أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
715
التاريخ: 21-1-2016
1213
التاريخ: 17-12-2015
667
التاريخ: 20-1-2016
686
|
يحرم نبش القبر بالإجماع ، لأنه مثلة وهتك لحرمة الميت إلا في مواضع :
أ ـ إذا وقع في القبر ما له قيمة ، جاز نبشه لأخذه ، حفظا للمال عن الضياع. وقيل : إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وآلهثم قال : خاتمي ، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه (1).
فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه وتحريم النبش إشكال ، ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة ، نعم يكره في القليلة.
ب ـ لو دفن في أرض مغصوبة ، أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فتجب إزالته.
ولو استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده ، لأن نبش الميت محرم ، ولأن الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها.
وقال في المبسوط : إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها ، والأفضل أن يتركه ، لأنه لا دليل يمنع من ذلك (2) فإن قصد في الأرض المغصوبة صح وإلا منع.
ج ـ لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن ، نبش إن طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه.
وقال الشافعي : لا ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض لتعذر تقويم المدفن وإمكان تقويم الثوب (3).
د ـ لو دفن ولم يغسل ، قال الشيخ : لا ينبش (4) ، وبه قال أبو حنيفة (5) ، وهو الوجه ، لأنه مثلة.
وقال الشافعي : ينبش ، ويغسل ، ويصلى عليه إذا لم يخف فساده في نفسه ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وأبو ثور ـ لأنه واجب فلا يسقط بذلك (6) ، وهو وجه عندي ، وكذا لو دفن إلى غير القبلة.
هـ ـ لو دفن ولم يكفن فالوجه أنه لا ينبش ، لأن التكفين أغنى عنه الدفن ، إذ الستر قد حصل.
ولو دفن قبل الصلاة فالوجه أنه لا ينبش أيضا ، لاستدراكها بفعلها على القبر ، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى : ينبش لأنه دفن قبل واجب (7) ونمنع العلية.
و ـ كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت ، أما لو بلى وصار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير ، ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ، ويختلف باختلاف الأهوية والترب ، فإن نبش فوجد فيه عظاما دفنها وحفر في غيره.
__________________
(1) المجموع 5 : 300 ، المغني 2 : 415 ، المهذب للشيرازي 1 : 145.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 188.
(3) المجموع 5 : 299 ، فتح العزيز 5 : 250.
(4) الخلاف 1 : 730 مسألة 560.
(5) المبسوط للسرخسي 2 : 73 ، المجموع 5 : 300 ، فتح العزيز 5 : 250 ، المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير 2 : 409.
(6) بلغة السالك 1 : 203 ، المغني 2 : 415 ، المجموع 5 : 300 ، فتح العزيز 5 : 250 ، الوجيز 1 : 78.
(7) المجموع 5 : 298 ـ 299 ، المغني 2 : 415.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|