المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تجنس الاجنبي بالاقامة على اساس اداء خدمة نافعة للبلاد  
  
2432   01:21 مساءاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص79-83
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 لم يبين قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 42 لسنة 1924 هذه الحالة وإنما اشار اليها قانون الجنسية العراقية النافذ ذو الرقم 43 لسنة 1963 المعدل واغلبية القوانين العربية والمقارنة (1) فنص القانون العراقي في مادته الثامنة /ف2 انه (لوزير الداخلية ان يقبل تجنس الاجنبي غير العربي اذا كان من العناصر التي تؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة ) وبنفس الاتجاه اخذ المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 والذي نصت المادة 8 فقرة 7 منه على (للوزير ان يقبل تجنس الاجنبي عند توفر الشروط الاتية : سابعاً. ان يؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك )(2) . لقد كان نص المادة 8/ف2 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 اكثر تشدداً في منح الجنسية العراقية للأجنبي غير العربي وذلك عندما جعل امر الموافقة على تجنسه منوطا بمجلس الوزراء وهذا ما اشار اليه قانون التعديل الاول للجنسية العراقية ذي الرقم 206 لسنة 1964 الا انه وبموجب القرار ذي الرقم 559 في 22/4/1980 خول مجلس قيادة الثورة وزير الداخلية الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء (رئيس الجمهورية بموجب هذا القانون وهذا ما كان عليه قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 قبل التعديل وبالتحديد في مادته الثامنة(3) والملاحظ ان المشرع العراقي قد حدد جملة من الشروط لتجنس الاجنبي غير العربي بالجنسية العراقية والعلة في ذلك ان العراق من الدول التي لا تشكو من انعدام الكثافة السكانية(4) وكذلك فان العراق من الدول التي تتمتع بحضارة عريقة وقديمة تجعله يختلف عن المجتمعات الغربية حديثة التكوين والتي تتألف من خليط غير متجانس كالولايات المتحدة الامريكية واستراليا وغيرها ومن ثم فانه من غير  الممكن ان يصبح المجتمع العراقي خليطاً من شعوب مختلفة الاجناس وبالتالي فان تجنس الاجنبي غير العربي وفق هذه الفقرة من هذه المادة لا يتم ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية:-

أ – ان يكون طالب التجنس اجنبيا غير عربي : لم يبين قانون الجنسية العراقية النافذ في المادة الاولى / ف2 منه مفهوم الاجنبي بشكل واضح وانما اشار الى ان الاجنبي هو غير العراقي كما اشار اليه قانون اقامة الاجانب ذو الرقم 118 لسنة 1978 بقوله ان الاجنبي هو من لايتمتع بالجنسية العراقية فما ورد في هذين القانونين هو تعريف جامع لكل من العربي والاجنبي في الوقت الذي ابانت فيه قرارات مجلس قيادة الثورة وتشريعاتها ان الاجنبي مصطلح لا يشمل العربي فكان الاحرى بالقوانين اعلاه التمييز بين الاجنبي والعربي(5).  مما يدل على ان النص يسري فقط على الاجنبي غير العربي اي على كل شخص لا يتمتع بالجنسية العراقية وليس من رعايا الدول والامارات والبلدان العربية .

ب – ان يكون ممن يؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقضي المصلحة العامة قبول تجنسه لقد قدر المشرع العراقي ان مصلحة البلاد تقتضي الا يحول دون تجنس الاجنبي غير العربي بالجنسية العراقية شريطة ان يكون من العناصر التي تؤدي خدمة نافعة للبلاد كأن يكون عالما او مفكرا او مؤيدا لسياسة العراق اعترافا من المشرع العراقي بالجميل لعمل الاجنبي غير العربي وفي  كل الاحوال فان امر منحه للجنسية على اساس تقديمه خدمة نافعة للبلاد يعود الى تقدير السلطة المانحة التي تقرر فيما اذا كان الشخص من العناصر التي تقدم خدمة نافعة للبلاد من عدمه(6).

ج-  ان يكون قد دخل العراق بصورة مشروعة : ويتم بيان دخول الشخص الى العراق بصورة مشروعة من عدمه وفق قانون اقامة الاجانب ذي الرقم 118 لسنة 1978 المعدل اي ان يحمل جواز سفر نافذ المفعول او اية وثيقة سفر اخرى تقوم مقام الجواز وان يكون حائزا على سمة دخول الى العراق مؤشرة من قبل القنصل العراقي او من يقوم مقامه في الخارج ويتم دخوله الى العراق عن طريق احد المنافذ الرسمية المبينة في قانون جوازات السفر وعند دخوله الى العراق يتم توقيعه على استمارة تتضمن المعلومات الكاملة عنه (7).

د- ان يكون قد اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتاليات سابقة على تقديم طلب التجنس : لقد بينا في الفصل الاول هذا الشرط والذي يهمنا فيه ان تراخي الاجنبي في تقديم طلب التجنس مع تحقق شرط الاقامة مدة لا تقل عن عشر سنوات لا تمنع الاجنبي من تقديم طلب التجنس في اي وقت شاء بعد مرور مدة العشر سنوات شريطة ان يكون محافظا على اقامته في العراق ، الا اننا نلاحظ ان المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ لم يبين حالة ما اذا تقدم الاجنبي بطلب التجنس ثم خرج من العراق بجواز دولته الاصلية وغاب مدة معينة من الزمن ؟ بهذا الصدد اشارت المادة 8 من قانون اقامة الاجانب ذي الرقم 118 لسنة 1978 المعدل بقولها (اذا غادر الاجنبي الجمهورية العراقية مدة تزيد على ستة اشهر تلغى المدة الباقية من الاقامة الممنوحة له وعليه عند عودته ان يحصل على وثيقة اقامة جديدة) وهذا ما ايده جانب من الفقه (8) الا اننا لا نتفق مع هذا الرأي اذ ان طالب التجنس وكما سبق وان بينا قد يغادر العراق لا سباب مؤقتة او قهرية كأداء خدمة العلم وان مغادرته الى بلده الاصلي لا ينم بالضرورة عن عدم رغبته في التجنس بالجنسية العراقية الا اذا كانت مغادرته للعراق بنية عدم العودة اليه ففي هذه الحالة عليه ان يبدأ مدة اقامة جديدة ولعل سائلاً يسأل ان مغادرة الاجنبي الى بلده الاصلي لا داء خدمة العلم مثلا تعد بحد ذاتها دليلا على عدم العودة الى العراق؟ والحقيقة ان اداء الاجنبي للخدمة الالزامية في بلده الاصلي لا تعبر عن هذه النية والعلة في ذلك ان امر منح الجنسية وفق المادة 8/ف2 من قانون الجنسية العراقي النافذ يعود الى تقدير السلطة المانحة المختصة وباعتقادنا ان اقدام الاجنبي على اداء الخدمة الالزامية في بلده انما يعود الى عدم تأكده ايضا مما اذا كانت السلطة المانحة توافق على طلبه بالتجنس او لا وخوفا منه من ان تفرض عليه التزامات بموجب قانون بلده الاصلي فيما اذا رفضت السلطة المانحة في العراق طلب تجنسه .

هـ- ان يكون حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا اخلي سبيله من السجن لانتهاء محكوميته او العفو عنه حين تقديم طلب التجنس(9) والغرض من هذا الشرط هو التأكد من صلاحية الشخص للتمتع بالجنسية العراقية حتى لا يكون عالة على الدولة والشعب ومصدر تعب لها في المستقبل(10)

و – ان تكون له وسيلة جلية للعيش(11).

ز – ان يكون سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية : حيث ان التجنس طلب ارادي من قبل الشخص طالب التجنس يتطلب توافق ارادة الشخص والدولة ولا يمكن ان يتم هذا التوافق اذا كان الشخص مصابا بعاهة عقلية(12)

ح – ان يقدم طلبا تحريريا الى وزير الداخلية(13)

ط – ان يكون بالغا سن الرشد حين تقديمه طلب منحه الجنسية العراقية(14)

ي – ان يوافق وزير الداخلية على تجنسه فله سلطة تقديرية مطلقة في الموافقة او عدم الموافقة على طلب تجنسه او تأخير البت فيه من دون ان يكون ملزما بتسبيب قراره وان قراره الصادر بهذا الشأن قرار نهائي غير خاضع للاعتراض عليه وفقا للمادة 9 المعدلة من قانون الجنسية النافذ والتي جاء فيها (يكون القرار الصادر بموجب المادتين السادسة والثامنة من هذا القانون والفقرة(1) من المادة الثالثة من القانون رقم (206) لسنة 1964 نهائيا وغير قابل للاعتراض لدى اية جهة كانت)(15) . وانه لا يحق للمحاكم ان تنظر في الدعاوى المقامة ضد وزير الداخلية وهذا ما اشار اليه قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 413 بتاريخ 15/4/1975 في فقرته الاولى(16) .

ك – اداء اليمين القانونية(17) ويعني ان يؤدي المتجنس اليمين القانونية امام مدير الجنسية العام او الموظف المخول بموجب القانون في التشريعات المقارنة ...(18).

فان نص المادة 8 مف2 من قانون الجنسية العراقية النافذ ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل قد اصبح معطلا وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 200 لسنة 1980 الذي حدد مدة اقامة الاجنبي في العراق بخمس سنوات يمكن تمديدها استثناءاً الى ثمان سنوات فقط ، وبما ان تطبيق المادة 8/ف2 في اعلاه يتطلب اقامة في العراق عشر سنوات متتالية فإنها تتعارض واحكام القرار المذكور الذي جاء في فقرته الاولى (لا يسمح للأجنبي الذي اقام في العراق قبل نفاذ هذا القرار او يقيم فيه مدة خمس سنوات الاستمرار في اقامته لأي سبب كان ، ولوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة وباقتراح من الجهة الرسمية المنتفعة تمديد اقامة الاجنبي مدة لا تزيد على ثمان سنوات) وقد اجاز قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 210 لسنة 2000 للأجنبي الاقامة في العراق لمدة تزيد عن خمس سنوات بشرط ان يكون متزوجاً وتقيم عائلته معه في العراق وبذلك ازال تعطيل المادة الثامنة من قانون الجنسية النافذ (19) ، اما قانون الجنسية المصري ذو الرقم 26 لسنة 1975 فقد اشار الى هذه الحالة في المادة الخامسة منه بقولها (يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون التقيد بالشروط المبينة في المادة السابعة من هذا القانون لكل اجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية) ففي هذه الحالة لم يقيد المشرع المصري بشرطي الاقامة والميلاد وقد نقل هذا النص من المادة 11/ف1 من تشريع 1929 والمادة 7 من تشريع 1950 والمادة 7 من تشريع 1929 مع ملاحظة ان هذا القانون الاخير كان يجعل اداة التجنس في هذه الحالة قانونا وليس قراراً يصدر من رئيس الجمهورية كما هو الحال في التشريع الحالي للجنسية المصرية ، والنص السابق منقول ايضا من الفقرتين (2) و (3) من المادة 11 من تشريع 1958 الذي كان يمنح الجنسية المصرية لكل اجنبي يؤدي خدمات جلية للدولة او للقومية العربية او البلاد العربية(20) ويطلق بعض الفقهاء على هذه الحالة من التجنس تسمية التجنس المطلق من الشروط(21). وفي ضوء ما جاءت به المادة الخامسة السابقة الذكر فانه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يؤدي خدمات جليلة لمصر ، ولم يحدد النص ماهية الخدمات الجليلة بل جعل الامر جوازيا وخاضعا لتقدير رئيس الجمهورية فاذا رأى ان الخدمات التي اسداها الاجنبي تجعله جديرا باكتساب الجنسية المصرية اصدر رئيس الجمهورية قراراً بمنحه اياها دون التقيد بالشروط الواردة في المادة (4) من قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 26 لسنة 1975 ويسرى هذا الحكم على الطوائف الدينية وتعد هذه الحالة من حالات الجنسية المختارة وليست المفروضة لانها تستلزم طلب الاجنبي لها(22)واذا كانت هذه الحالة قد تم تحديدها في التشريعين العراقي والمصري النافذين فان الامر يختلف عما هو الحال في قانون الجنسية الاردني ذي الرقم 6 لسنة 1954 فلم يتطرق الى مثل هذه الحالة وانما اشار اليها في نص المادة 13 /ف2 بصورة ضمنية جاء فيها : (لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربيا او كانت هناك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة)(23) وهذه الفقرة لها معنى واسع متروك لمجلس الوزراء بعد موافقة الملك والذي يقدر الظروف التي تخدم المصلحة العامة وان كانت لا تقع تحت حصر وهي تختلف عن النصوص المقارنة الاخرى كالعراقي (المادة 8/ف2) والمصري (المادة 5) التي كانت اكثر تحديدا منها(24)  حيث جعلت صلاحية اكتساب الجنسية المصرية وفق هذه الحالة من حالات التجنس لرئيس الجمهورية وهو الذي يقرر ما ينفع بلده من عدمه من خلال صلاحياته الواسعة في اثبات الخدمات النافعة والجليلة التي يقدمها الاجنبي وعلى اساس هذه التسويغات حبذا لو يأخذ المشرع العراقي بهذا الاتجاه ونقترح تعديل نص المادة 8 فقرة 2 وجعله بالصيغة الاتية :  (لرئيس الجمهورية ان يقبل تجنس الاجنبي غير العربي اذا كان من العناصر التي تؤدي خدمات جليلة ونافعة للدولة وتقتضي المصلحة العامة ذلك) .

_____________________

[1]-  لقد نص المشرع الاماراتي في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر على مثل هذه الحالة فنصت المادة التاسعة منه (يجوز منح الجنسية لاي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الاقامة المنصوص عليها في المواد السابقة) وبذات الاتجاه ذهب المشرع السوري في المادة السادسة فقرة (ب) من قانون الجنسية السوري الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 276 لسنة 1969 وكذلك ما جاء به قانون الجنسية التونسية الصادر بموجب المرسوم ذو العدد 6 لسنة 1963 في المادة 21 فقرة 3 منه وهذا ما نصت عليه ايضاً المادة 2 فقرة اولاً ن قانون الجنسية الكويتي رقم 70 لسنة 1966 .

2- اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل الاول لقانون الجنسية العراقي  ذو الرقم 43 لسنة 1963 والمرقم 206 لسنة 1964 . لمزيد من التفصيل حول هذا القرار ينظر : القرار 206 لسنة 1964 / م 5 الملحق بالرسالة. وانظر كذلك نص المادة 8 من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 والملحق بالرسالة .

3- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 559 في 22/4/1980 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 2773 في 12/5/1980 والملحق بهذه الرسالة .

4- د. محمد اللافي، المصدر السابق ، ص273 وما بعدها.

5- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، المصدر السابق ، ص 50 . لنفس الغرض انظر ما تضمنته المادة 2 فقرة 5 و 6 من قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 46 لسنة 1990 غير النافذ والذي جاء في مادته الثانية/خامساً (العربي :الشخص الذي يتمتع بجنسية احد الاقطار العربية) سادسا الاجنبي (الاجنبي غير العراقي وغير العربي).

6- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص367 .

7- د. غالب علي الداؤدي ، المصدر  نفسه ، ص 51 . ومن خلال اللقاء مع مدير تجنس الاجانب في مديرية شؤون الجنسية بتاريخ 28/8/2002 اوضح ان مسألة الدخول الى العراق بصورة رسمية من عدمه يعد شرط من شروط تجنس الاجنبي غير العربي ويتم التأكد منه من خلال مديرية الاقامة وفي ضوء المخاطبات الرسمية . ولمزيد من التفصيل حول دخول الاجانب وخروجهم والسمات الممنوحة لهم ينظر الفصل الثالث ، المادة الثالثة من قانون الاقامة ذو الرقم 118 لسنة 1978 المعدل النافذ .

8- د. غالب علي الداؤدي ، الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، المصدر السابق ، ص 52

9- لقد بينا في الفصل الاول في الرسالة هذا الشرط فمن الشروط الموضوعية للتجنس .

0[1]- الاستاذ عبد الحميد عمر وشاحي المصدر السابق ، ص652 .

1[1]- لقد بينا في الفصل الاول من هذه الرسالة هذا الشرط ضمن الشروط الموضوعية للتجنس

2[1]- د. غالب علي الداؤدي ، المصدر  نفسه ، ص 53 لقد بينا بشئ من الايجاز في الفصل الاول من هذه الرسالة هذا الشرط ضمن الشروط الموضوعية للتجنس.

3[1]- لمزيد من التفصيل حول هذا الشرط ينظر في الشروط الشكلية للتجنس في الفصل الاول من الرسالة .

4[1]- ينظر في الشروط الموضوعية للتجنس بالفصل الاول من الرسالة .

5[1]- انظر القانون ذو الرقم 147 لسنة 1968 قانون التعديل الثاني لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 1647 في 31/10/ 1968 والملحق بالرسالة .

6[1]- ينظر : قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 413 لسنة 1975 في 15/4/1975 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 2461 في 24/4/1975 والملحق بالرسالة .

7[1]- ينظر الفصل الاول من الرسالة ضمن الشروط الشكلية للتجنس .

8[1]- ينظر تعليمات وزارة الداخلية ذي الرقم 1 لسنة 1973 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 1238 في 11/4/1973 .

9[1]- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم  210 لسنة 2000 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3857 في 18/12/2000 .

20- د.  شمس الدين الوكيل ، المصدر السابق ، ص170 وما بعدها . وفي المعنى نفسه ينظر : د.  هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص430 ، د.  ، محمد كمال فهمي ، المصدر السابق ، ص193 ومابعدها.

[1]2- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص127.

22- د. محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص214 وما بعدها .

23- عدلت هذه الفقرة باضافة عبارة (بموافقة جلالة الملك) بعد عبارة (مجلس الوزراء) بموجب القانون المعدل رقم 21 لسنة 1956 المنشور في الجريدة الرسمية الاردنية ذي العدد 272 بتاريخ 1/5/1956 كما عدلت الفقرة بالقانون المعدل رقم 22 لسنة 1983 وقد فسرت احكام هذه المادة بموجب القرار 21 لسنة 1956 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير هذه القوانين .لمزيد من التفصيل ينظر :

 المحامي محمد ابو بكر ، موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية ، ط1 ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2000

24- د. جابر ابراهيم الراوي ، شرح احكام الجنسية في القانون الاردني ، المصدر السابق ،  ص133 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .