أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
746
التاريخ: 2024-11-24
238
التاريخ: 25-11-2016
705
التاريخ: 2024-12-28
49
|
الجهاد من فرائض الإسلام ويحتاج فيه إلى معرفة خمسة أشياء: شرائط وجوبه، وكيف يجب، ومن يجب جهاده، وكيفية فعله [وأحكامه] وأحكام الغنائم.
أما شرائط وجوبه: فالحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة له بالصحة والقدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه فيه، من ظهر ونفقة وأمر الإمام العادل به، أو من ينصبه الإمام أو ما يقوم مقام ذلك من حصول خوف على الإسلام أو على الأنفس والأموال.
ومتى اختل أحد هذه الشروط سقط الوجوب، وهو مع تكاملها فرض على الكفاية، إذا قام به من فيه كفاية سقط عن غيره.
وأما من يجب جهاده: فكل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار، ومن أظهر الإسلام وبغى على الإمام العادل وخرج عن طاعته، أو قصد إلى أخذ مال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي، وشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر.
وكيفيته: أن يؤخر لقاء العدو إلى أن تزول الشمس وتصلى الصلاتان، وأن يقدم قبل الحرب الاعذار والانذار والاجتهاد في الدعاء إلى الحق ، وأن يمسك عن الحرب بعد ذلك [ كله ] حتى يبدأ بها العدو لتحق الحجة عليه ، ويتقلد بذلك البغي.
فإذا عزم أمير الجيش عليها استخار الله تعالى في ذلك ورغب إليه في النصر، وعبأ (1) أصحابه صفوفا وجعل كل فريق منهم تحت راية أشجعهم وأبصرهم بالحرب ، وجعل لهم شعارا يتعارفون به ، وقدم الدارع أمام الحاسر (2) ووقف هو في القلب ، وليجتهد في الوصية لهم بتقوى الله ، والإخلاص في طاعته ، وبذل الأنفس في مرضاته ، ويذكرهم ما لهم في ذلك من الثواب في الآجل ، ومن الفضل وعلو الكلمة في العاجل ، ويخوفهم الفرار ويذكرهم ما هم فيه من عاجل العار وآجل النار.
وإذا أراد الحملة أمر فريقا من أصحابه بها وبقي هو في فريق آخر ليكونوا فئة يتحيز إليها ، فإذا تضعضع لهم العدو وزحف هو بمن معه زحفا ، يبعث من أمامه على الأخذ بكظم القوم ، فإذا زالت صفوفهم عن أماكنهم حمل هو حملة واحدة.
ولا يجوز أن يبارز أحد إلا بإذن الإمام أو من نصبه الإمام ، ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا من اثنين ويجوز من ثلاثة فصاعدا.
ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيما بينهم مسلمون ، إلا إلقاء السم في ديارهم فإنه لا يجوز ، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار إلا أن يبدأوا فيها بالقتال.
وجميع من خالف الإسلام من الكفار ] يقتلون مقبلين [ مدبرين ] ويقتل أسيرهم ويجهز (3) على جريحهم ، وكذا حكم البغاة على الإمام إن كان لهم فئة يرجعون إليها ، وإن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم.
وأسراء من عدا ما ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ، وإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر [إلى مصر].
ومن لا كتاب له من الكفار فلا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذا حكم من أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين ، ومن له كتاب ـ وهم اليهود والنصارى والمجوس ـ يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها.
ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين ، والجزية ما يؤدونه في كل سنة مما يضعه الإمام على رءوسهم أو على أرضهم ، وليس لها قدر معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام ، ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول .
وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام ، والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة.
وشرائط الجزية: إلا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك. ويلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشيء منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين.
ويغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه ، من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين ، ولا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها.
وبعد إخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة ، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم ، مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر ، وباقي أحكام الغنائم قد مر.
وإذا بيعت أرض الجزية من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها.
ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع (الْحَرْبُ أَوْزارَها) وجب قتله ولم يجز للإمام استبقاؤه ، وإن أخذ بعد الفتح فالإمام مخير بين المن عليه بالإطلاق أو المفاداة أو الاستبعاد.
وإذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظفر عليهم المسلمون فأخذوا ذلك ، فالذراري خارجون من الغنيمة ، وما عداهم من الأمتعة والرقيق ، إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بلا عوض ، وإن وجده بعدها ، دفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة.
__________________
(1) عبأ الجيش: رتبهم في مواضعهم وهيأهم للحرب. مجمع البحرين.
(2) رجل دارع: ذو درع ـ على النسب ـ كما قالوا : لابن وتأمر. والحاسر ـ خلاف الدارع ـ : الذي لا بيضة على رأسه. لسان العرب.
(3) كذا في الأصل ولكن في (س): ويجاز. والإجهاز على الجريح هو أن يسرع على قتله. مجمع البحرين.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تطلق فعاليات المؤتمر العلمي لمهرجان روح النبوة الثقافي النسوي العالمي السابع
|
|
|