أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2016
968
التاريخ: 30-11-2016
770
التاريخ: 2024-06-11
584
التاريخ: 15-1-2020
962
|
يشترط في انعقاد الجماعة أمور:
العدد:
1- العدد، و أقله اثنان: رجلان، أو امرأتان، أو بالتفريق. سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) : الرجلان يكونان جماعة؟ قال: نعم. و قال الإمام الصادق عليه السّلام:
«الاثنان جماعة». هذا في غير الجمعة و العيدين، إذ لا بد فيهما من خمسة.
قصد الائتمام:
2- أن يقصد المأموم الائتمام بمن يصلي بصلاته. بديهة أن مجرد الصلاة وراءه أو إلى جانبه، بدون هذا القصد و نية الاقتداء، لا تتحقق الجماعة، كما لا تتحقق الصلاة بمجرد الركوع و السجود بدون قصد الصلاة و نيتها، و يشعر بذلك الحديث النبوي المشهور: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به ». و قال صاحب الجواهر: بلا خلاف، إذ هو من أصول المذهب و قواعده.
الامام :
3- يشترط في إمام الجماعة أن يكون عاقلا بالبداهة، إذ لا صلاة و لا عبادة لمجنون، و ان يكون بالغا على المشهور، حتى و لو قلنا بصحة عبادة الصبي المميز، لأن لفظة إمام الجماعة تنصرف إلى المكلف البالغ، و ان يكون مواليا للأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام). قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: بلا خلاف فيه عندنا، بل لعله من ضروريات المذهب، فلقد روي عن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (عليهما السّلام) أنّه قال: لا يقتدى إلّا بأهل الولاية.
وان يكون عادلا، قال صاحب الجواهر: لا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا، محصلا و منقولا، مستفيضا و متواترا، كالنصوص، بل ربما حكي عن بعض السنة موافقتهم للشيعة في ذلك محتجا بإجماع أهل البيت (عليهم السّلام) . و مما روي عنهم (عليهم السّلام) :
«ان إمامك شفيعك إلى اللّه، فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه. ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، و الغالي، و المجاهر بالفسق». إلى غير ذلك مما لا يبلغه الإحصاء.
وان لا يصلي الامام جالسا، و المأموم واقفا، فلقد روي بطريق الشيعة و السنة أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلى بأصحابه في مرضه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا. و لا بأس أن يكون القاعد إماما لمثله، و القائم إماما للقاعد.
ويجوز أن يكون الرجل إماما للرجال و النساء، أما المرأة فلها أن تؤم النساء دون الرجال.
ولا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، و تجوز لمثله، على أن يلتقيا و يتحدا في الشيء الذي لم يحسناه، كما لو جهل كل قراءة الحمد، أمّا إذا أحسنها أحدهما دون السورة، و أحسن الآخر السورة دون الحمد، فلا.
ولا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمن يصلي الآيات و العيد و على الجنازة، و لا العكس.
ويجوز لمن تيمم، أو لذي الجبيرة أن يكون إماما لمن توضأ، و للسليم، كما يجوز للمسافر أن يكون إماما للحاضر، و بالعكس، ومن يقضي لمن يؤدي، و بالعكس. و من يجهر لمن يخفت، و من يصلي وجوبا لمن يعيد استحبابا، و من يصلي العصر لمن يصلي الظهر، كل ذلك مشهور بين الفقهاء، و فيه نصوص أيضا.
ولا بد للمأموم أن يعيّن الإمام في نفسه بالاسم، أو بالوصف، أو بالإشارة.
الحيلولة:
4- لا تجوز الحيلولة بين الإمام و المأموم بما يمنع المشاهدة، إلّا إذا كان الإمام رجلا، و المأموم امرأة، على شريطة أن لا يمنعها الحائل من معرفة أحوال الإمام، لتتمكن من متابعته، و لا يضر تعدد الصفوف مهما كثرت، لأن كل صف يشاهد الصف الذي أمامه، حتى ينتهي إلى الصف الأول الذي يشاهد الإمام.
قال صاحب المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء، و المستند فيه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان صلى قوم، و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى «1» فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام، و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، فليس تلك لهم بصلاة، و ان كان بينهم سترة أو جدار، فليس تلك لهم بصلاة، إلّا من كان بحيال الباب. أمّا جواز الحائل بالقياس إلى المرأة، فتدل عليه رواية عمار، قال: سألت أبا عبداللّه - أي الإمام الصادق (عليه السّلام) - عن الرجل يصلي بالقوم، و خلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إذا كان الإمام أسفل منهن. قلت: ان بينهن و بينه حائطا أو طريقا. قال: لا بأس.
العلو:
5- إذا تساوى موقف الإمام مع موقف المأموم، أو تفاوت تفاوتا يسيرا لا يعتد به، صحت الجماعة. و ان تفاوت كثيرا ينظر: فإن كان المأموم أعلى، صحت الجامعة إطلاقا، سواء أ كان العلو عموديا، كما لو صلى المأموم على بناء، و الإمام على الأرض، أو كان العلو انحداريا قريبا من التقوس. و ان كان مكان الإمام هو الأعلى، بطلت الجماعة ان كان العلو عموديا، و صحت ان كان انحداريا.
قال صاحب مصباح الفقيه: هذا هو المشهور، بل عن أكثر من واحد دعوى الإجماع عليه، و يدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان قام الإمام في موضع أرفع من موضعهم- أي موضع المأمومين- لم تجز صلاته. و ان قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، فلا بأس.
تقدم الامام:
6- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، و لا بأس بالمساواة فيه، بحيث تتساوى الأعقاب، و ان لم تتساوى الرؤوس حين الركوع و السجود، كما لو كان الامام قصيرا، و المأموم طويلا. و إذا تقدم المأموم، بطلت الجماعة، لأن المتبادر من لفظ المأموم هو تأخره عن الإمام، و لا أقل من عدم تقدمه عليه.
وعلى الإجمال ان المأموم امّا أن يتقدم، و امّا أن يتأخر، و امّا أن يساوي الإمام في الموقف. و قد أجمع الفقهاء على بطلان الجماعة في الأول، و على صحتها في الثاني. و اختلفوا في الثالث، و المشهور على الصحة، لقول الإمام (عليه السّلام) :
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
وروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السّلام ) أنّه قال: إذا جاء الرجل، و لم يمكنه الدخول في الصف، قام حذاء الإمام.
التباعد:
7- لا يجوز التباعد بين الإمام و المأموم في الموقف بأكثر من المعتاد، بحيث لا يصدق معه اسم الجماعة و الاقتداء، بديهة أن الأحكام تتبع العناوين و الأسماء، و لا يضر تعدد الصفوف و كثرتها بالغة ما بلغت ما دام اسم الجماعة ينطبق عليها. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف في ذلك أجده.
_________________
(1) أي لا يستطيع الإنسان أن يخطو من فوقه، وإذا استطاع ذلك فلا بأس. ومن هنا قال الفقهاء: لا بأس بالحائل الذي لا يمنع من المشاهدة حين الجلوس.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|