المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06
إجراءات الاستعانة بالخبير
2024-11-06
آثار رأي الخبير
2024-11-06



صور تعسف اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة  
  
1005   01:28 صباحاً   التاريخ: 2023-04-08
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 120-125
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ان رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة يتمتعون بسلطات واسعة ، لا يحد منها سوى النص القانوني الامر ، والنظام الاساسي للشركة ، وعقد تأسيسها ، وقرارات الهيئة العامة للشركة . وان ذلك يعد من القيود التي ما وجدت الا لتحقيق غرض الشركة ومصلحتها ومصلحة مساهميها ، وبما ان وظيفة مجلس الادارة هي حماية الشركة والمساهمين فيها لذا كان على المجلس ان يلتزم العمل بالقوانين وعلى اساس من مبدأ حسن النية ، الا ان هناك بعض التصرفات التي يقوم بها رئيس المجلس أو أحد اعضائه في ادارة الشركة والتي تقع الشك في عدم دخولها في اختصاصات المجلس وصلاحياته ومن ثم يشكل اتيانها تعسفاً بحقوق أقلية المساهمين في الشركة ونوجز من هذه التصرفات على سبيل المثال :

المغالاة في توزيع رواتب ومكافآت اعضاء الادارة

المبدأ السائد في البيئة التجارية هو عدم مجانية الاعمال التجارية ، حتى ان الوكالة والتي هي في الاصل عملاً مجانياً عندما تكون في العمل المدني ما لم يتفق على عكس ذلك (1) الا انها في العمل التجاري تكون بآجر ، مالم يتفق على عكس ذلك ، بحيث يستحق الاجر للوكيل التجاري في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف . عليه ان وظيفة رئيس واعضاء مجلس الادارة لا تعد وظيفة طوعية فلا بد من مقابل يدفع ازاء الجهود المبذولة من قبل المجلس رئيساً واعضاءً ، واذا قلنا ان وظيفة رئيس او عضو المجلس اقرب الى الوكالة المأجورة فهي بطبيعة الحال تتطلب عناية الرجل المعتاد وهذا ما اكدته القواعد العامة ايضاً (2) وقد اختلفت القوانين في تحديد الجهة المختصة بتقدير اجور ومكافأة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة  ومقدارها ، وعدم الاتفاق على معاير تحديد الاجور والمكافأة التي تصرف لهم .

وعليه فقد نص المشرع العراقي في المادة (102/تاسعاً) من قانون الشركات العراقي النافذ في اطار تحديد اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة بأنه: (تحديد مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة ، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح )(3) وعلى الرغم من ان المشرع العراقي قد عد الهيئة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل في تحديد الاجور والمكافأت ، الا انه لم يحدد الحد الاقصى لمقدار الاجور والمكافات وانما اعتمد على معيار التناسب بين الجهد المبذول وكمية الاجور والمكافأت ، الذي سيكون مدعاة للمغالاة في تحديد الاجور ولاسيما في ظل ضعف الهيئة العامة وهيمنة مجلس الادارة وهذا ما يؤكده نص المادة (117/ثامناً) من قانون الشركات العراقي النافذ والذي جعل امر تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض موكول حسب ( البند ب ) الى لجنة الاجور التي ينشئها المجلس نفسه .

ان مسجل الشركات غالباً ما يتدخل عندما يجد مغالاة في تقدير مكافأة اعضاء مجلس الادارة (4).

اما بالنسبة للمشرع المصري فقد ترك امر تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة لنظام الشركة كجهة مختصة (5) وبمقدار لا يتجاوز نسبة (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني وتوزيع الارباح عن (5%) من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اعلى (6) وتقوم الهيئة العامة للشركة بتحديد الرواتب وبدلات الحضور والمزايا الاخرى لأعضاء مجلس الادارة واستثناء من ذلك يكون مكافأت ورواتب وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة (7) وقد تعددت اساليب منح المكافأت والاجور فقد تكون ثابتة بأجر سنوي او على شكل بدل حضور عن جلسات مجلس الادارة او الجمع بين اثنين او اكثر من هذه الصور او تكون جزء من الارباح الصافية  (8).

وقد يتمتع بامتيازات ومنافع عينية كالسيارات والسكن المجاني وغيرها . عليه فلا بد من تنظيم هذا الامر تنظيم قانوني منعاً للمبالغة في التقدير الذي وصل في كثير من الشركات الى حد ان احد اعضاء مجلس الادارة في احدى الشركات كان يملك طائرة لتنقلاته الخاصة على الحساب المالي للشركة ، لذا فان مثل هذه المبالغة في تقدير اجور ومكافأت رئيس واعضاء مجلس الادارة يؤثر دونما شك تأثيرا مباشراً على مصلحة المساهمين في الشركة (9) بسبب انخفاض انصبة المساهمين في الارباح التي يحصلون عليها وقد يحدث ان لا توزع الشركة ارباحاً قط ، عن سنتها المالية بسبب ترحيلها لقلتها . وبذلك يكون تعسف مجلس الادارة واضحاً بسبب سوء ادارته ، الامر الذي تكون نتيجة اهدار حق المساهم في عدم حصوله الكامل على نصيبه في الارباح (10) ويلاحظ ان مثل هذه الحالة من التعسف لا يثور تطبيقها مع غيرهم إلا إذا ترتب عليها نقصٌ في الذمة المالية للشركة وتدهور مركزها المالي الذي يشكل ضمان عام لدائنيها عند تعاملهم معها .

وبصفة عامة ترى بعض المحاكم في كثير من الاحيان الامتناع عن التدخل في شؤون الشركة الداخلية وتعتبر عملية توزيع الاجور والمكافأت من صميم شؤون الشركة الداخلية التي لا يستطيع معها التدخل فيها الا في الحالات التي تمثل خروجاً واضحاً عن المألوف في هذا الامر ومثال ذلك ان تجد المحكمة ان احد اعضاء مجلس الادارة تحايل على المركز المالي للشركة من خلال تزويده لبعض البيانات الواردة في التقارير والقوائم المالية وعدم افصاحه عن الموارد الحسابية في الشركة لذلك فقد شكل القضاء الامريكي موقفاً حاسماً بشأن ادانته للأساليب الاحتيالية التي تعتمدها الادارة في تحقيق مراميها تجاه أقلية المساهمين في الشركة حيث ذهبت محكمة الموضوع الامريكية الى ادانه مجلس ادارة شركة ( Health south corporation ) (وهي شركة عاملة في مجال تأمين خدمات الرعاية الصحية الأولية في كثير من المناطق الامريكية) بتهم الاحتيال والتزوير الناشئة عن المخططات المصطنعة التي عملت على تضخيم الارباح المعلن عنها ، وقيمة اصول الشركة ، وتزوير التقارير المالية للشركة ووجدت المحكمة ان الغاية من هذه الاضافات والتحويرات والتي كانت بقيمة (2,7) مليار دولار على بيانات القوائم المالية للشركة ، لغرض اقناع الشركة بمنحهم اجور ومكافأت ومخصصات وغيرها من المزايا المالية ، استناداً الى الارقام المالية المضخمة زوراً وبذلك قضت محكمة الموضوع بان ليس لهم حقٌ يذكر في الاجور والمكافأت بل وجهت العقوبات الجزائية للمسؤولين عن ذلك (11) كذلك تذهب اغلب  محاكم القضاء الانكليزي في بيان ما اذا كانت الاجور وتوزيع المكافأت تصرفاً سليماً من عدمه ، النظر الى نسبة هذه المرتبات والمكافأت لما تم توزيعه من ارباح في العام ذاته فاذا كانت تتناسب لكل منهما مع الاخرى تعد قد حددت على اساس من معيار المعقولية ، اما اذا كانت غير متناسبة وما تم توزيعه من نسب الارباح فان مثل هذا التصرف يشكل تعسفاً من قبل مجلس الادارة باستعمال سلطاته ، وبصدد تحديد المعيار الذي يتعين الاخذ به للحكم على مثل هذا السلوك من جانب اغلبية مجلس ادارة الشركة المساهمة نجد ان المشرع العراقي وبحسب نص المادة (117/تاسعاً) قد أخذ بمعيار الجهد المبذول ، وهو معيار يمكن التوسع والتضيق في تفسيره فقد يكون البعض الجهد الكبير جهداً بسيطاً والعكس صحيح ، وهناك انواع اخرى من الجهود المبذولة في العمل الداخل في اطار الشركة كالجهد الفني الهندسي والجهد الاداري والجهد الذهني الذي يكون له الاثر البالغ في رسم السياسة المالية والادارية في الشركة ومن ثم ينعكس ذلك على نجاح الشركة ، ومن هنا تثور الصعوبة امام القاضي في معالجة مثل هذه الحالات وعلى أي اساس قانوني يقوم بالفصل فيها ، في حين ذهبت محاكم بعض الولايات المتحدة الامريكية الى معيار المعقولية في تحديد طبيعة الاجور والمكافأت التي يمكن ان تصرف للمدراء والعاملين في الشركة ازاء الجهود المبذولة وعليه فقد حكمت محكمة  استئناف ولاية ميشيكان عام 1977 بان تعين مدير الشركة براتب 137 ألف دولار يعد امراً معقولاً ومقبولاً اذا اقنعها المدير بأحقيته فيه على اساس ما لديه من خبرة وطبيعة الاعمال التي يقوم بها وجسامه المسؤوليات الموكلة اليه في ادارة الشركة ، وهو معيار قد يكون اكثر وضوحاً ورصانةً عند مقارنته بمعيار الجهد المبذول على اساس من قدرة المحكمة على تحديد المعقولية اكثر من قدرتها على تحديد الجهد المبذول فلا نرى بئس في اعتماده كمعيار في تحديد اجور ومكافأت رئيس واعضاء المجلس .

اما عن موقف المشرع الفرنسي فانه يفرق بين مكافأت رئيس المجلس والاعضاء الاخرين فيه ، فأن اختيار الرئيس من بين اعضاء مجلس الادارة ، فيحدد هذا المجلس اجوره ورواتبه ومنافعه ويمكن ان تكون ثابتة او متناسبة طردياً مع حجم المبيعات والفوائد الاخرى (12) الا ان القضاء الفرنسي (13) اكد ان اجور الرئيس واعضاء مجلس الادارة قابلة للحجز عليها وهي ليست كالأجور التي يتقاضاها العمال بموجب قانون العمل ومن هذا يتضح لنا ان رئيس مجلس الادارة ليس له ان يشترك في الحصول على المكافأت التي يقررها نظام الشركة لتوزيعها على العمال والمستخدمين في الشركة نظراً لاختلاف صفته وطبيعة علاقته بالشركة المساهمة عن هؤلاء .

ان موقف المشرعان المصري والفرنسي اكثر تماسكاً من موقف المشرع العراقي وهذا يدلنا على تفعيل المشرعات المصري والفرنسي قواعد حوكمة الشركات التي قصرت صلاحياته لجنة الاجور على الاقتراح واعداد سياسات تحديدها فقط (14) . وحسبما نرى ان هذا الامر يتماشى تماماً مع استقلال صلاحيات كل من الهيئة العامة ومجلس الادارة بما يضمن عدم التداخل فيما بينهما ومن ثم عدم الاعتداء أي منهما على صلاحيات الاخر الا ان المشرع العراقي خلط صلاحيات الهيئة العامة عندما جعل في المادة (102/تاسعاً) تحديد مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة من اختصاص الهيئة العامة ، ثم عاد في المادة [117/ثامناً من البند ب] وجعل تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض من اختصاص لجنة الاجور التي ينشئها مجلس الادارة ذاته باعتبارها من اختصاصاته المحددة قانوناً.

عليه ولضمان استقلال صلاحيات كل من الهيئة العامة ومجلس الادارة بما يضمن عدم التداخل بينهما وحماية لحقوق المساهمين في الشركة من سوء تقدير مجلس الادارة لأجور ومكافأت الرئيس واعضاء المجلس والمدير المفوض في الشركة وما ينشئ عنه من تعسف ... ندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة [117/ثامناً البند ب ] بما يتماشى وعدم التداخل بينهما ، كذلك وبقصد ان لا تكون ارباح الشركة دخولاً طائلة لرئيس واعضاء مجلس الادارة ، وعدم حصول الأقلية المساهمة على شيء من نصيبها في الارباح ومن ثم اضطرارها للانسحاب من الشركة وبيع أسهمها للأغلبية المهيمنة، بأرخص الاسعار ندعوه المشرع العراقي الى التدخل في تحديد مقدار الاجور والمكافأت التي تدفع لرئيس واعضاء المجلس اسوة بالمشرع المصري بما يوفر ضمانة لحماية الأقلية ازاء تعسف الأغلبية في مجلس ادارة الشركة المساهمة .    

______________

1- المادة (940) من القانون المدني العراقي النافذ رقم (40) لسنة (1951) والمادة (709) من القانون المدني المصري النافذ رقم (131) لسنة (1948) والمادة (1984) من القانون المدني الفرنسي النافذ.

2- المادة (120) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) . والمادة (934) من القانون المدني العراقي النافذ والمادة (1992) من القانون المدني الفرنس النافذ

3- ينظر المادة (101) من قانون الشركات العماني النافذ رقم (4) لسنة (1974).

4- د. فلوريدا حميد العامري ، رقابة المسجل على الشركات الخاصة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، سنة 2000م  ، ص126

5- د. عاطف محمد الفقي ، الشركات التجارية ، في القانون المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، سنة 2001م  ، ص422

6- المادة (88/أولاً) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (150) من قانون الشركات القطري ، والمادة (118) من قانون الشركات الاماراتي النافذ والمادة (159) من قانون الشركات البحريني .

7- انظر المادة (88/ثانياً) من قانون الشركات المصري النافذ .

8- د. صادق محمد محمد الجبران ، مجلس ادارة الشركة المساهمة في القانون السعودي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2006م  ، ص146 ود.  عدنان ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، الناشر العاتك بالقاهرة ، دون ذكر سنة طبع  ، ص246 وما بعدها  

9- د. عمار حبيب جهلول، النظام القانوني لحوكمة الشركات ، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، دار نيبور، العراق،2011 ، ص143

10- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م  ص858  

11- القرار متاح على موقع المحكمة الأمريكية العليا على شبكة المعلومات الدولية ...

                                      (http://supct.law.cornell.edu/supcy/search/index.html)                         

    يوم السبت المصادف (19/تشرين الأول /2013)

12- المادة (110/أولاً/ثانياً) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز 1966م .

13- قرار محكمة استئناف باريس (29/تشرين الثاني/1889) دالوزسيري 1891 مشار اليه عند عالية يونس عبد الرحيم الدباغ ، مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، سنة 2003م  ، ص69

14-  المادة (2/رابعاً/2/ثالثاً/ب) الفقرتان (5/6) من القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات غير المقيدة في سوق المال المصري رقم (11) لسنة (2007)م




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .