وقال الزرقاني : إنها منسوخة بقوله سبحانه " الآن... الخ ".
ووجه النسخ : أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة ، وأن الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين ، وهما حكمان متعارضان ، فتكون الثانية ناسخة للأولى.
وفي تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) : إن الله تعالى فرض القتال على الأمة ، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال : { إن يكن منكم ... الخ } ، ثم نسخها سبحانه فقال :{ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن... } الآية ، فنسخ بهذه الآية ما قبلها ، فصار من فرض المؤمنين في الحرب ، إذا كانت عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف.
وقال الطبرسي في تفسير مجمع البيان في معنى الآية : والمعتبر في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة. وقال الحسن : إن التغليظ على أهل بدر ، ثم جاءت الرخصة.
ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، وقد حكاه الزرقاني بقوله : لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ ، لأن الثانية لم ترفع الحكم الأول ، بل هي مخففة على معنى أن المجاهد إن قدر على قتال العشرة فله الخيار رخصة من الله له بعد أن اغتر المسلمون ، وقد كان واجبا تعيينيا.
وقال الإمام الخوئي : والحق أنه لا نسخ في حكم الآية. وقال في وجهه ما حاصله : إن النسخ يتوقف على إثبات الفصل بين الآيتين نزولا ، وإثبات أن الآية الثانية نزلت بعد مجئ زمان العمل بالأولى ، ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك ، هذا بالإضافة إلى أن سياق الآيتين أصدق شاهد على أنهما نزلتا مرة واحدة.
ونتيجة ذلك : أن حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابي ، ومن الممتنع أن يقال : إن الضعف طرأ على المؤمنين بعد قوتهم ، فإنه خلاف الواقع ، فإن المسلمين صاروا أقوياء يوما فيوما (1).
كانت تلك بعض الكلمات حول الآية. والذي يظهر لنا هو أن الآية منسوخة بقوله تعالى " الآن... " الآية. وبيان ذلك : أن المستفاد من الآية هو أنه يجب على النبي تحريض المؤمنين على القتال ، وترغيبهم في الجهاد ، بذكر الثواب عليه ، وذكر ما وعدهم الله من الظفر ، وغير ذلك مما يشجع المؤمن على الجهاد. كما ويستفاد منها أنه يجب على المؤمنين قتال الكفار إذا كان عددهم عشر عدد الكفار ، وأن عليهم أن يثبتوا في الحرب ولا يفروا ، ثم خفف الله تعالى عليهم ، فأوجب عليهم القتال إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المؤمنين ، فلو زاد الكفار على ذلك لم يجب على المؤمنين المقاومة ويجوز الفرار.
ثم إن قوله تعالى { إن يكن منكم... الخ } خبر معناه الأمر بمقاومة الواحد للعشرة ، ووعدهم بالغلبة إن صبروا ، ثم خفف عنهم فأمرهم بمقاومة الواحد للاثنين. ومما يدل على إرادة الأمر من الجملة الخبرية قوله تعالى : { الآن خفف الله عنكم } فإن التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف.
وبعد هذا ، فإذا كان التكليف الثاني يغاير الأول ويباينه باعتبار أن الأول أشد من الثاني وأصعب منه فلابد من القول بالنسخ.
ويؤيد هذا عدد من الأحاديث ، منها : ما تقدم في تفسير النعماني عن علي (عليه السلام).
ومنها : ما عن شيخ الطائفة في التهذيب فقد روى بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان يقول : من فر من الرجلين في القتال من الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر (2).
ومنها : ما روي في الدر المنثور بطرق عديدة عن ابن عباس وغيره مما يقرب من المعنى المذكور.
وأما الإشكال على النسخ بأن الضعف لا يمكن أن يحدث في المسلمين بعدما كانوا أقوياء بل كانت قوتهم تزداد يوما فيوما فقد أجيب عنه بأن المراد من الضعف ليس ضعف العدة والعدة ، بل المراد ضعف البصيرة واليقين ، الذي يحدث حين يكثر المسلمون ، ويختلط فيهم من هو أضعف يقينا وبصيرة.
وقال بعض المفسرين هنا - ولنعم ما قال - : وقد أثبتت التجربة القطعية أن المجتمعات المؤتلفة لغرض هام كلما قلت أفرادها وقويت رقباؤها ومزاحموها وأحاطت بها المحن والفتن كانت أكثر نشاطا للعمل وأحد في الأثر. وكلما كثرت أفرادها وقلت مزاحماتها والموانع الحائلة بينها وبين مقاصدها ومطالبها كانت أكثر خمودا وأقل تيقظا وأسفه حلما (3).
وعلى هذا ، فنحن نقول : إن الآية ناسخة للأولى ، وإنها نزلت بعدها وإن كانت حسب الترتيب القرآني متصلة بالأولى ، والناسخ يشترط أن يكون متأخرا في الزمان لا في ترتيب الكتاب.
بقي شئ تحسن الإشارة إليه في المقام وهو : أن هذه النسبة - أي نسبة الواحد إلى اثنين - إنما تكون مؤثرة فيما لو كانت في ضمن الكثرة والفئة ، كما يشعر به قوله تعالى { إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين }. وعلى هذا ، فلو انفرد اثنان من الكفار بواحد من المسلمين من دون وجود فئة وكثرة فيمكن القول بعدم وجوب الجهاد والثبات على الواحد ، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، والعلامة في القواعد (4).
________________
(1) تفسير البيان : ص ٢٤٩.
(2) التهذيب : ج ٦ ص ١٧٤ باب النوادر من كتاب الجهاد ح ٢٠.
(3) تفسير الميزان : ج ٩ ص ١٢٤.
(4) راجع جواهر الكلام : كتاب الجهاد باب عدم جواز الفرار.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|