أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
437
التاريخ: 10-9-2017
667
التاريخ: 14-8-2017
517
التاريخ: 10-9-2017
601
|
مسألة : يشترط في النائب أمور :
أحدها : البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم و إن كان مميزا و هو الأحوط لا لما قيل من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية لأن الأقوى كونها شرعية و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخص من المدعى بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل و لا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه و إن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.
الثاني : العقل فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه و لا بأس بنيابة السفيه.
الثالث : الإيمان لعدم صحة عمل غير المؤمن و إن كان معتقدا بوجوبه و حصل منه نية القربة و دعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.
الرابع : العدالة أو الوثوق بصحة عمله و هذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله.
الخامس : معرفته بأفعال الحج و أحكامه و إن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه و أما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة و الإجارة و إلا فالحج صحيح و إن لم يستحق الأجرة و تبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده مع أن ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنما يتم مع العلم والعمد وأما مع الجهل أو الغفلة فلا بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا .
مسألة : لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ولا تصح استنابته بدونه و لو حج بدون إذنه بطل .
مسألة : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه بل لانصراف الأدلة فلو مات مستطيعا و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه و يشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي و الميت تبرعا أو بالإجارة .
مسألة : تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمَّ مات مجنونا .
مسألة : لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس نعم الأولى المماثلة .
مسألة : لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة و لو كان رجلا عن رجل .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|