المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

SPATIAL ENERGY DISTRIBUTIONS: TRANSVERSE MODES
17-3-2016
رواية الوسائل إلى المسائل
21-05-2015
شخصية هارون الحقيقية
15-05-2015
Classification Theorem of Surfaces
11-8-2021
إقليم وسط أوربا
2024-08-31
Convexity Coefficient
18-7-2021


التعريف التشريعي للدعاية الانتخابية في العراق  
  
372   02:02 صباحاً   التاريخ: 2024-08-14
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 7-8
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يلاحظ أن القوانين الانتخابية في البلاد خوّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي الهيأة الدستورية المعنية وفقا للقانون بتنفيذ والاشراف على الانتخابات والاستفتاءات في البلاد وفقاً للمبادئ والأسس الديمقراطية، التي جاء بها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 م(1)، والقوانين ذات الصلة.
فقد اطلق النظام الانتخابي رقم (14/ لعام 2008 نظام الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات)، على المدة التي يسمح خلالها للكيانات السياسية والائتلافات بالقيام بأنشطتها الاعلامية بقترة الحملة الاعلامية المادة (14) من النظام (2) ، وإنَّ النظام الانتخابي رقم (1) لسنة /2013 تنظيم الأنفاق على الحملة الانتخابية) عرف الحملة الانتخابية وهي: مجموعة من الوسائل والانشطة المشروعة، المستخدمة من قبل الكيانات والائتلافات والمرشحين للتأثير في الناخبين، وكسب ثقتهم، لغرض التصويت لهم المادة 4 / القسم الأول / التعريف بالمصطلحات.
ومن الجدير بالإشارة هنا أن نظام الحملات الانتخابية يعرف على أنه مجموعة من القواعد تنظم الاحكام الخاصة بالحملات الانتخابية تقوم بها الكيانات الائتلافات السياسية أثناء مدة الاستعداد للحدث الانتخابي، يصدر بموجب الصلاحيات المعطاة بموجب القانون الانتخابي للمفوضية العليا للانتخابات (3). وعرفت الأنظمة الانتخابية الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات الحملة الاعلامية على أنها الدعاية الانتخابية، التي تقوم بها الائتلافات والكيانات والمرشحين اثناء المدة التي تسبق الانتخابات وتتوقف قبل (24) ساعة من موعد افتتاح مراكز الاقتراع المادة (4) من النظام رقم (8) لسنة 2013/ القسم الأول / المصطلحات / نظام وسائل الاعلام لانتخاب مجلس النواب العراقي.
ويلاحظ أن الدعاية الانتخابية بموجب الأنظمة الانتخابية الصادرة عن المفوضية لا تقف على مصطلح لغوي واحد وان اتفقت على تعريف الدعاية من حيث الاصطلاح، إذ أنها تستخدم الحملة الاعلامية، وتقصد بها الدعاية الانتخابية كما تطلق على الحملة الانتخابية الدعاية الانتخابية ايضاً، وهذا يلاحظ على قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2020 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي فقد أستعمل المشرع العراقي مصطلح الدعاية الانتخابية، ونظم احكام الدعاية في الفصل السابع من هذا القانون وكما في المادة (22)(4) ، ومع ذلك فإن النظام رقم (5) لسنة 2020 والصادر استنادا لقانون المفوضية العليا رقم (31) لعام 2019 ، قد اطلق عليه نظام الحملات الانتخابية، وقد وردفي المادة (1)/ 6 تعريف الحملة: هي مجموعة الوسائل والأنشطة المشروعة المستخدمة من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية، والمرشحين للتأثير في الناخبين، وكسب ثقتهم لغرض التصويت لهم (5).
ويمكن لنا تعريف الدعاية الانتخابية بأنها مجموعة من الأنشطة والممارسات المنظمة يقوم بها المرشح أو الحزب السياسي أو من ينوب عنهما بهدف عرض افكاره أو البرنامج الانتخابي له محاولاً اقناع الجمهور الانتخابي بها والتصويت لصالحه في يوم الاقتراع العام.
___________
1- للمزيد ينظر: المادة (37) من الدستور العراقي عام 2005.
2- للمزيد ينظر : نظام رقم (14) لعام 2008.
3- للمزيد ينظر: نظام (3) لعام 2013.
4- للمزيد ينظر : قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) عام 2020.
5- للمزيد ينظر : نظام رقم (5) لعام 2020




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .