أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-08
![]()
التاريخ: 2023-04-18
![]()
التاريخ: 2023-02-08
![]()
التاريخ: 10-10-2017
![]() |
تعد الشركة عقد ميزه القانون عن غيره من العقود ، بمجموعة من الأركان الموضوعية الخاصة ، ويمكن أن نستخلص هذه الأركان من تعريف المشرع العراقي لعقد الشركة (1) ، وتشمل الأركان الموضوعية الخاصة (2): تعدد الشركاء ، ومساهمة كل شريك في رأس المال ، واقتسام الأرباح أو الخسائر، وتوافر نية المشاركة ، وسنبحث هذه الأركان ضمن الفقرات الآتية :
أولا - تعدد الشركاء
تعد الشركة الإلكترونية عقدًا ، ويستلزم ذلك بالضرورة وجود أكثر من طرف يبرم هذا العقد ؛ إذ تقوم فكرة العقد على ارتباط الإيجاب بالقبول ومطابقتهما ، الأمر الذي يقتضي وجود شخصين على الأقل ، من خلال اتحاد إرادتين أو أكثر ؛ بهدف إبرام عقد الشركة الإلكترونية ، ورغم ذلك فإن المشرع العراقي يوجب لصحة قيام بعض الشركات ، أن يكون هنالك حد أدنى وحدّ أعلى لعدد الشركاء وفقًا لما يأتي :
1- الشركة التضامنية : الحد الأدنى لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمس وعشرين شخصا (3).
2- الشركة البسيطة : الحد الأدنى لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة أشخاص (4) .
3- الشركة المحدودة : الحد الأدنى لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمس وعشرين شخصا (5).
4- الشركة المساهمة : الحد الأدنى لا يقل عن خمسة أشخاص ودون تحديد لحدٍ أعلى (6) .
جدير بالذكر أن المشرع العراقي ، منع من أن يتم تجاوز العدد المحدد لهذه الأنواع من الشركات بأي حال من الأحوال ، وفضلا عن ذلك فقد أورد المشرع العراقي على شرط تعدد الشركاء استثناء ؛ إذ أجاز أن يتم إنشاء شركة تتكون من شخص واحدٍ ، وهذا الاستثناء نظم أحكامه نوعين من الشركات هما(7):
1- شركة المشروع الفردي : تتكون من شخص طبيعي واحدٍ يكون مالكًا للحصة الواحدة فيها .
2 - الشركة محدودة المسؤولية : تتكون من شخص طبيعي أو معنوي واحدٍ يكون مالكًا للحصة الواحدة فيها .
ثانيا - تقديم الحصص
تتكون أي شركة سواءً أكانت تقليدية أم إلكترونية ، من رأس مال يلزم لتحقيق أهداف الشركة ؛ ولأجل أن تمارس نشاطها الذي أنشأت من أجله ، فضلا عن ذلك أن عقد الشركة الإلكترونية من عقود المعاوضة ، والتي تتسم بأن كل طرف في العقد ينبغي أن يأخذ مقابلا لما يعطي ؛ لذلك يقع لزامًا على كل شريك أن يُقدم حصته من رأس مال الشركة كالتزام معاوضة ، ولا يشترط في هذه الحصص أن تتساوى في القيمة ، لكن يجب أن تكون الحصة المقدمة قابلة للتقدير بالنقد ، وإذا لم يذكر في عقد الشركة قيمة الحصص ، ولم توجد قاعدة قانونية أو عرت بشأن تقديرها ، فتُعد الحصص عندها متساوية القيمة ، وإذا كانت هذه هي ضوابط الشركة التقليدية ، فإننا لا نرى من مانع قانوني يمنع أن تكون هي ذاتها ضوابط تقديم الحصص في الشركة الإلكترونية ، وتختلف الحصص التي يقدمها الأعضاء للمساهمة في تكوين رأس مال الشركة التقليدية ، والسؤال هنا، هل من الممكن أن تكون هذه الحصص هي ذاتها الحصص التي يقدمها الأعضاء في الشركة الإلكترونية ؟ وللإجابة عن ذلك ، نُبَيِّن إن الحصص تنقسم إلى أربعة أنواع هي :
1- الحصة النقدية
غالبًا ما يقدم الشركاء حصصهم على شكل مبلغ محدد من النقود ، ومما لا شك فيه إن الحصة النقدية تُعد ضروريةً وواجبةً ؛ والسبب في ذلك لأنها تُعد الضمان العام لدائني الشركة، ولكي يتم التنفيذ عليها عند إفلاس الشركة ، وعلى هذا الأساس يكون الشريك ملزمًا بتقديم حصته النقدية إلى الشركة ، في الميعاد المتفق عليه ، وإذا لم يكن هنالك اتفاق فإن الحصة تستحق بعد إبرام العقد مباشرة ، وتعد هذه الحصة النقدية دينا في ذمة الشريك ، وتصبح العلاقة بينه وبين الشركة كعلاقة المدين بدائنه ، فإذا امتنع عن تسديد ما في ذمته ، جاز للشركة أن تطلب التنفيذ على أموال الشريك ؛ لاستيفاء مبلغ الحصة المدين بها ، ، فضلا عن حقها في المطالبة بجميع الفوائد الاتفاقية ، والقانونية الناتجة من تأخر الشريك في تنفيذ التزامه (8) ، ولها الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبها نتيجة هذا التأخير (9) ، ولما كانت الحصة النقدية تُدفع من قبل الشريك إلى الشركة ؛ لتكون أول مبلغ يتكون منه رأس مالها ، فليس هنالك من مانع قانوني ، يمنع الشريك في الشركة الإلكترونية، من أن يقوم بدفع حصته من النقود ، سواءً أكان دفعه للمبلغ يتم بطريقة تقليدية أم بوسائل الدفع الإلكتروني المتعددة، والتي من الممكن للشريك في الشركة الإلكترونية أن يدفع حصته بواسطتها ، ومن ثم يتم تحويلها للحساب المالي للشركة الإلكترونية ، ومن هذه الوسائل ما يأتي(10):
أ- بطاقات الائتمان ، وهي بطاقات خاصةً يُصدرها المصرف لعميله ، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات ، من محلات وأماكن معينة عند تقديمها لهذه البطاقة، مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزاماته ، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من المصرف المُصَدِر للبطاقة ، والذي صَرّح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع ، ويُمكن للشريك أن يقوم بدفع حصته النقدية ، بواسطة بطاقة الائتمان وتستطيع الشركة استحصال قيمة المبلغ من المصرف الذي منح الشريك هذه البطاقة (11) ب - النقود الإلكترونية ، وهي قيمة نقدية مدفوعة مقدمًا ، مخزونة على وسيلة إلكترونية ، إما على بطاقة بلاستيكية ذكية ، أو في محفظة الكترونيّة ، وتلقى قبولاً عامًا لدى مستخدميها ، مِنْ غيرِ مَنْ قام بإصدارها ؛ لتسوية المعاملات المالية والتجارية ، دون الحاجة إلى وجود حساب مصرفي عند إجراء الصفقة ، ويلتزم المصرف برد قيمتها الحقيقية عند الطلب(12).
ت - الصك الإلكتروني ، وتعتمد فكرة الصك الإلكتروني على وجود وسيط لإتمام عملية التخليص والمتمثل في المصرف الذي يشترك فيه كل من الشريك والشركة الإلكترونية ، ويُعد هو جهة التخليص ، ويتم ذلك من خلال فتح حساب جار لكل منهما ، مع تحديد توقيع الكتروني لكل منهما، وتسجيل نسخة منه في قاعدة البيانات الموجودة لدى المصرف الإلكتروني(13)، وفي اللحظة التي يؤكد المصرف فيها استلام الصك الإلكتروني من الشريك ، يقوم بتحويل النقود من حساب المصرف الأصلي إلى حساب الشركة الإلكترونية ، وتتسم هذه العملية بكونها رخيصة ، والأكثر ملائمة بدلا من استخدام الصكوك الورقية(14).
ث- المقاصة الإلكترونية، ويُقصد بها " إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه، باستخدام الوسائل الإلكترونية " ، فعند رغبة الشريك في التحويل، يقوم بالاتصال بالمصرف، ثم يقوم بإدخال رقم حسابه الخاص به واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المعروض تقديمها من قبل مقدم الخدمة ، وحجم المبلغ المراد تحويله، ورقم حساب المستفيد، ومن ثم يتم إدخال المعلومات المتعلقة بعملية الدفع، وتأكيدها، وتحويلها إلى شريط ممغنط متصل بغرفة المقاصة الآلية(15)، وتتم عملية تحويل الأموال إلكترونيًا، من خلال منح الصلاحية لمصرف ما؛ من أجل القيام بحركات التحويلات المالية الدائنة والمدينة إلكترونيًا ، من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر، وبذلك تتم عملية التحويل عبر الهواتف، أو أجهزة الكمبيوتر بدلا من استخدام الأوراق التقليدية (16).
من الجدير بالذكر ، إن المشرع العراقي قد أجاز تحويل الأموال بوسائل إلكترونية ، بمقتضى نص المادة 24 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 ، والتي نصت على أنه " يجوز تحويل الأموال بوسائل إلكترونية " ، كما نصت المادة رقم 1/ف - ثامن عشر من القانون ذاته على تعريف المؤسسة المالية بأنها " المصرف المرخص أو أية مؤسسة مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق أحكام القانون " ومن مفهوم المادتين ،25، 26 من القانون المذكور يكون المشرع العراقي قد حصر ممارسة الوساطة المالية في التعاقدات الإلكترونية بالمصرف المرخص ، أو أي مؤسسة مالية مخولة بموجب القانون ، وتأسيسا على ذلك لا يستطيع أي شخص طبيعي ، أو أي مصرف ، أو مؤسسة مالية غير مرخصة قانونًا ، أن يمارس الوساطة المالية في التعاقدات الإلكترونية ، وحتى بالنسبة إلى الشخص المعنوي المتمثل بالمصرف ، أو المؤسسة المخولة ، ينبغي أن تتوافر فيه شروطًا معينةً نصت عليها القوانين العراقية النافذة ، ومثال ذلك ما نص عليه القسم/ 5 من القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي النافذ رقم 74 لسنة 2004 بالفقرة 1 ف أ - ب - ج ، على حصر ممارسة مهنة الوساطة المالية بالأشخاص المعنوية ، ويكون إما مصرفًا ، أو شركة أنشأت وفقًا لقانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل ، أو قوانينه اللاحقة ، أو شركة أنشأت بموجب قانون معين ، وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات ، أو إدارة الاستثمارات ، أو عمل استشارات استثمارية (17)
لكن المشرع العراقي أورد تعريفا لمزود خدمات الدفع الإلكتروني في المادة 1/ ثالثًا من نظام الدفع الإلكتروني رقم 3 لسنة 2014 النافذ بأنه " الشخص الذي حصل على ترخيص من البنك لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني "، كما عرفت الفقرة رابعًا من المادة ذاتها وكيل خدمات الدفع الإلكتروني بأنه " الشخص المخول من مزود خدمات الدفع الإلكتروني ؛ لتقديم وتسهيل تنفيذ الدفعات "، ويبدو للوهلة الأولى إن المشرع العراقي قد أجاز للشخص الطبيعي أو المعنوي ، الذي يحصل على ترخيص من البنك المركزي العراقي أن يقوم بتزويد خدمات الدفع الإلكتروني ، وذلك لإطلاق لفظ ( الشخص ) في الفقرتين أعلاه ، ونستشف من هذا الإطلاق إنه لم يحدد هذا العمل التجاري بشخص معنوي فقط ، كما كان يفهم مسبقًا من نص المادة رقم 1 ف - ثامن عشر قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 السالفة الذكر ، لكن من العودة لنص المادة 4 من النظام ذاته سنجد مفهومًا آخر ؛ إذ نصت على الشروط الواجب توفرها في مزود خدمة الدفع الإلكتروني للأموال ؛ إذ بينت الفقرة أولا منها ، إنه يشترط فيه أن يكون شخصاً معنويًا ، وبذلك يكون المشرع العراقي قد أغلق الباب على الشخص الطبيعي في أن يقوم بمزاولة خدمة الدفع الإلكتروني للأموال ، وإنه حصر هذه الخدمة بالشخص المعنوي ، ومؤيدا لما نص عليه قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ ، ولا يجوز إطلاقًا أن يتم مزاولة خدمة الدفع الإلكتروني إلا بترخيص من البنك المركزي العراقي (18) ، كما يجوز للبنك أن يقوم بتعديل هذا الترخيص بإضافة خدمة أو تغيير نوعها ، على أن يتم تثبيت هذا التعديل في السجلات ، أما الفقرة خامسا من المادة 1/ ثالثا من نظام الدفع الإلكتروني رقم 3 لسنة 2014 النافذ، فقد عرفت نظام الدفع الإلكتروني بأنه مجموعة من الوسائل والإجراءات والقواعد الخاصة بعملية تحويل الأموال بين المشاركين داخل النظام ، على أن يكون انتقال الأموال من خلال استخدام البنية التحتية لأنظمة الدفع "، ومن الملاحظ أن نشاطات خدمات الدفع الإلكتروني تكون كما يأتي(19) :
1- إصدار أدوات الدفع الإلكتروني للأموال
2 - إدارة الإيداعات والمسحوبات النقدية من خلال الصراف الآلي ونقاط البيع .
3- تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني الدائنة والمدينة ، التي تكون أموالها مضمونة بسقف ائتمان لمستخدم خدمات الدفع الإلكتروني .
4- تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني الدائنة والمدينة ، بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصالات الرقمية أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات ، أو مشغل شبكة يعمل كوسيط بين مستخدم خدمات الدفع الإلكتروني ، ومجهز البضائع ، أو الخدمات، أو أي متسلمٍ آخر للأموال ، وتشمل التحويلات، عن طريق الهاتف النقال
5- تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني ، وفق نظام التسوية الإجمالية الآنية ، أو نظام تسوية الأوراق المالية، أو نظام المقاصة الآلية .
تتم عملية الدفع الإلكتروني عن طريق عقد يتم تنظيمه (20) ، بين مزود الخدمة والمرسل ، ويتم بموجبه تحديد التزامات مزود خدمات الدفع الإلكتروني من تنفيذ لعمليات التسوية ، والتدابير اللازمة لسرية المعلومات وحماية سجلات ومعلومات الزبائن ، وتدابير التقليل من خطر فقدان الأموال أو نقصها ، وإعداد قاعدة بيانات للزبائن ، كما إن هنالك التزامات أخرى فضلا عن الالتزامات السابقة ، إذا ما كانت الخدمة تؤدى عن طريق الهاتف النقال ، وغيرها من الالتزامات الأخرى (21) ، وحقوق الزبون وضماناته في التعويض ماديًا (22)
أما المادة 13/هـ والخاصة بتشكيل الشركات عبر الإنترنت ، من التوجيه الأوربي رقم 1151 لسنة 2019 الخاص باستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات فقد أشارت ، إلى أنه يجب على الدول الأعضاء ، ضمان إمكانية السداد عن طريق خدمة الدفع عبر الإنترنت ، وتكون متاحة على نطاق واسع ، بحيث يمكن استخدامها للمدفوعات عبر الحدود ، والتي تسمح بتحديد هوية الشخص الذي قام بالدفع إلكترونيًا من خلال مؤسسة مالية (23).
2- الحصة العينية
قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك حصة عينية ، تتمثل في أي مالٍ منقول، كالآلات والبضائع والسيارات والمكائن ، أو قد تكون مالا غير منقول كالأرض أو الأبنية، وقد تكون الحصة ذات طبيعة معنوية كبراءات الاختراع، أو العلامات التجارية ، أو حقوق الملكية الفكرية ، والشريك إذا قدم حصته العينية فقد يقدمها إلى الشركة على سبيل التمليك ، فيُتبع بشأنها قواعد وأحكام عقد البيع، فإذا هلكت الحصة العينية بعد استلامها من الشركة فإنها تهلك على الشركة ، ولا يكون الشريك ملزمًا بتقديم حصة أخرى ، وكذلك ينبغي أن يتم إتباع الإجراءات الشكلية ، التي نص عليها القانون فيما يتعلق بنقل الملكية للعقار وبعض المنقولات، وقد يُقدم الشريك حصته على سبيل الانتفاع ؛ إذ يحتفظ الشريك بملكية العين ، ولا يكون للشركة إلا الانتفاع منها ، فيُتبع بشأنها قواعد وأحكام عقد الإيجار، فإذا هلكت الحصة العينية بعد استلامها من الشركة ، فإنها تهلك على الشريك، ويكون ملزمًا بتقديم حصة أخرى ، وإلا انفسخ عقد الشركة تلقائيًا بالنسبة إليه (24) ، وتزول عنه صفة الشريك، وكذلك طالما إن الشريك قدم حصته العينية على سبيل الانتفاع ، فليس للشركة أن تقوم بالتصرف بهذه العين، وإذا انقضت الشركة فتكون ملزمة بإعادة العين إلى مالكها، أو تكون ملزمة برد مثلها إن كانت من المثليات أو رد قيمتها إذا هلكت وكانت من القيميات (25)، والسؤال هنا، هل من الممكن للشريك أن يدفع نصيبه حصة عينية إلى الشركة الإلكترونية ؟
للإجابة عن ذلك نقول : إن الشركة الإلكترونية لها موقع إلكتروني على الإنترنت ، ولكن في أرض الواقع هي شركة حالها حال الشركة التقليدية؛ إذ يكون لها موقع واقعي ، يتمثل في بناية تمارس فيها مهامها الإدارية ، مهما كانت هذه البناية صغيرةً ، فإنها تحتوي على أثاث والآلات ، وربما تحتوي على مكائن وسيارات تتخصص بنقل البضائع، أو السلع، أو الأشياء إلى الزبائن المتعاملين مع الشركة ، وإن كانت هذه المنقولات ليست بحجم وكثرة المنقولات العائدة للشركة التقليدية، والحال هذا يقضي بأنه من الممكن للشريك أن يدفع إلى الشركة الإلكترونية حصة عينية ، تتمثل في الأرض التي تقام بناية الشركة الإلكترونية عليها مثلا، أو الأرض مع البناية معا، أو تتمثل حصته بأثاث الشركة، أو سيارة ، أو آلةٍ، وتأسيسا لما تقدم ذكره فليس هنالك من مانع قانوني يمنع الشريك في الشركة الإلكترونية من أن يقدم حصةً عينيةً ، وينبغي على الشركة الإلكترونية أن تقوم بتقدير حصة الشريك العينية ، من خلال لجنة يتم اختيارها لتقوم بهذا العمل ، وتتولى مهمة التقدير للحصة العينية بشكل عادل بعيدًا عن المحاباة ؛ ليتم احتساب نصيبه في رأس مال الشركة ، ولأجل درأ مخاطر المبالغة في تقدير قيمة الحصة العينية (26) .
بيد أن المادة 13/ز/4/د والخاصة بتشكيل الشركات عبر الإنترنت ، من التوجيه الأوربي رقم 1151 لسنة 2019 الخاص باستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ، كان لها رأي مختلف عن نهج المشرع العراقي ؛ إذ استبعدت إمكانية تكوين الشركة الإلكترونية عبر الإنترنت ، متى ما تم دفع رأس مالها عن طريق مساهمات عينية (27) ، ونحن لا نميل إلى هذا التوجه مطلقا ؛ إذ من الممكن تقدير الحصة العينية واحتسابها من قبل لجنة حيادية ، وتحتسب أقيام هذه الحصة العينية على شكل حصة نقدية . هذا ما ذهب إليه قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 ، فقد أشارت المادة 52 منه إلى إنه إذا كانت قيمة الممتلكات العينية المساهمة عند تشكيل شركة مساهمة أقل بكثير من القيمة المحددة أو إذا كان هنالك أي تعديل على عقد التأسيس ، والقيمة المعدلة على هذا النحو ، يكون المؤسسون والمديرون في التأسيس مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه هذه الشركة المالية عن سداد مبلغ هذا النقص ، ولا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين تجاه هذا النقص ، وإذا أثبت المؤسسون أو المديرون في التأسيس إنهم لم يفشلوا في ذلك ، وإنهم بذلوا العناية المطلوبة بواجبهم ، فحينها تنتفي مسؤوليتهم (28).
من الملاحظ إن توجه المشرع العراقي هو ذات التوجه الذي ذهب إليه المشرع الياباني ؛ إذ إن المشرع العراقي أجاز تقديم الحصة العينية ، عند تأسيس الشركة إذا تم تقديم ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة يساهم بها أحد مؤسسي الشركة أو عدد منهم ، وتتولى ذلك لجنة يوافق على خبرتها وموضوعاتها المسجل ؛ لأجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصاً عينية ، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون ، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة ، ثم يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة على أن يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجري الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب أن يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقداً ويسأل بقية المؤسسين بالتضامن عن أداء هذا الفرق (29).
3- الحصة الصناعية
قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك حصة صناعية ، تتمثل في عمل من الأعمال يقدمه الشريك إلى الشركة، لكن لا يمكن أن تكون حصص جميع الشركاء هي حصص صناعية ؛ إذ ينبغي أن تكون الذمة المالية للشركة تضم قيما مالية مادية ؛ لكي تكون ضمانًا للدائنين ، ولكي يمكن التنفيذ عليها ، أما عن طبيعة العمل الذي يقدمه الشريك للشركة الإلكترونية، فمن الممكن أن تكون لديه مثلا ، خبرة فنية يتمتع بها في إعداد برمجيات الحاسوب ، أو لديه خبرة عملية تتمثل في سرعة استخدام لوحة مفاتيح الحاسوب ، تمكنه من أن يقوم بالرد وفتح أكثر من نافذة واحدة مع الزبائن في آن واحدٍ ، أو لديه خبرة إدارية تمكنه من تنظيم تسويق السلع أو البضائع إلى طالبيها مثلا، أو لديه خبرة تجارية تتمثل في معرفته بأسعار العملات وأسعار البورصات مثلا ، وينبغي في أي حال من الأحوال أن يكون العمل ذو أهمية كبيرة ، وله قيمة ملموسة النشاط الشركة الإلكترونية ؛ إذ لا يمكن أن يُعتد بعمل الشريك إذا كان ذو أهمية ضئيلة ، أو عمل لا علاقة له بنشاط الشركة، أو عمل يمكن لأي عامل أو أجير يستطيع القيام به بأجر قليل نسبيًا، وينبغي على الشريك الذي يُقدم حصة صناعية أن يظل ملتزمًا بتقديم عمله طيلة الفترة المتفق عليها ، وإذا لم يتم الاتفاق فيقدم عمله طيلة فترة قيام الشركة، وإذا حل بالشريك عائق يمنعه من تقديم عمله فيكون متخلفا عن أداء حصته في رأس المال ويتعرض عقده للفسخ ، ولا يجوز للشريك أن يزاول عمله لحسابه الخاص أو لحساب الغير، خشية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالشركة ومنافستها (30) .
4- السمعة التجارية
يُقصد بالسمعة التجارية ، كل ما يتمتع به الشخص من ثقةٍ تُحدد مدى انتمائه عند التعامل في السوق التجاري ؛ لذلك فإن هذا الائتمان من الممكن أن يؤدي إلى تقوية ائتمان الشركة ، عند ممارستها لنشاطها التجاري سواءً أكانت تقليدية أم إلكترونية، ويتم ذلك من خلال إضافة الاسم المدني للشريك ، والمتمثل ، بعنوانه التجاري إلى عنوان الشركة التجاري أو اسمها، ولا يعني ذلك تنازل الشخص عن اسمه للشركة. بل هو مجرد انتقال للاسم ، أو العنوان بصيغة الاسم التجاري للشركة والحال هذا يعني إنه ، لا يمكن أن يُعتد بالسمعة التجارية ، إلا إذا تم تكييفها كعنصر من عناصر الذمة المالية للشخص ، ولا يمكن أن يُعْتَد بالنفوذ الاجتماعي للشخص ؛ خشية أن يتم استغلاله بصورة غير مشروعة، فضلا عن كون هذا الأمر يُشكل مخالفة للنظام العام ، لذلك تحرم بعض التشريعات أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من نفوذ أو سمعة تجارية ، بينما تسمح بذلك بعض التشريعات مثل قانون الموجبات اللبناني، وإزاء سكوت القانون العراقي عن موقفه من تقديم الحصة للشريك ما يتمتع به من سمعة تجارية أو نفوذ اجتماعي، فنرى بأنه لا مجال للأخذ بها واعتمادها كحصة في الشركة الإلكترونية خصوصا وإن تعريف المشرع العراقي لعقد الشركة في قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل يقضي بأن الحصة تكون إما نقدية أو عينية أو عمل ؛ لذلك لم يُجز المشرع العراقي أن تكون الحصة المقدمة من الشريك تتمثل بالسمعة التجارية، أو النفوذ الاجتماعي (31).
أشارت المادة /13/ز/6 والخاصة بتشكيل الشركات عبر الإنترنت من التوجيه الأوربي رقم 1151 لسنة 2019 الخاص باستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ، إنه يتعين على الدول الأعضاء التأكد من دفع رأس مال الشركة ، كجزء من الإجراء الخاص بتكوينها ، ويمكن أن يتم دفع رأس المال إلكترونيا عبر الإنترنت ، ويتم الدفع إلى حساب مصرفي ، وينبغي أن يتم تقديم دليل على أنه تم دفع رأس المال عبر الإنترنت(32)
من الجدير بالذكر أن الشركات سواء أكانت تقليدية أم إلكترونية، والتي يمكن أن يقدم الشريك حصته فيها عملا هي الشركة البسيطة فقط دون باقي الشركات الأخرى ، وفقًا لما نص عليه المشرع العراقي في قانون الشركات النافذ (33) ، رغم أن تعريف الشركة وفقًا للقانون العراقي عمومًا ينص على إنه بإمكان الشريك أن يقدم حصته عملا (34) ، ويمكن أن يعزى ذلك للأسباب التالية (35):
1- إن شركات الأموال المساهمة والمحدودة لا يمكن أن يتم تقديم الحصة فيها عملا ؛ لأن رأسمالها ينقسم إلى أسهم إسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة ، وبذلك اشترط القانون أن تكون الأسهم فيها من النقود فقط ، ورغم إن المشرع العراقي أجاز للمساهم تقديم الممتلكات العينية ، إلا إنه أوجب تقييمها بالنقود من قبل لجنة متخصصة ، ومنح مالكها ما يقابل قيمتها النقدية من الأسهم، وبذلك فإن رأس مال الشركة ينبغي أن يكون مدفوعا قبل صدور شهادة التأسيس، والحال هذا يقضي بعدم إمكانية تقدير عمل المساهم في هذه الشركات ابتداء، قبل أن يدخل في الشركة ويكون مساهما فيها ؛ لأن المفروض أن يقوم المساهم بالعمل طيلة فترة بقاء الشركة قائمة، وكذلك لا يكون هذا العمل جزء من رأس مال الشركة، ولا يكون ضمانا للدائنين ، ولا يمكن الحجز أو التنفيذ عليه (36).
2- بالنسبة إلى شركة الشخص الواحد لا يمثل العمل فيها رأس مال الشركة؛ إذ لا بد لمالكها أن يقدم رأس مال يتكون من النقود حصرًا ، ويكون مدفوعا قبل صدور شهادة التأسيس ، رغم أن البعض يرى إنه بإمكان مالكها أن يقدم حصته عملا ، أما رأسمالها فيكون مبلغا ماليا يقترضه ، وهنا نقول بأن هذا المبلغ المالي هو المكون لرأسمال الشركة، ويُعدُ دينا في ذمة المالك ، صحيح إن المالك اقترض لتكوين رأس المال ، وإن حصته يقدمها عملا ، لكن لولا هذا القرض لما تأسست الشركة أبدا .
3- أما بالنسبة إلى الشركة التضامنية ، فيجب أن يتم دفع رأسمالها الذي يتكون من النقود فقط ، قبل صدور شهادة تأسيسها، أيضا ، والحال هذا يقضي بعدم إمكانية أن يكون العمل جزء من رأسمال الشركة التضامنية ؛ لاستحالة تقديره ابتداء .
تأسيسا لما تقدم ذكره ، فإن الحصص تتعدد وتختلف ، وإن رأس مال الشركة الإلكترونية ، يقتصر على مجموع الحصص النقدية والعينية دون بقية أنواع الحصص ؛ إذ إن حصة العمل وحصة السمعة التجارية ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الحجز أو التنفيذ عليها ، ورغم إن المشرع العراقي أجاز للشريك أن يقدم الحصة الصناعية (37) ، إلا إنها لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة ؛ إذ إن رأس مال الشركة يقتصر على مجموع الحصص النقدية والعينية ؛ لأنه يمثل الضمان الحقيقي للدائنين (38)، والتي ستُعد فيما بعد موجودات للشركة الإلكترونية ، فإنها تشمل جميع ما يُعد من مفهوم الأموال ، والموجودات المادية من مصاديق ، كما إنها تشمل النقود الإلكترونية وعملة البتكوين (39) ، والتي تكون قابلة للقسمة بذاتها بين الشركاء، أو توزيعها على الدائنين ، وقد تكون من قبيل الأموال ، أو الأشياء الرقمية التي لا تقبل القسمة بذاتها ، مثل الموقع الإلكتروني للشركة الإلكترونية ، والأوراق التجارية الإلكترونية ، وجميع القنوات الإلكترونية الأخرى ، والتي تُعد من وسائل السوشيال ميديا ، والتي من الممكن للشركة الإلكترونية استخدمها للإعلان والترويج عن سلعها وبضائعها وخدماتها .
ثالثا - اقتسام الأرباح أو الخسائر
هدف الشركاء من تأسيس أي شركة تجارية، هو تحقيق الربح المادي، وربما قد تتحقق الخسارة ؛ لأن التجارة ربح وخسارة كما ذكرنا مسبقا ؛ إذ ينبغي على الشركاء أن يتقاسموا ما يتحقق من مشروعهم أيًا كانت النتيجة، ويختلف توزيع الأرباح والخسائر في شركات الأموال عنه في شركات الأشخاص، فشركات الأموال يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية في القيمة، ويكون توزيع الأرباح والخسائر فيها بمقدار ما يقتني المساهم من الأسهم ؛ لأن نصيب السهم الواحد متساو لجميع الشركاء، أما شركات الأشخاص فرأسمالها يقسم إلى حصص قد تكون متساوية أو غير متساوية، ويجوز أن يتفق الشركاء في شركات الأشخاص على كيفية توزيع الأرباح والخسائر (40) ، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن يُخرم أي شريك من الربح، كما لا يجوز أن لا يشترك أحد الشركاء بتحمل الخسارة ، وهذا ما يُعرف بشرط الأسد (41)، ولا نرى من وجود مانع قانوني يمنع من تطبيق هذه الضوابط القانونية ذاتها على الشركة الإلكترونية .
أشارت المادة 621 من قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 إلى إنه يجوز للأعضاء مطالبة الشركة بتوزيع أرباحها ، ويجوز للشركة أن تحدد أمورًا تتعلق بطريقة المطالبة بتوزيع الأرباح وغيرها من الأمور المتعلقة بتوزيع الأرباح في عقد التأسيس (42)، وأشارت المادة 622 من القانون ذاته إلى إنه في حالة لم يكن هنالك نص في عقد التأسيس يتعلق بنسبة توزيع الأرباح والخسائر يتم تحديد هذه النسب وفقًا لقيمة مساهمة كل عضو ، وإذا تم توفير أحكام تتعلق بنسب توزيع الأرباح أو الخسائر فقط في عقد التأسيس ابتداء، فمن المفترض أن هذه النسبة تكون شائعة في توزيعات الأرباح وتوزيعات الخسائر (43).
رابعا - نية المشاركة
يقصد به الموقف النفسي ، والذي يتضمن الرغبة لدى الشركاء في الإتحاد مع بعضهم ، وتحمل ، وقبول المخاطر المشتركة التي تترتب على استغلال أي مشروع تجاري ، وإن هذا الركن من الأركان الموضوعية الخاصة ، التي لم يتطرق له المشرع العراقي صراحةً ، وقد عدَ بعض فقهاء القانون التجاري هذا الركن مبدأ وليس ركنا من أركان عقد الشركة التجارية (44) ، ويبدو إن نية المشاركة تُعد نتيجة حتمية لعقد الشركة التجارية عمومًا ؛ لأن انعدام هذه النية لدى الشركاء ، تعني عدم انصراف إرادتهم ؛ لتحقيق فكرة الشركة الإلكترونية وهدفها والغرض من إنشاؤها ، الأمر الذي ينبغي أن يُترجم على أرض الواقع من قبل جميع الشركاء، وأن تتخذ هذه النية المظاهر الآتية(45):
1- التعاون الفعلي الجاد بين الشركاء ؛ لغرض تحقيق هدف الشركة التجارية .
2- مساهمة الشركاء على قدم المساواة ، في حسن إدارة الشركة التجارية .
3 مساهمة الشركاء في الرقابة الفاعلة ، والمُنْتِجَة على أعمال الشركة التجارية وحساباتها .
4- مساهمة الشركاء في الربح ، وتحمل الخسارة التي قد تلحق بالشركة التجارية .
رغم ذلك فإن المادة 466 من قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 أشارت إلى جواز تغيير عقد تأسيس الشركة المساهمة فقط بموجب قرار يصدر من المساهمين في إجتماعهم بعد تأسيسها (46)، كما أجازت تغيير عقد الشركة المحدودة المسؤولية بشرط موافقة جميع الأعضاء ، مالم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك وفقًا لما أشارت إليه المادة 637 من القانون ذاته (47).
_________________
1- نصت المادة 4 / أولا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " الشركة عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة " .
2- من الجدير بالذكر إن جانبا من الفقه يرى بأن الأركان الموضوعية العامة للشركة تتمثل في الأطراف والمحل والسبب ، والبحث في موضوع الأطراف في الشركة، ينبغي بحث الشركاء وعددهم وطبيعتهم والتراضي والأهلية لذلك ، فإنهم يبحثون تعدد الشركاء ضمن الأركان الموضوعية العامة للشركة وليس ضمن الأركان الموضوعية الخاصة للشركة ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر بذلك :
- د. جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، دار الملايين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 2016، ص57 وما بعدها
3- نصت المادة 6 ثالثًا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " لا يقل عدد الأشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً ، يكون لكل منهم حصة في رأس مال الشركة ، ويتحملون على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة".
4- نصت المادة 181 من القانون ذاته على " تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن (2) اثنين ولا يزيد على (5) خمسة يقدمون حصصاً في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عملاً والآخرون مالاً ".
5- نصت المادة 6 ثانيًا من القانون ذاته على "ثانياً: لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الشركة المختلطة أو الشركة المحدودة الخاصة عن 25 خمسة وعشرون شخصاً، ويساهم هؤلاء في أسهم الشركة ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها".
6- نصت المادة 6 أولا من القانون ذاته على "الشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة ، شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها".
7- نصت المادة 8 من القانون ذاته على " أولاً : تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين أو أكثر من غير قطاع الدولة، برأس مال خاص. ثانياً: استثناء من حكم البند (أولاً) من هذه المادة يجوز:
1- يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد أو من شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد" .
8- ينظر نص المادة 171 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل ، والتي تبين إن الفوائد تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية .
9- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص 28-29 .
10- أجاز المشرع العراقي التحويل الإلكتروني للأموال ضمن الفصل السابع من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 ، ونظمت أحكام التحويل الإلكتروني المواد ( 24 - 27) منه .
11- عمر سليمان الأشقر، دراسة شرعيّة في البطاقات الائتمانية، دار النفائس للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط1، 2009 ، ص 20.
12- شيماء فوزي محمد ، التنظيم القانوني للنقود الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة الرافدين، كلية القانون ، جامعة الموصل، الموصل العراق ، المجلد 14 ، العدد 50 ،2011، ص 174.
13- د. منصوري الزين، وسائل وأنظمة الدفع والسداد الإلكتروني عوامل الانتشار وشروط النجاح ، بحث مقدم إلى الملتقى العلمي الدولي الرابع الخاص بعصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر، المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر، 2011، ص3.
14- د. محمد صالح القريشي ، اقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، ط2، 2015 ،ص24 .
15- أجاز المشرع العراقي الدفع الإلكتروني عن طريق المقاصة الآلية ، ينظر نص المادة /2/ خامسًا ، والمادة 28 من نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 النافذ
16- نهى خالد عيسى الموسوي ، إسراء خضير مظلوم الشمري النظام القانوني للنقود الإلكترونية، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ، بابل ، العراق، المجلد 22 ، العدد 2، 2014 ، ص273.
17- أشار قانون المصارف العراقي النافذ رقم 94 لسنة 2004 في المادة 3/ف1 بأنه " لا يحق لأي شخص في العراق ممارسة الأعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص أو تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي ولا يحق لأي شخص أن يمارس أعمال استلام الودائع أو أموال أخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص صادر عن البنك المركزي العراقي ، كما أشارت أيضا المادة 3/4 من القانون ذاته إلى إنه يجوز إصدار التراخيص فقط للشركات التي تأسست بشكل هيأة اعتبارية واستنادًا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها " .
18- نصت المادة 3 من نظام الدفع الإلكتروني رقم 3 لسنة 2014 النافذ على " أولا . لا يجوز مزاولة خدمة الدفع الإلكتروني إلا بترخيص من البنك . ثانيًا. للبنك تعديل الترخيص ، بإضافة خدمات الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذا النظام ، أو تغيير نوع الخدمة بناءً على طلب من المرخص ، على أن يثبت التعديل في السجلات ".
19- المادة 2 من النظام السابق ذاته
20- ينظر الفصل العاشر / المادة 25 من النظام ذاته
21- ينظر الفصل السابع / المادة 16 من النظام ذاته .
22- ينظر نص الفصل الحادي عشر / المادة 26 من النظام ذاته .
23- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article13e /Payments/Where the completion of a procedure laid down in this Chapter requires a payment, Member States shall ensure that that payment can be made by means of a widely available online payment service that can be used for cross-border payments, that permits identification of the person that made the payment and is provided by a financial institution or payment service provider established in a Member State.
24- نصت المادة 751 / 1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل على" اذا هلك المأجور في مدة الايجار هلاكًا كليا ، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ".
25- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص29-31
26- ينظر نص المادة 29/ ثانيا / 3 من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 .
27- النص باللغة الإنكليزية هو :
d/" the exclusion of online formation in cases where the share capital of the company is paid by way of contributions in kind ".
28- النص باللغة الإنكليزية .
Section 8 Liability of Incorporators
(Liability for Insufficiency of Value of Properties Contributed)
Article 52 (1) If the value of the Property Contributed in Kind at formation of a Stock Company is substantially short of the value specified or recorded in the articles of incorporation with respect to such Property Contributed in Kind (or if there is any amendment of the articles of incorporation, the value so amended), the incorporators and Directors at Incorporation are jointly and severally liable to such Stock Company for the payment of the amount of such shortfall.
(2) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the incorporators (excluding those who contributed in kind under Article 28, item (i) or the transferor of the property under item (ii) of the same Article; the same applies in item (ii)) and Directors at Incorporation are not held liable in accordance with such paragraph with respect to the Property Contributed in Kind in the following cases:
(i) where the investigation by the inspector under Article 33, paragraph (2) has been carried out with respect to the matters listed in Article 28, item (i) or item (ii); or (ii) where such incorporators or Directors at Incorporation prove that they did not fail to exercise due care with respect to the performance of their duties.
(3) In the cases set forth in paragraph (1), the person who carried out the verification provided for in Article 33, paragraph (10), item (iii) (hereinafter in this paragraph referred to as "Verifying Person") is jointly and severally liable with the person who assumes the liability under paragraph (1) for the payment of the amount of the shortfall under such paragraph; provided, however, that this does not apply in cases where such Verifying
Person prove that the Verifying Person did not fail to exercise due care with respect to the carrying out such verification
29- نصت المادة 29 /
ثانيا من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 السنة 1997 على " أولاً: يقسم رأس المال في الشركة المساهمة والمحدودة إلى أسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة. ثانياً: يجوز لرأس مال أحد الشركات المساهمة وأحد الشركات محدودة المسؤولية أن يتكون من أسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة يساهم بها أحد مؤسسي الشركة أو عدد منهم 1- في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصاً عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة 2- في حالة أحد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند تقريرها إلى المسجل خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره إلى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ورود تقرير اللجنة إليه، وفي . حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير إلى اللجنة للنظر فيه مجدداً. 3- في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقاً لتقييمها بالأسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. كما يجب أن يذكر عقد الشركة المساهمة أو عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، يجب أن يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في رأس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولاً أمام أي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. وإذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها أقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقداً إلى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الآخرين المشاركة في دفع الفرق 4- في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة على أن يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجري الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب أن يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقداً ويسأل بقية المؤسسين بالتضامن عن أداء هذا الفرق "
30- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص30 - 31.
31- نصت المادة 850 من قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932 على " يجوز ايضا ان يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها " .
32- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 13g / Online formation of companies
6. Member States shall ensure that where the payment of share capital is required as part of the procedure to form a company, such payment can be made online, in accordance with Article 13e, to a bank account of a bank operating in the Union. In addition, Member States shall ensure that proof of such payments can also be provided online.
33- نصت المادة 181 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن (2) اثنين ولا يزيد على (5) خمسة يقدمون حصصاً في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عملاً والآخرون مالاً ".
34- نصت المادة 4 / أولا من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " الشركة عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة ".
35- د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية " دراسة قانونية مقارنة " مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، ط1، 2015، 40-39
36- ينظر نص المادة 29 من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997
37 - ينظر نص المادة 4 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل.
38- يختلف رأس مال الشركة عن موجوداتها؛ إذ إن رأس مال الشركة يمثل مجموع الحصص النقدية والعينية ، أما موجوداتها فتتمثل في مجموع ما تملكه الشركة من أموال ثابتة أو منقولة ومالها من حقوق لدى الغير، وبذلك فإن الموجودات تكون غير ثابتة فقد تزيد عن رأس مال الشركة وهذا يعني إن الشركة حققت ربحًا ، وقد تكون أقل من رأسمالها وهذا يعني تحقق الخسارة ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر : د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص33- 34
39- عملة البتكوين هي أول عملة رقمية لامركزية، من دون وجود بنك مركزي ، ويمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة البتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث وسيط كالبنوك ، ولم يجز المشرع العراقي التعامل بها وفقا الأحكام القانون العراقي النافذ ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :
Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network United States Department of the Treasury Before the United States Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs, November 18, 2013, p.3-4.
40- نصت المادة 73/ ثانيًا من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " يوزع الباقي من الربح أو جزء منه على الأعضاء حسب أسهمهم أو حصصهم حسب الأحوال ، كما نصت المادة 75 من القانون ذاته على " توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والمماثلة لنسب توزيع الأرباح فيها ".
41- د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية ، مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان ، 2015 ، ص42 43 .
42- النص باللغة الإنكليزية هو :
(Distribution of Profits)
Article 621 (1) Members may demand that the Membership Company distribute its profit.
(2) A Membership Company may prescribe matters regarding the method for demanding the distribution of the profit and other matters on the distribution of pr ofit in the articles of incorporation.
Attachment on the equity interest of a member is also effective against the right to demand the distribution of the profi
43- النص باللغة الإنكليزية.
(Proportion of Distribution of Profits and Losses among Members) Article 622 (1) If there is no provision in the articles of incorporation with respect to the proportion of the distribution of profits and losses, those proportions are determined in accordance with the value of each member's contribution.
(2) If provisions with respect to the proportions of the distribution of either profit or loss alone are provided in the articles of incorporation, it is presumed that such proportion is common to distributions of profits and distributions of loss
44- د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية ، مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان ، 2015 ، ص 43 .
45 د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص 38 .
46- النص باللغة الإنكليزية هو :
Chapter VI Changes in Articles of Incorporation
Article 466 A Stock Company may change the articles of incorporation by the resolution at a shareholders meeting after its incorporation.
)Change in Articles of Incorporation)
47-النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 637 A Membership Company may change its articles of incorporation with the consent of all members, unless otherwise provided for in the articles of incorporation
|
|
كيف تجعلين طفلك ينام بسلام طوال الليل؟
|
|
|
|
|
حدث فلكي نادر.. عطارد ينضم للكواكب المرئية بالعين المجردة
|
|
|
|
|
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تسجل مشاركتها في مهرجان عين الحياة
|
|
|