المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الغابات النفضية المعتدلة Temperate Deciduous Forest
2024-08-23
Vowel assimilation across syllable boundary
2024-04-05
الصوف المعدني – المواد
2023-07-31
مفهوم المحاكاة عند ابن سينا
14-08-2015
إسماعيل بن علي نقي الفقيه التبريزي.
28-7-2016
تأكيد الوصاية بالثقلين
22-11-2015


وجوب سجود السهو وشرطيته في صحة الصلاة  
  
284   03:25 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص359-362
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / سجدة السهو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015 264
التاريخ: 2-12-2015 293
التاريخ: 2-12-2015 258
التاريخ: 2-12-2015 408

 سجود السهو واجب: قال الشيخ في الخلاف: وشرط في صحة الصلاة(1) - وبه قال مالك(2) - لان النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أمروا به(3) والامر للوجوب، و لأنه جبران يفعل في العبادة فكان واجبا كجبران الحج. وقال أحمد: إنه واجب(4).وحكى أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة: أنه واجب وليس بشرط في الصلاة(5)، وحكى أصحاب مالك عنه: أنه واجب في النقصان(6).وقال الشافعي: إنه ليس بواجب مطلقا(7) لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري: " فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة)(8) و لأنها تفعل تكملة للصلاة وليس بشرط فيها فلم يكن واجبا كسائر المسنونات. ولا حجة في الحديث إذ كونها نافلة على تقدير لا يقتضي كونهما نافلة مطلقا، ونمنع القياس على المسنونات فإن العلة موجودة في الواجبات.

فروع:

أ - قول الشيخ: إنهما شرط في[ صحة ] الصلاة(9) إن قصد بذلك بطلان الصلاة بتركهما مع الذكر منعناه عملا بأصالة البراء‌ة والصحة، وإن قصد وجوبها فهو مسلم، فعلى هذا لو لم يسجد لم تبطل صلاته بل يجب عليه السجود دائما إلى أن يفعله.

ب - لو نسي السجدتين أتى بهما إذا ذكر سواء تطاولت المدة أم لا - وبه قال الاوزاعي(10) - لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى سجدتي السهو: " يسجدهما متى ذكر "(11) و لأنه مأمور بهما فيأتي بهما عند الذكر ليتحقق الامتثال. وقال  أبو حنيفة: إن تكلم بعد الصلاة أو خرج من المسجد سقط عنه السجود(12).

وقال الشافعي: إن لم يطل الفصل سجد، وإن طال ففي القديم: يأتي به  لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل كجبران الحج، والثاني: يسقط  لأنه يبنى على الصلاة(13).فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الاخيرة سجدة وتطاول الفصل فإن الصلاة تبطل، والفرق أن المنسي هنا جزء بخلاف سجدتي السهو.وقال مالك: إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريبا سجدهما، وإن تطاول أعاد الصلاة(14).وقال ابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة(15).وقال الحسن وابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد(16).

وقال أحمد: ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامدا بطلت، وإن تركه ناسيا حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وإن طال لم يأت به(17).

ج - لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد، لان الاصل العدم، أما لو شك أنه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو - وبه قال الشافعي(18) - وإلا لزم عدم التناهي لو سها ثانيا، ويحتمل البناء على الاكثر لعموم قولهم عليهم السلام: " لا سهو في سهو "(19).

د - عند القائلين بأن السجود في الصلاة فإنه يقع آخرها قبل التسليم فلو سجد على أن المحل آخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود - وبه قال الشافعي - ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن.

فلو سهى الامام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال ثم رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة أتم صلاته جمعة عندنا،  لأنها تدرك بإدراك ركعة. وقال الشافعي: يتمم صلاته ظهرا، ويؤمر بإعادة السجود آخر الصلاة(20).أما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة بدار إقامته، أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.

_____________

 (1) الخلاف 1: 462 مسألة 203.

(2) بداية المجتهد 1: 191، القوانين الفقهية: 73، المجموع 4: 152.

(3) انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 230 / 1018، التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441، صحيح البخاري 2: 87، صحيح مسلم 1: 398 / 569 و 400 / 572، سنن ابن ماجة 1: 380 / 1203 و 1204، سنن النسائي 3: 27، و 28، و 30 و 31، سنن البيهقي 2: 353، سنن الدار قطني 1: 374 - 375 / 1.

(4) المغني 1: 725، الشرح الكبير 1: 733، المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، الميزان 1: 161، رحمة الامة 1: 57.

(5) المجموع 4: 152، حلية العلماء 2: 150.

(6) بداية المجتهد 1: 191، المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، فتح الباري 3: 71، الميزان 1: 161، رحمة الامة 1: 57.

(7) المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، الوجيز 1: 50، المهذب للشيرازي 1: 99، فتح الباري 3: 71، رحمة الامة 1: 57، الميزان 1: 161، بداية المجتهد 1: 191.

(8) سنن البيهقي 2: 351، سنن الدار قطني 1: 372 / 21.

(9) الخلاف 1: 462 مسألة 203.

(10) المحلى 4: 163 و 166.

(11) التهذيب 2: 353 - 354 / 1466.

(12) بدائع الصنائع 1: 175، المجموع 4: 161، المغني 1: 722، الشرح الكبير 1: 735.

(13) المجموع 4: 156، فتح العزيز 4: 181، مغني المحتاج 1، 213، المهذب للشيرازي 1: 99، المغني 1: 722، و 723، الشرح الكبير 1: 735.

(14) المدونة الكبرى 1: 137، القوانين الفقهية: 73، المجموع 4: 161، فتح العزيز 4: 181، المغني 1: 723، الشرح الكبير 1: 736.

(15) المغني 1: 724، الشرح الكبير 1: 736 و 740، عمدة القارئ 7: 304.

(16) المجموع 4: 161، المغني 1: 722، الشرح الكبير 1: 735.

(17) المغني 1: 722 و 723، الشرح الكبير 1: 735.

(18) الام 1: 131، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 168، الوجيز 1: 51، مغني المحتاج 1: 209، السراج الوهاج: 60، مختصر المزني: 17، فتح الوهاب 1: 54.

(19) الكافي 3: 358 / 5، الفقيه 1: 231 / 1028، التهذيب 3: 54 / 187.

(20) المجموع 4: 141، الوجيز 1، 52، فتح العزيز 4: 173، مغني المحتاج 1: 214، السراج الوهاج: 61.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.