أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
842
التاريخ: 26-10-2016
975
التاريخ: 8-2-2017
1069
التاريخ: 20-8-2017
1259
|
الجماعة فيما عدا الجمعة من الفرائض سنة مؤكدة ، وأقل من تنعقد به اثنان ، ولا تنعقد إلا بتقديم الأذان والإقامة ، وقيل : إن ذلك من الفضل دون الوجوب ، (1) ولا ينبغي أن يترك الجماعة مختارا ، ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام ، ومن كان بينه وبين الصفوف حائل يمنع من مشاهدتها لم يجز له الاقتداء ، وينبغي أن يكون بين الصفين مربض غنم ، ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ، ولا يجوز أن يكون الإمام على مثل دكة عالية أو سقف والمقتدون أسفل منه ، ويكره أن يقف المأموم وحده وفي الصفوف فرجة.
ويجب أن يكون الإمام مؤمنا معتقدا للحق من القول بالتوحيد والعدل والنبوة وإمامة الاثني عشر ـ عليهم السلام ـ والبراءة من أعدائهم ، وأن يكون عدلا مرضيا ، ولا يجوز إمامة المخالف في شيء من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا مرضيا ، ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان فاسقا أو كافرا لم يجب عليه الإعادة ولا عليهما إذا تابا.
ويقدم في الجماعة أقرأهم ، ويعتبر في القراءة ما يحتاج إليه في الصلاة ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا فأشرفهم ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فأسنهم في الإسلام ، وإن تساووا فأصبحهم وجها ، والهاشمي المستجمع للصفات أولى من غيره.
ولا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، ولا عبد بحر ، ولا أعرابي بمهاجر ، ولا مقيد بمطلق ، ولا قاعد بقائم ، ولا مجذوم ولا أبرص ولا محدود ولا مفلوج بمن ليس كذلك ويجوز بمثلهم ، ولا يجوز إمامة ولد الزنا ، ولا عاق والديه ، ولا قاطع رحم ، ولا سفيه ، ولا أغلف ، ولا أن تؤم امرأة بخنثى ويجوز بالعكس ، ويجوز أن يؤم الأعمى بالبصير إذا كان معه من يوجهه إلى القبلة.
ويكره الاقتداء بمن يبدل حرفا بحرف ولا يأتي بالحروف على البيان والصحة أو لا يفصح بالقراءة لعجمة أو غيرها ، أو غيرها ، أو يلحن في القراءة ، إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن أحسن وتعمد اللحن بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به إن علموا بذلك ، فإن لم يعلموا فلا شيء عليهم ، ولا يتقدمن أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه.
ويكره للرجل أن يصلي بقوم وهم له كارهون ، ويكره أن يؤم المتيمم بالمتوضىء ، والمسافر بالحاضر ، فإن فعل فإنه إذا أتم صلاته يقدم من يصلي بهم تمام الصلاة ، ولا يمكن الصبيان والعبيد من الصف الأول. وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلى تلك الصلاة فيه دفعة أخرى جماعة ، فإن حضر قوم صلوها فرادى ، وروي : أنه يجوز إلا أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ما لم تنفض الصفوف ، فإذا انفضت (2) أذنوا وأقاموا ثم صلوها جماعة.
ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفروض وأن يؤم به ، اختلف الفرضان أو اتفقا ، كمن صلى وحده ثم ائتم بغيره أو أم به معيدا تلك الصلاة ثانية تطوعا ، ويجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي وإن اختلف الفرضان ، ولا يجوز لمن لم يصل الظهر أن يصلي مع الإمام العصر ، فإن صلى ظهره مع عصر الإمام جاز ، ولا يجوز الاقتداء بمن اقتدى بغيره.
وإن صلى اثنان كل واحد منهما على عزم أنه مأموم بطلت صلاتهما ، وعلى عزم أنه إمام صحت ، ومن فارق الإمام لا لعذر بطلت صلاته ، فإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته.
من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ثم يستأنف الصلاة معه أو بعده بتكبيرة الإحرام ، ولا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل ينصت إلى القراءة فيما يجهر ويسبح الله مع نفسه فيما لا يجهر ، وروي استحباب قراءة الحمد وحدها فيما لا يجهر فيه ، (3) وإذا خفي قراءة الإمام على المأموم فيما يجهر قرأ لنفسه ، فإن سمع همهمة فهو بالخيار ، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به متقيا أجزأه من القراءة كحديث النفس ، وإن قرأ الحمد وحدها جاز ، وإن قرأ الإمام سجدة العزائم ولم يسجد أومأ هو بالسجود.
ومن أدرك من الركوع مع الإمام مقدار أن يسبح تسبيحة فقد أدرك تلك الركعة ، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وينوي به الافتتاح لا غير ، ولا بأس أن يأتي ببعض التكبير منحنيا ، ومن خاف فوت الركوع أحرم وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف ، والأفضل أن يسجد موضعه ثم يلحق معه في الركعة الثانية.
من فاته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته ، ويقرأ مع الإمام الحمد وسورة إن أمكن وإلا فالحمد وحدها.
وإذا جلس لا في وقت جلوسه مع الإمام حمد الله وسبحه ، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه التكبيرات كلها ، وقول : سمع الله لمن حمده ، والشهادتين ، ولا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ، فإن فعله ناسيا عاد إليه ، وإن كان عامدا لم يعد بل يقف حتى يلحقه الإمام ، هذا للمقتدي ، وغير المقتدي لا يجوز له العود مطلقا.
إذا حدث الإمام حدث يجب أن يستخلف غيره ليتمم الصلاة بهم ، ويستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة ، فإن استخلف من فاته بعض الصلاة صلى بهم تمام صلاتهم ، ويومىء إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتمم صلاة نفسه ، وإذا مات الإمام فجأة نحى عن القبلة من غير أن يباشر جسمه ، ويقدم من يتمم بهم الصلاة.
ولا يجوز الجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء ، ولا يبرح الإمام مكانه حتى يتم صلاته من فاته شيء منها.
__________________
(1) الشيخ : الخلاف كتاب الصلاة ، المسألة 28 من مسائل مواقيت الصلاة. والمرتضى : الناصريات ، المسألة 65 .
(2) في الأصل : ما لم تنقض الصفوف فإذا انقضت. لاحظ الوسائل : 5 ب 65 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) نفس المصدر : ب 31 ، من أبواب صلاة الجماعة ، ح 15 .
|
|
يجب مراقبتها بحذر.. علامة في القدم تشير إلى مشاكل خطيرة
|
|
|
|
|
العلماء يحلون لغز بركان أدى إلى تجمد الأرض قبل 200 عام
|
|
|
|
|
رئيس جلسة العلوم الهندسية: بحوث مؤتمر جامعة الكفيل تقدم حلولًا عملية قابلة للتطبيق
|
|
|