أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017
559
التاريخ:
555
التاريخ: 10-9-2017
654
التاريخ: 10-9-2017
540
|
(الأولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه، ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفي ثلثه، وإلا اقتصر على المرة.
(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة.
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت، وعليه حجة مستقرة، وعلم أن الورثة لا يؤدون. جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج [1].
(الخامسة) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.
________________
[1] قال في شرائع الإسلام: «لأنه خارج عن ملك الورثة» أى إن هذا دين لله، والديون تقضى قبل التوريث.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|