أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
419
التاريخ: 5-1-2016
666
التاريخ: 4-1-2016
517
التاريخ: 4-1-2016
531
|
لو لم يقيّد[الاعتكاف] بالتتابع ، جاز له التفريق عندنا ثلاثة ثلاثة.
وهل يجوز التفريق يوما يوما ، بأن يعتكف يوما عن نذره ثم يضمّ إليه يومين مندوبا؟ الأقرب : الجواز ، كما لو نذر أن يعتكف يوما وسكت عن الزيادة وعدمها ، فإنّه يجب عليه الإتيان بذلك اليوم ، ويضمّ إليه يومين آخرين ، فحينئذ إذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيام ، فاعتكف يوما عن النذر، وضمّ إليه آخرين لا عنه ، بل تبرّع بهما ، ثم اعتكف يوما آخر عن النذر ، وضمّ إليه آخرين ثم اعتكف ثالثا عن النذر وضمّ إليه آخرين ، جاز ، سواء تابع التسعة أو فرّقها.
ولو نذر اعتكاف يوم ، لم يجز تفريق الساعات على الأيام ، لأنّ الاعتكاف يجب فيه الصوم ولا يصح صوم الساعة بمفردها ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية (1) ـ لأنّ المفهوم من لفظ « اليوم » المتصل.
قال الخليل بن أحمد : إنّ اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس (2).
والثاني للشافعية : أنّه يجوز التفريق ، تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر (3).
ولو دخل المسجد في أثناء النهار ، وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل طلوع الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت ، فهو على هذين الوجهين (4).
ولو لم يخرج بالليل فعند أكثر الشافعية أنّه يجزئه ، سواء جوّزوا التفريق أو منعوه ، لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد.
وقال بعضهم : لا يجزئه ، تفريعا على الوجه الأول ، لأنّه لم يأت بيوم متواصل الساعات ، والليلة ليست من اليوم ، فلا فرق بين أن يخرج فيها من المسجد أو لا يخرج (5).
ولو قال في أثناء النهار : لله عليّ أن أعتكف يوما من هذا الوقت ، لم يصحّ عندنا إذا لم يكن صائما من أوله ، وإن كان فإشكال.
وقالت الشافعية : إنّه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ، ولا يجوز أن يخرج بالليل ، ليتحقّق التتابع.
وقال بعضهم : إنّ الناذر التزم يوما والبعضان يوم (6) ، والليلة المتخلّلة ليست من اليوم ، فلا يمنع التتابع بينهما ، كما أنّه لا يمنع وصف اليومين الكاملين بالتتابع (7).
ومن جوّز تفريق الساعات من الشافعية في اليوم اكتفى بساعات أقصر الأيام ، لأنّه لو اعتكف أقصر الأيام ، أجزأه. وكذا لو فرّق على ساعات أقصر الأيام في سنين (8).
ولو اعتكف في أيام متباينة الطول والقصر ، فينبغي أن ينسب اعتكافه في كلّ يوم بالجزئية إليه إن كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه ، نظرا إلى اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف ، ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أقصر الأيام من يوم طويل ، لم يكفه.
__________________
(1) الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 508 ، المهذب للشيرازي 1 : 198 ، المجموع 6 : 494.
(2) حكاه عنه النووي في المجموع 6 : 494 ، وكما في فتح العزيز للرافعي 6 : 508 ، وراجع : العين 8 : 433.
(3) فتح العزيز 6 : 508 ، المهذب للشيرازي 1 : 198.
(4) فتح العزيز 6 : 508 ، المجموع 6 : 494.
(5) فتح العزيز 6 : 508 ـ 509 ، المجموع 6 : 494.
(6) أي : بعض هذا اليوم وبعض تاليه يقومان مقام يوم واحد.
(7) فتح العزيز 6 : 509 ، المجموع 6 : 495.
(8) فتح العزيز 6 : 510 ، المجموع 6 : 495.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|