أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
![]()
التاريخ: 10-9-2017
![]()
التاريخ: 10-9-2017
![]()
التاريخ: 31-12-2019
![]() |
من وجب عليه الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا تنعقد الإجارة إلا بعد أن يقضي حجه الذي وجب عليه ، فإذا أتى به ، جاز له بعد ذلك ، أن يحج عن غيره ، سواء وجبت عليه ، واستقرت ، أو وجبت ، ولم تستقر ، وكان متمكنا من المضي ، ثم فرّط ، فأمّا إن وجبت عليه الحجّة ، ولم يفرّط في المضي ، ثم حدث ما يمنعه من المضي ، ولم يتمكن منه ، ثمّ لم يقدر على الحج فيما بعده ، ولا حصلت له شرائطه ، فإنّه يجوز له أن يحج عن غيره ، لأنّه لم تستقر في ذمته ، فأمّا من استقرت حجة الإسلام في ذمته ، بأن فرّط فيها ، فلا يجوز ان يحج عن غيره ، سواء افتقر فيما بعد ، أو لم يفتقر ، تمكن من المضي ، أو لم يتمكن. فأمّا من لم يجب عليه، ولم يتمكن من الحج، ولا حصلت له شرائطه، يجوز له أن يحج عن غيره، فإن تمكن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحج عن نفسه.
وينبغي لمن يحج عن غيره، أن يذكره في المواضع كلّها باللفظ، مندوبا لا وجوبا، فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو لغوب، فأجر فلان بن فلان، وآجرني في نيابتي عنه. وكذلك يذكره عند التلبية، والطواف، والسعي، والموقفين، وعند الذبح، وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع باللفظ، وكانت نيته الحج عنه، ونوى ذلك بقلبه، دون لسانه، فقد أجزأ ذلك.
ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا، فليس له أن يحج عنه مفردا، ولا قارنا، فإن حج عنه كذلك، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة، ان كانت الحجة المستأجر لها غير معيّنة بزمان، بل كانت الإجارة في الذمة غير مقيدة بزمان، فإن كانت مقيدة بزمان، انفسخت الإجارة، ووجب عليه ردّ جميع الأجرة، وكان المستأجر بالخيار، بين أن يستأجره هو أو غيره.
وإن أمره أن يحج عنه مفردا، أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنّه يعدل إلى ما هو الأفضل، هكذا رواية أصحابنا (1) وفتياهم.
وتحقيق ذلك، انّ من كان فرضه التمتع، فحج عنه قارنا، أو مفردا، فإنّه لا يجزيه، ومن كان فرضه القران، أو الإفراد، فحج عنه متمتعا، فإنّه لا يجزيه إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام، فحينئذ يصح إطلاق القول، والعمل بالرواية، ويدل على هذا التحرير، قولهم: وإن أمره أن يحج عنه مفردا، أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنّه يعدل إلى ما هو أفضل، فلو لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام بحسب فرضه، وحاله، وتكليفه، لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع، فهو الواجب، لا يجوز سواه، وليس لدخول (أفضل) معنى، لأنّ أفعل، لا يدخل إلا في أمرين، يشتركان ثمّ يزيد أحدهما على الآخر، وكذلك لو كان فرضه القران، أو الإفراد، لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع، فكيف يقال أفضل، فيخص إطلاق القول، والأخبار بالأدلة، لأنّ العموم قد يخصّ بالأدلة، بغير خلاف.
ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن تلك الطريق إلى طريق آخر.
وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه.
وإن جعل الأمر في ذلك إليه، ووكله إليه، إمّا بنفسه، أو يستأجر عنه، ويكون وكيلا له في عقد الإجارة مع غيره، جاز ذلك.
فاما ان أمره أن يستأجر له، من يحج عنه فلا يجوز للمأمور أن يحجّ عن الآمر وإذا أخذ حجّة عن غيره، وكانت معينة بسنة معلومة، فلا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى لتلك السنة، لأنّ الإجارة معينة بزمان، فلا يصح أن يعمل فيه عملا لغير المستأجر، لأنّ منافعه قد استحقت عليه في ذلك الزمان، فإن خالف وخرج الزمان، والسنة المعينة، ولم يحرم، انفسخت الإجارة، لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات، وإن أخذ حجة، ليحج في غير تلك السنة، فلا بأس.
وإن كانت الحجة في الذمة، لا معيّنة بزمان، بأن يقول استأجرتك على أن تحج عني، صح العقد، واقتضى التعجيل، في هذا العام.
وإن شرط التأجيل إلى عام، أو عامين، جاز، فإذا وقع مطلقا، فانقضت السنة قبل فعل الحج، لم تبطل الإجارة، ولا ينفسخ العقد، لأنّ الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير، وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة، لمكان التأخير، فإذا أحرم في السنة الثانية، كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره.
إذا مات الأجير، فإن كان قبل الإحرام، وجب على ورثته أن يردّوا بمقدار اجرة ما بقي من المسافة، وإن كان موته بعد الإحرام، لا يلزمه شيء، وأجزأت عن المستأجر، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان، أو بعدها، قبل التحلّل، أو بعده، وعلى جميع الأحوال، لعموم الأخبار في ذلك (2).
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام، ودخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحج، وأجزأ عمن حج عنه، وإن مات قبل الإحرام، ودخول الحرم، كان على ورثته، إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق، فراعى دخول الحرم، والإحرام معا (3). والصحيح ما ذكرناه واخترناه، وهو مجرّد الإحرام، دون دخول الحرم، وإلى هذا القول ذهب في مبسوطة (4) وأفتى، ودلّ على صحّته، في مسائل خلافه (5) وهو الصحيح.
ومن حجّ عن غيره، قصد عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذه، بمقدار ما بقي من الطريق، اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف، ويتولاه بنفسه، إن كانت السنة معيّنة، وإن كانت الإجارة في الذمة، فعلى ما ذكرناه.
والذي تقتضيه أصول المذهب، ويشهد بصحته الاعتبار، انّ المستأجر على الحج، إذا صدّ، أو مات قبل الإحرام، لا يستحق شيئا، من الأجرة، لأنّه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه، ولا دخل فيه، ولا فعل شيئا من أفعاله.
وإلى ما اخترناه، يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (6) ودلّ على صحته، إلا أنّه قوّى ما ذهب إليه الصيرفي، والإصطخري، صاحبا الشافعي، من أنه يستحق من الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة، تعليلا منهما، وتخريجا، ولا حاجة بنا إلى ذلك، مع قيام الأدلّة، على أن المستناب لم يأت بما استنيب فيه، ولا شيئا من أفعاله. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره، وهو بمكة، إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه، ولا يمكن حمله، والطواف به، ومعنى مبطون، أي به بطن، وهو الذرب، وانطلاق الغائط، وإن كان غائبا، جاز أن يطاف عنه.
وإذا حج الإنسان عن غيره، من أخ له، أو أب، أو ذي قرابة، أو مؤمن، فانّ ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه، من غير أن ينقص من ثوابه شيء.
وإذا حج عمّن يجب عليه الحج، بعد موته، تطوعا منه بذلك، فإنه يسقط عن الميت بذلك، فرض الحج، على ما روى أصحابنا في الأخبار (7).
ومن كان عنده وديعة، ومات صاحبها، وله ورثة، وكان قد وجبت عليه حجة الإسلام، واستقرت في ذمته، ولم يحجّها، جاز له أن يأخذ منها، بمقدار ما يحج عنه من بلده، ويرد الباقي، لأنّ الورثة لا تستحق الميراث، إلا بعد قضاء الديون، والحج من جملة الديون.
إذا غلب على ظنه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام، فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، إلا بأمرهم. ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل، سواء كانت المرأة النائبة حجّت حجة الإسلام، أو لم تحج صرورة كانت، أو غير صرورة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (8)، واستبصاره (9)، ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام، وكانت عارفة، وإذا لم تكن حجّت حجة الإسلام ، وكانت صرورة، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال، والأوّل هو الصحيح والأظهر، وبه تواترت عموم الأخبار (10)، والإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج، فالمخصّص يحتاج إلى دليل، ولا يجوز أن نرجع في التخصيص إلى خبر واحد، لا يوجب علما ، ولا عملا، وتعارضه أخبار كثيرة، وانّما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله خصّ عموم الأخبار المتواترة العامة (11)، بأخبار آحاد ، متوسّطا ، وجامعا بينها، في كتاب الاستبصار (12)، ولم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول، ولا تخصيص، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمه الله في كتابه الأركان، فإنّه قال: ومن وجب عليه الحج، فلا يجوز له أن يحج عن غيره، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة ، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج ، والجوابات : مسألة أخرى ، فإن سأل سائل ، فقال : لم زعمتم أنّ الصرورة الذي لم يحج حجّة الإسلام ، يجوز له أن يحج عن غيره ، وهو لم يؤدّ فرض نفسه؟ وما الدليل على ذلك؟ جواب، قيل له: الدليل عليه، مع ما ورد من النصّ (13) عن أئمة الهدى عليهم السلام، انّ القضاء عن الحاج، انّما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج، فإذا وجد من يعلم ذلك، ويتمكن من إقامة الفرض، ولم يمنعه منه مانع من فساد في الديانة، أو لزوم فرض، أو ما وجب عليه من أداء هذا الفرض، على وجه القضاء، فقد لزم القول بجواز ذلك، وفسد العقد على إبطاله. ثم قال : ويؤيّد هذا ، ما رواه الزهري ، عن سليمان بن بشّار ، عن ابن عبّاس، قال: حدّثني الفضل بن عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنّ أبي أدركته فريضة الحج ، وهو شيخ كبير ، لا يستطيع أن يثبت على دابته ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فحجّي عن أبيك (14) فأطلق الأمر لها بالحج ، عن غيرها ، ولم يشترط عليه السلام عليها في ذلك ، أن تحج أولا عن نفسها ، ولا جعل الأمر لها بشرط إن كانت حجّت قبل الحال عن نفسها ، فدلّ ذلك على أنّه إذا لم يكن مانع للإنسان من الحج ، وكان ظاهر العدالة ، فله أن يحج عن غيره ، ثم قال : سؤال ، فإن قال قائل : إنّ هذا الخبر يوجب عليكم جواز حج الإنسان عن غيره ، وان كان له مال يستطيع به الحج عن نفسه ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، لم يسألها أيضا عن حالها ، ولا شرط لها في ذلك ، عدم استطاعتها بنفسها ، وهذا نقض مذهبكم قال رحمه الله: جواب ، قيل له: ليس الأمر على ما ظننت ، وذلك أنّ توجّه الفرض إلى واجد الاستطاعة بظاهر القرآن ، يعني النبي صلى الله عليه وآله عن الشرط في ذلك ، وإذا كان المستطيع قد توجّه إليه فرض الحجّ عن نفسه ، ووجب عليه على الفور بما قدمناه ، فقد حظر عليه كل ما أخرجه عن القيام ، بما وجب عليه ، فكانت هذه الدلالة مغنية عن الشرط ، لما ضمنه ، على ما بيّناه ، ولم يشتبه القول في خلافه ، لتعريه من الدلالة بما شرحناه هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمه الله.
ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، من غير استثناء سواء كان أباه، أو غيره.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: اللهم إلا أن يكون أباه، فإنّه يجوز له أن يحج عنه (15).
وهذه رواية شاذة، أوردها رضي الله عنه في هذا الكتاب، كما أورد أمثالها، ممّا لا يعمل به، ولا يعتقد صحّته، ولا يفتي به، إيرادا لا اعتقادا، لأنّه كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر، على ما قدّمنا القول في معناه.
ومتى فعل الأجير من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة، كان عليه في ماله، من الصيد، واللباس، والطيب، وغير ذلك.
وإن أفسد الحجة، وجب عليه قضاؤها عن نفسه، وكانت الحجة باقية عليه، ثم ينظر فيها، فإن كانت معينة بزمان، انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة، بل تكون في الذمة، لم تتفسخ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل، عمن استأجره، بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى مفسودة، لا تجزئ عنه، والثانية قضاء عنها، عن نفسه، وانّما يقضي عن المستأجر، بعد ذلك على ما بيّناه.
ومن استأجر إنسانا ليحج عنه متمتعا، فإن هذي المتعة تلزم الأجير في ماله، لأنّه متضمّن العقد.
إذا كان عليه حجتان، حجة النذر، وحجة الإسلام، وهو مغصوب، بالعين غير المعجمة، والضاد المعجمة، وهو الذي خلق نضوا، ولا يقدر على الثبوت على الراحلة، جاز له أن يستأجر رجلين، يحجان عنه، في سنة واحدة، يكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته، سبق أو لم يسبق.
_______________
(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب النيابة في الحج، ح 1
(2) الوسائل: الباب 15 من أبواب النيابة في الحج، إلا أنّ روايات الباب لا تدل على المطلوب بالصراحة.
(3) النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره.
(4) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر الاستئجار للحج.
(5) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 244.
(6) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 24.
(7) الوسائل: الباب 21 من أبواب وجوب الحج.
(8) النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره.
(9) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 220 باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل.
(10) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة في الحج.
(11) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة في الحج.
(12) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 220 باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل.
(13) الوسائل: الباب 6 من أبواب النيابة في الحج.
(14) مستدرك الوسائل: ج 2، باب 5 من أبواب النيابة في الحج.
(15) النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره.
|
|
دراسة: خطر يتعرض له الملايين يفاقم خطر الإصابة بالباركنسون
|
|
|
|
|
الأمم المتحدة: ذوبان الجليد يهدد إمدادات الغذاء والماء لملياري شخص حول العالم
|
|
|
|
|
عند مرقده الطاهر موكب أهالي كربلاء يحيي ذكرى شهادة الإمام علي (عليه السلام) في النجف الأشرف
|
|
|