المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الري
31-7-2017
بحر الهزج
24-03-2015
أثبت نجاحا في الامتحان
23-10-2019
قاعدة تداخل الاسباب والمسببات
15-9-2016
وجوب العصمة في الامام
22-11-2015
الفكر الجيومورفولوجي في العصور الوسطى- عند العرب المسلمين
4/9/2022


ما يوجب سجدتي السهو  
  
306   03:23 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص349-351
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / سجدة السهو /

 قال الشيخ في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو إلا في أربعة مواضع: من تكلم في الصلاة ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا أو نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع، أو التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة، ولا يجب في غير ذلك فعلا كان أو قولا، زيادة كان أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة، وعلى كل حال. وفي أصحابنا من قال: تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان(1).

وزاد في المبسوط: من شك بين الاربع والخمس(2)، وقال المرتضى: من قعد في حال قيام فتلافاه وبالعكس سجد للسهو(3). والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان لقول الصادق عليه السلام " يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان"(4). وقال الشافعي: يجب سجود السهو لأمرين: إما لزيادة أو نقصان، فالزيادة إما قول أو فعل، فالقول مثل أن يسلم ساهيا في غير موضعه، أو يتكلم ساهيا، أو يقرأ في غير موضع القراء‌ة كالركوع والسجود. والفعل إما زيادة متحققة كأن يقعد في موضع قيامه عقيب الاولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة، أو يقوم في موضع قعوده وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة. وإما زيادة متوهمة وهو البناء على اليقين في الشك مثل أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يضيف إليها اخرى، وضابط ذلك أن كل ما إذا فعله عامدا بطلت صلاته لو فعله ساهيا جبره بسجود السهو. وأما النقصان فأن يترك التشهد الاول أو الجلوس له، وكذلك القنوت في الفجر وفي النصف الاخير من شهر رمضان من صلاة الوتر، وأما الصلاة على النبي في التشهد الاول ففي الجديد على قولين: أحدهما: أنه سنة فيجبره بالسجود، والثاني، أنه ليس بسنة فلا يجبره. وأما ما لا يجبره به فأركان الصلاة وهيئاتها فإن ترك ركنا لم يجبر بسهو لكن إن ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو ولأجل ما زاد من الفعل بتركه، وإن ذكره بعيدا بطلت صلاته. وأما الهيئات فأن ترك دعاء الافتتاح، والتعوذ، والجهر فيما يسر به وبالعكس، وترك القراء‌ة بعد الفاتحة، والتكبيرات بعد الاحرام، والتسبيحات في الركوع والسجود. وأما الافعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح، وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال حال القيام، وترك وضعهما على الركبتين حال الركوع، وعلى الفخذين حال الجلوس، وترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى والثالثة، وترك هيئة ركن من الافعال كالافتراش في موضع التورك، والتورك في موضع الافتراش، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين، أو التفت، أو لف عمامته أو لفتين كل هذا ترك هيئات الاركان فلا يجبره بسجود السهو. والحاصل أن الصلاة تشتمل على أركان فلا تجبر بالسهو، وعلى هيئات فكذلك، وعلى مسنونات تجبر بسجدتي السهو(5).ووافقه  أبو حنيفة على ذلك وزاد عليه في خمس مسائل، فقال: إن جهر فيما يسر، أو سر فيما يجهر به - يعني الامام - فإن المأموم عنده لا يجهر، أو ترك فاتحة الكتاب، أو قرأ سورة قبل الفاتحة، أو أخر القراء‌ة عن الأولتين إلى الاخريين، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين، أو تورك في موضع الافتراش سجد للجميع(6).وقال مالك: متى ترك الهيئات سجد، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده في الصلاة لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح، وترك التسبيح في الركوع والسجود، وترك الاسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة(7).وقال ابن أبي ليلى: إن أسر فيما يجهر فيه، أو جهر فيما يسر فيه بطلت صلاته(8) كقولنا،... [و] لو جلس في الاولى أو الثالثة للتشهد وتشهد، ثم ذكر قام وصلى وتشهد، ويسجد سجدتي السهو عند بعض علمائنا على ما تقدم وبه قال الشافعي(9) ... وحكي عن علقمة والاسود أنهما قالا: لا يسجد لان الجبران إنما يكون للنقصان لا للزيادة(10) وهو ممنوع. ولان الزيادة تؤثر نقصانا، ولهذا إذا كانت عمدا أبطلتها، وإن ذكر قبل أن يتشهد، فإن كان قد جلس قدر جلسة الاستراحة لم يسجد، وإن زاد سجد، وبه قال الشافعي(11).

 ____________

 (1)الخلاف1: 459 مسألة202،وانظرأيضا:أمالي الصدوق:153 المجلس93،والفقيه 1: 225 / 993.

(2) المبسوط للطوسي 1: 123.

(3) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 37.

(4) التهذيب 2: 155 / 608، الاستبصار 1: 361 / 1367.

(5) الام 1: 130 - 132، المجموع 4: 125 - 127، فتح العزيز 4: 138 - 142، المهذب للشيرازي 1: 97 - 98.

(6) المبسوط للسرخسي 1: 220 و 221 و 222، الهداية للمرغيناني 1: 74 - 75، اللباب 1: 95 - 96، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 139، الميزان 1: 163، رحمة الامة 1: 59.

(7)المدونة الكبرى 1: 140، القوانين الفقهية: 77، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 139 - 140.

(8) المجموع 4: 128.

(9) المجموع 4: 138، فتح العزيز 4: 160، مغني المحتاج 1: 208.

(10) المجموع 4: 127، المغني 1: 712، شرح الازهار 1: 315.

(11) المجموع 4: 138 - 139، الوجيز 1: 51، فتح العزيز 4: 160، مغني المحتاج 1: 208.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.