المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
لا ينفع الايمان عند الباس
2024-12-22
الأقاليم المناخية
2024-12-22
ما هو فضل سورة فصّلت ؟ !
2024-12-22
معنى قوله تعالى : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
2024-12-22
مرض العفن الأسود في البصل Black Mould of Onion
2024-12-22
الأشكال الأرضية الناجمة عن البراكين
2024-12-22



مظاهر توسيع سلطات اعضاء الضبط القضائي الخاص  
  
188   01:10 صباحاً   التاريخ: 2024-12-10
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 83-89
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نادراً ما تخلو القوانين الجزائية الخاصة والإجرائية منها من نص يمنح أعضاء الضبط القضائي الخاص لفئة من الموظفين، وقد يقتصر القانون على منح صفة أعضاء الضبط القضائي الخاص من دون أن يحتوي على وضوح لاختصاصات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص (1)، ففي بعض الأحيان تتضمن هذه القوانين بعض الاحكام والقواعد الإجرائية الخاصة التي تشكل خروجاً عن الاحكام العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تتعلق هذه الاحكام الخاصة بأمتداد وتوسيع، سلطات أعضاء الضبط القضائي الخاص، أي أنّ القانون سمح لهم بالقبض والتفتيش وحق الدخول في الأماكن العامة واخذ تحليل العينات من بعض المواد وغيرها من الاحكام التي تخرج عن نطاق الإجراءات القضائية (2)، حيث أن هذه النصوص لا ترد جميعها في كل قانون جنائي خاص، انما يقوم المشرع بأختيارها في قواعد إجرائية خاصة تتناسب مع طبيعة الهدف من وراء كل قانون والفلسفة الحاكمة له، ومدى حاجة المشرع الى إقرار احكام خاصة تتسق مع خصوصية الجرائم الواردة به (3). فهي احكام تتضمن امتداد وتوسيع لسلطات مأموري الضبط القضائي الخاص دون غيره في أعضاء الضبط القضائي العام، ومن ثم لا نراها في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية العام وبذلك تعد خصوصية وذاتية ارتأينا أن نتطرق اليها كونها تتعلق بالقبض والتفتيش وحق الدخول في الأماكن العامة بنصوص صريحة وكذلك منح مكافأة الأعضاء الضبط القضائي والمبلغين والمحافظة على سر المهنة، لذلك نستعرض هذه المظاهر على وفق الاتي:
أ: مظاهر عدم مراعاة قيود القبض والتفتيش ودخول الأماكن العامة.
أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لأعضاء الضبط القضائي العام والخاص أنّ يجريا التفتيش في حدود ما خولهم به القانون وهو ما جرى عليه النص في المادة (72 / ب) من هذا القانون بالاستناد الى امر من قاضي التحقيق، فضلاً عن تخويل المادة (79) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لأعضاء الضبط القضائي بأن يجريا تفتيش المقبوض عليه في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً، كما وأجاز القانون لأعضاء الضبط القضائي في حالة وقوع جناية أو جنحة مشهودة أن يفتشا منزل المتهم أو أي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الأشخاص او الأوراق أو الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيه (4)، ومن ثم فأن القبض والتفتيش ودخول الأماكن الا بأمر قضائي. الا أن هناك استثناءات أجاز القانون لأعضاء الضبط القضائي من دخول الأماكن وتفتيشها وحجز البضائع والمواد التي يشكك فيها وبدون قرار قضائي للضرورة والمصلحة التي تتطلبها وظيفة أعضاء الضبط القضائي الخاص لأن القانون وسع سلطة أعضاء الضبط القضائي عند اجراء التحري عن الجرائم خصوصاً عند القبض والتفتيش استناداً الى الجزء الأخير من نص المادة ( 72/ ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت على ( أن يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي أو من يخوله القانون اجراءه) ، فعبارة : (من يخوله القانون اجراءه) تنص على توسيع سلطات أعضاء الضبط القضائي ومن ثم يملك أعضاء الضبط القضائي الخاص اجراء التفتيش والقبض حينما يخول القانون لهم ذلك.
ومن النصوص الواردة في القوانين الجزائية الخاصة التي شملت توسيع نطاق أعضاء الضبط القضائي هي ماورد بالمادة (36) من قانون المشروبات الروحية العراقي رقم (3) لعام 1931 التي نصت على أن: اذا تبين لسلطة المكوس او للموظف المخول تحريراً من قبلها بأنه قد ارتكب أي جريمة ضد احكام هذا القانون او احكام اية أنظمة او تعليمات وزارية وضعت بموجبه فلأعضاء الضبط القضائي في هذا القانون وبدون أي امر قضائي من قضاة الجزاء أن يدخلوا بصحبة موظف من موظفي الشرطة مع مختار وشخص اخر معتبر الى أي ارض او مكان او محل ليس بناء مسوراً....) (5)، وكذلك فقد حولت المادة (29/اولاً) من قانون العمل (العراقي) رقم (23) لعام 2015 لجان التفتيش الدخول بحرية ودون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش إضافة لهم الحق في اجراء أي فحص او استفسار تعده اللجان ضرورياً للتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ولهم التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلاً على انفراد او بحضور شهود حول أي أمور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ، كما أجاز القانون للجنة التفتيشية الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات أخرى يكون الاحتفاظ بها واجباً بمقتضى احكام القوانين ويمكن أن يأخذ أي نسخ او نماذج من الوثائق اثناء التفتيش. فضلاً عن ذلك فقد بينت الفقرة (ج) من ذات المادة والقانون على اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة والسلامة المهنية لغرض التحليل على أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله بذلك (7). وفي ذات السياق نصت المادة (183) اولاً) من قانون الكمارك العراقي على أن الموظفي الكمارك وضباط شرطتها ومفوضيها المكلفين بمكافحة التهريب وفقاً لأحكام هذا القانون إيقاف وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش الأشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى) (7). اما في مصر فقد اكدت محكمة النقض المصرية أنّ لموظفي الكمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي الحق في التفتيش داخل حدود الدوائر الكمركية ، ولا يشترط توفر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص العثور اثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير كمركية ولهذا يكون الحق لمأمور الضبط الاستعانة بمن يراه ولو لم تكن للأخير صفة الضبط القضائي مادام يعمل تحت اشرافه (8)، وفي حكم آخر قضت محكمة النقض المصرية بأنه: (لم يتطلب قانون الجمارك بالنسبة الى تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية او في حدود نطاق الرقابة الجمركية توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل انه يكفي أن تقوم لدى الموظف المناط به اجراء المراقبة والتفتيش حالة تتم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي في تلك المناطق) (9).
وفي دولة الامارات العربية المتحدة قد نصت المادة (6) من قانون قمع الغش والتدليس رقم (4) لعام 1979 بأن يقوم بأثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالامارات الأعضاء في الاتحاد، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والأماكن المطروحة او المعروضة فيها للبيع او المودعة فيها المواد الغذائية او العقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لأحكامه...).
وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة تمييز دبي بأن( القانون قد منح موظفي الكمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الكمركية اذا كانت لديهم دواعي الشك فيمن هم بداخل تلك المناطق والدوائر ولم يتطلب القانون بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية او اشتراط وجود المراد تفتيشه في احدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل انه يكفي أن يقوم لدى الموظف المناط له بالمراقبة والتفتيش حالة تتم فيها عن توافر شبهة التهريب الكمركي حتى يثبت حق الكشف عنها فأذا عثر اثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير كمركية معاقب عليها في القانون فأنه يصح الاستدلال بهذا الدليل لأنه ظهر اثناء اجراء مشروع في حد ذاته ولم يرتكب الموظف على أي مخالفة اثناء اجراءه) (10).
ب: منح مكافأة للمبلغين ولأعضاء الضبط القضائي والمحافظة على اسرار المهنة.
لغرض تشجيع أعضاء الضبط القضائي عند قيامهم بالرقابة على الأداء الوظيفي الذي يؤدونه مع تحصينهم ضد الارتشاء، أخذت بعض القوانين الجزائية الخاصة على تضمين نصوص إجرائية تهدف الى منح الموظفين من أعضاء الضبط مكافآت مالية يجري تقديرها بنسبة من الجزائيات المالية التي يحكم بها على مرتكبي الجرائم وللمبلغين الذين يخبرون عن جرائم قبل وقوعها (11). ففي قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته العراقي رقم (41) لسنة 2008، حيث منح المشرع للمخبرون وأعضاء الضبط القضائي والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة او السفينة او الزورق او اية واسطة أخرى يتم بيعها بمكافأة مقدارها ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على عشرة ملايين دينار لكل مصادر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويعاد المبلغ المتبقي ايراداً الى الخزينة (12). كما وأضافت المادة (26/ ثالثاً/أ) من قانون الأسلحة (العراقي) رقم (51) لعام 2017 على أنّ : ( إذا قررت السلطات الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البنات فتؤول الأسلحة المذكورة الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع ولوزير المالية بناءً على اقتراح الهيأة العامة للكمارك منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقاً للقانون)، ، وقد تتضمن بعض القواعد الإجرائية في القوانين الجزائية الخاصة على الزام أعضاء الضبط القضائي من الموظفين الى المحافظة على سر مهنتهم من خلال عدم إشاعة المعلومات التي تتوفر لديهم عن طبيعة أعمالهم وأن يتحصنوا بالسرية التامة في المعلومات التي يحصلون عليها اثناء تنفيذ واجباتهم، فلا يجوز لهم أن يزودوا هذه المعلومات الى اية جهة خارج اعمال وظائفهم عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية التي يخولها القانون ذلك، لأن هذه المهمة هي الحفاظ على اسرار المتعلقة بالواجبات التي تناط بعملهم ، ومن هذا المنطلق نستعرض بعض النصوص الإجرائية التي تنص على المحافظة على سر المهنة منها ما ورد بالمادة (14/ ثالثاً) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (العراقي) رقم (54) لعام 1979 (13). اما الموظفين وأعضاء الضبط القضائي الذين يفشون سراً من اسرار عملهم الذي يدخل ضمن اختصاص وظائفهم فتنطبق عليهم المادة (327) من قانون العقوبات العراقي (14) كما وردت بعض القوانين الجزائية الخاصة بأن الأعضاء الضبط القضائي سلطات أخرى متنوعة فلهم حق اخذ عينات من المواد أو المنتجات الصناعية لأجراء التحاليل المختبرية عليها للتحقق من مخالفة والتحقق من مدى مطابقتها واستعماله للصالح البشري، كما ولهم في حالة الجريمة المشهودة القبض على المخالف واحالته الى التحقيق ومن ثم عليهم تثبيت الوقائع المادية وكل ما يتخذونه من إجراءات في محضر يقدم للجهة المختصة، فقانون تداول المواد الزراعية (العراقي) رقم (34) لعام 1970 قد أجاز للمفتش اذا اشتبه بأن هناك مواد موجودة مخزونة في المحلات والمخازن لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المعمول بها فله أن يأخذ منها نماذج للتحليل والفحص وأن يطلب من صاحبها وضع المواد المشتبه بها في محل خاص يختم ويمنع بيعها لحين ظهور نتيجة التحليل والفحص (15).
اما في القوانين المقارنة فقد بين المشرع المصري في بعض قوانينه الجزائية الخاصة على تقرير مكافأة مالية للمبلغين عن الجرائم ولأعضاء الضبط القضائي فقد نصت المادة (31/ ج) من قانون الأسلحة والذخائر (المصري) رقم (349) لعام 1954 على أن : (تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيهاً لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال او ذخائر او مفرقعات ولم تسلم تطبيقاً لأحكام المادة (31/ أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأسلحة او الذخائر او المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون). اما بخصوص صرف مكافأة لموظفي الضبط القضائي فقد نصت المادة (53) من قانون مكافحة المخدرات (المصري) رقم (182) لعام 1960 على أنّ: (تبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل في المناطق التي تدخل في اختصاصه مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد او ساهم او سهل او اشترك في ضبط جواهر مخدرة) (16)، وايضاً فقد نصت المادة (62) من قانون التموين المصري على أنّ: ( تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة ام من غيرهم يكون قد ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون او سهل ضبطها ...)(17) ، وقد نصت المادة (116) من قانون الزراعة (المصري) رقم (53) لعام 1966 على أنّ : ( المأموري الضبط القضائي دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وايداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم اخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن) (18).
وفي دولة الامارات العربية المتحدة فقد نصت المادة (48) من قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات رقم (3) لعام 2009 على أنّ : (لوزير الداخلية أن يقرر صرف مكافأة مالية لمن يبلغ عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية أو تهريبها او تخزينها بصورة غير مشروعة متى أدى بلاغه الى الكشف عنها ) . كما نصت المادة (6/ثالثاً) من قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية الاماراتي على أنّ: ( أي للموظفين المخولين صفة الضبط القضائي الخاص أن يأخذوا عينات من تلك المواد الغذائية او العقاقير الطبية والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون) (19)، ولهذا نعتقد بأن الهدف من اجراء اخذ العينات وتحليلها هو الاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون.
____________
1- ينظر: سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي، سلطات أعضاء الضبط القضائي في التحري وجمع الأدلة، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد 2000 ، ص 83.
2- تنظر : كل من المادة (36) من قانون المشروبات الروحية العراقي، والمادة (183/ اولاً) من قانون الكمارك العراقي.
3- ينظر : د. احمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2011 ص699
4- ينظر: د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2023 ، ص 230 وما بعدها. د. هلالي عبد اللاه احمد، ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص71. د هلالي عبد اللاه احمد المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 402.
5- وفي ذات السياق فقد نصت المادة (32) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها (العراقي) رقم (48) لعام 1976 على : ( انه الموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات عدا دور السكن في المناطق التي لا يكون فيها قاضي بقصد التفتيش، إذا اعتقدوا لأسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لأحكام هذا القانون، على أن يصطحبوا معهم شرطياً ويدونوا محضراً بالتفتيش).
6- تنظر المادة (129) من قانون العمل العراقي رقم (37) لعام 2015 ، وللتفصيل في كل ذلك ينظر : مروة حسن لعيبي، الحماية الجزائية لسير العمل، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة بغداد 2018، ص 225 وما بعدها.
7- وفي ذات السياق تنظر : المادة (185) من قانون الكمارك العراقي، والمادة (44) من قانون الجمارك المصري رقم (66) لعام 1963 ، وللتفصيل ينظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول)، ط1، القاهرة، 1963 ، ص 77 وما بعدها.
8- ينظر : نقض (5) فبراير ، سنة 1973 ، مجموعة احكام محكمة النقض س 24، رقم 30، ص 130.
9- ينظر : نقض (18) فبراير سنة 1974 ، مجموعة احكام محكمة النقض، س 25، رقم 34، ص 151.
10- ينظر : حكم تمييز دبي، 22 أكتوبر سنة 2007 ، الطعن رقم (329) لعام (2007 (جزاء) مجموعة المكتب الفني، الجزء الثاني)، يناير 2007 ، العدد (18) رقم (70)
11- تنظر : كل من المادتان (40،41) من قانون المشروبات الروحية العراقي، والمادة (266) من قانون الكمارك العراقي. وللتفصيل أكثر ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987 ، ص 66 وما بعدها.
12- تنظر : كل من المادة (5/ثانياً) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته العراقي رقم (41) لعام 2008، والمادة (13) (ثالثاً) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لعام (2010 ، والمادة (4) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية (العراقي) رقم (18) لعام 2008.
13- لقد نصت المادة (14/ ثالثاً) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي رقم (54) لعام 1979 على ان: (على منتسبي الجهاز المحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها، بموجب احكام هذا القانون).
14- لقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات العراقي على انه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة أفشي امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به وتكون العقوبة السجن إذا كان من شأن هذا الإفشاء أن يضر بمصلحة الدولة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او أي عامل لديه امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه للتفصيل ينظر: د. تميم طاهر الجادر ، تجريم وافشاء الاسرار الوظيفية مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (18) ، العدد (62)، س (20)، 2014، ص 18.
15- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول)، ط1، القاهرة، 1963 ، ص 231. د. فخري عبد الرزاق الحديثي أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص 66.
16- في ذات السياق تنظر : المادة (131) من قانون الجمارك (المصري) رقم (66) لعام 1963.
17- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. امال عبد الرحيم عثمان قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، ص78.
18- في ذات السياق تنظر كل من المادتين (11) و (12) من قانون قمع الغش والتدليس المصري) رقم (48) لعام 1941، وللتفصيل ينظر : د. احمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2011، ، ص703. زينب قاسم إبراهيم، السر الوظيفي وأثره في التصدي لجرائم الفساد في القانون العراقي دراسة مقارنة، بحث لنيل درجة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد، كلية القانون جامعة بغداد، 2022، ص 25.
19- في ذات السياق تنظر المادة (170 / ثانياً) من القانون الاتحادي (الاماراتي) رقم (8) لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .