المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط النسخ في القرآن  
  
18935   07:03 مساءً   التاريخ: 20-11-2020
المؤلف : السيد نذير الحسني
الكتاب أو المصدر : دروس في علوم القرآن
الجزء والصفحة : 313- 316.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016 6533
التاريخ: 12-10-2014 1597
التاريخ: 27-04-2015 1654
التاريخ: 2024-08-20 220

 

بعد أن معنا النسخ وحقيقته ، وميزنا معناه عن معنى التخصيص البداء تريد أن نعرف في هذا الدرس على شروط النسخ الاُمور التي يجب تتحققها حتى يتحقق النسخ ، وهي خمسة اُمور تدور حول الناسخ والمنسوخ ومتعلقاتهما، فلو أنتقى أحد هذه الشروط لم يتحقق النسخ.

 

شروط النسخ

الأول: تحقق التنافي بين تشريعين وقعا في القرآن ، بحيث لا يمكن أجتماعهما في تشريع مستمر ، تنافياً ذاتياً ، كما في آيات وجوب الصفح مع آيات القتال، قوله تعالى : {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ} [الجاثية: 14] أمر بالصفح عن المشركين إذ كان المؤمنون بمكة في ضعف شديد فنسخت بالإذن في القتال أولاً بقوله تعالى : {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 39]. ثم التحريض عليه بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65] وأخيراً بأستئصال المشركين عامة بقوله تعالى : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].

   أو بدليل قاطع دل على نقض التشريع السابق بتشريع لاحق ، كما في آية الإمتاع الى الحول مع آية الاعتداد بأربع أشهر وعشرة أيام وآية المواريث فإن قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 240]، نسخت بقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...} [البقرة: 234] وقوله تعالى : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ...} [النساء: 12]. فقد قام الاجماع على نسخ الاُولى بالأخيرتين .(1)

  الثاني: أن يكون التنافي كلياً على الاطلاق ، لا جزئياً وفي بعض الجوانب ، فإن الثاني تخصيص في الحكم العام ، وليس في النسخ في شيئ . فإن قوله تعالى { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ} [النور: 60]، لا تصلح ناسخة لقوله تعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31]، بعد أن كانت الأولى أخص من الثانية والخاص لاينسخ العام ، بل يخصصه بما عداه من أفراد الموضوع.

الثالث: ألا يكون الحكم السابق محدداً بأمد صريح ، لأن الحكم بنفسه يرتفع عند انتهاء أمده من غير حاجة الى النسخ ، فمثل قوله تعالى : {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]، لا يصدق عليه النسخ عندما تفيء الفئة الباغية وترجع الى رشدها والتسليم لحكم الله .

الرابع: أن يتعلق النسخ بالتشريعات، فلا نسخ فيما يتعلق بالأخبار، فقوله تعالى : {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ} [الواقعة: 39، 40].لا يصلح ناسخاً لقوله تعالى : { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ} [الواقعة: 13، 14]. فيما زعمه مقاتل بن سليمان ، لأن الآية إخبار عن واقعية لا تتغير بالوجوه والاعتبار.

وهكذا الإباحة الأصلية ترتفع بحدوث التشريع من غير أن يكون ذلك نسخاً، حيث إن تلك الإباحة لم تكن بتشريع ، وإنما كانت بحكم العقل الفطوري( البراءة العقلية)، وموضوعها: عدم التشريع فترتفع بالتشريع.

الخامس: التحفظ على نفس الموضوع ، إذ عندما يتبدل  موضوع حكم الى غيره ، فإن الحكم يتغير لا محالة حيث إن الحكم قيد موضوعه ، وليس هذا نسخاً، فمثل قوله تعالى : { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } [البقرة: 173]، ليس ناسخاً بقوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ } [البقرة: 173]. الأمر الذي اشتبه على كثير ممن كتب في النسخ كأبن حزم .(2)

 

الخلاصة

حتى تتم عملية النسخ فلا بد من توفر شروط خمسة:

الأول : أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تنافي، كما في آيات وجوب الصفح مع آيات القتال.

الثاني: أن يكون التنافي بين الناسخ والمنسوخ كلياً على الإطلاق ، فتخرج آية النساء القواعد مع آية غض البصر.

الثالث: ألا يكون الحكم المنسوخ محدداً بزمن معين . فتخرج آية : { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}.

الرابع : أن يكون متعلق النسخ هو التشريعات . فقوله تعالى : { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَثُلَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ}، لا يصلح أن يكون ناسخاً لقوله تعالى : { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ}.

الخامس: أن يكون الموضوع بين الناسخ والمنسوخ واحداً. فقوله تعالى : { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، ليس ناسخاً لقوله تعالى : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ } لأختلاف الموضوع.

___________

1- راجع: تفسير المختصر، شبر : 76.

2- رسالة الناسخ والمنسوخ( بهامش الجلالين): 2، 161.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .