أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
445
التاريخ: 2-12-2015
342
التاريخ: 2-12-2015
299
التاريخ: 2-12-2015
350
|
لا سجود لترك المندوب لجواز تركه مطلقا فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا، فلو ترك القنوت في صلاة الصبح أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد للسهو، وقال الشافعي: يسجد(1).ولو ذكر بعد الانحطاط إلى السجود لم يعد لفوات محله، وقال الشافعي: إن سجد لم يجز أن يرجع لأنه تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنة وإن لم يكن وضع جبهته على الارض عاد إليه، ويسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الراكعين أو زاد، وإلا فلا(2).ولو ترك الامام القنوت لاعتقاده لم يسجد المأموم لأجله - وبه قال القفال(3) - إذ لا خلل في صلاة الامام، وقال بعض الشافعية: يسجد المأموم لأنه اعتقد أن إمامه ترك مأمورا فاختلت صلاته فعليه جبرها بالسجود(4).
فروع:
أ- ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضي سجود السهو، وبه قال الشافعي(5).وقال أبو حنيفة: إذا ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها لأنه ذكر في محل واحد، فإذا تركه سجد له كالتشهد والقنوت(6) وينتقض بدعاء الاستفتاح.
ب- لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير موضعه سجد للسهو، فلو قنت في الركعة الاولى ساهيا سجد للسهو - وبه قال الشافعي - لما تقدم، واختلف أصحابه في العلة. فقيل: إنه نقل ذكرا مقصودا من محله إلى غير محله فيجعل كتركه في محله. وقيل: إن قيام الاعتدال ركن قصير وقد طوله بالقنوت(7).
وتظهر الفائدة فيما لو قنت في الاولى من الصبح عامدا هل تبطل صلاته أم لا؟ أما عندنا فإنها تبطل لأنه زاد ذكرا غير مشروع فيكون حكمه حكم ما لو تكلم في الصلاة بما ليس منها عامدا. وأما الشافعية فمن علل بالأول لم يبطل، لان الصلاة محل الذكر، وفي سجود السهو قولان. ومن علل بالثاني أبطلها، لان تطويل الركن القصير كزيادة ركن في الصلاة(8).ولو قنت قبل الركوع لم يسجد عندنا لأنه المأمور به، والشافعية قالوا: إنه بعده فهل يسجد؟ إن علل بالأول سجد، وإلا فلا لان القيام ركن ممتد(9).
ولو تشهد قائما متعمدا بطلت صلاته، لان التشهد عندنا فرض في محله وقد أخل به عمدا، وعند الشافعية أنه مستحب(10) فلا يبطل لان الذكر في الصلاة لا يبطلها نقله. والقيام والقعود ركن ممتد، ولو فعله ساهيا سجد عندنا وتداركه، ومن علل من الشافعية بالأول سجد لأنه نقل الذكر، ومن علل بالثاني لم يسجد لان الركن طويل في نفسه.
ج - لو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو أن يتكلم عامدا ولم يفعله لم يلزمه سجود السهو لان حديث النفس مرفوع عن هذه الامة(11)، ولا سجود إلا في عمل البدن.
د- لو سها في صلاة النفل بنى على الاقل استحبابا، ويجوز البناء على الاكثر، وبه قال ابن سيرين، وهو قول الشافعي، وعنه السجود لترك ما اقتضت التحريمة فعله(12).
ه - لو سها في سجود السهو بأن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده للسهو كان سهوا في الصلاة لم يسجد له لما تقدم من أنه لا سهو في سهو، وعند الشافعية يسجد لوجود السبب وهو السهو(13).
و- لو سها بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة بأن فرغ من السجود وقبل أن يسلم تكلم ناسيا، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلوات سجد ثانيا لوجود السبب، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده، وبه قال بعض الشافعية(14)، وظاهر مذهبهم: أنه لا يسجد ثانيا لأنه ربما (يسهو) فيحتاج إلى سجود آخر فيؤدي إلى ما لا يتناهى(15).
___________________________________
(1) المجموع 4: 125، مغني المحتاج 1: 205، الميزان 1: 163، كفاية الاخيار 1: 79.
(2) المجموع 4: 136، فتح العزيز 4: 159 - 160، مغني المحتاج 1: 208، السراج الوهاج: 60.
(3 و 4) حلية العلماء 2: 171.
(5) الام 1: 130، مختصر المزني: 17، المجموع 4: 126، فتح العزيز 4: 139، كفاية الاخيار 1: 80، المهذب للشيرازي 1: 98.
(6) الهداية للمرغيناني 1: 74، شرح العناية 1: 439، اللباب 1: 95، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 139، رحمة الامة 1: 59.
(7) انظر المجموع 4: 126 - 127، فتح العزيز 4: 144 - 145.
(8) انظر المجموع 4: 126 - 127، فتح العزيز 4: 144 - 145.
(9) المجموع 3: 494 و 495.
(10) المجموع 3: 450، فتح العزيز 3: 493 و 494، حلية العلماء 2: 104.
(11) صحيح البخاري 3: 190 و 7: 59 و 8: 168، صحيح مسلم 1: 116 / 201 و 202، سنن النسائي 6: 156 - 157، سنن ابن ماجة 1: 658 / 2040 و 659 / 2044، سنن الترمذي 3: 489 / 1183.
(12) المجموع 4: 161.
(13) فتح العزيز 4: 173 - 174.
(14) المجموع 4: 141، فتح العزيز 4: 173، المهذب للشيرازي 1: 98.
(15) المجموع 4: 141، فتح العزيز 4: 173، المهذب للشيرازي 1: 98، مغني المحتاج 1: 213.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|