أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
3316
التاريخ: 2023-08-22
4304
التاريخ: 29-1-2016
3133
التاريخ: 29-1-2016
2100
|
القاعدة العامة ان المتهم حر في اختيار محاميه الذي يعهد اليه بدفاعه متى توفرت لديه الامكانات المادية لدفع اتعابه ، وحكمة هذا الحق هي ان تتاح للمتهم الفرصة لانتخاب من يكون محلاً لثقته سواء تعلق ذلك بكفاءة المحامي او بحسن الظن الذي يجعل المتهم لا يتردد في الافضاء اليه بأسراره ، مما يهيئ للمحامي القيام بدوره من دون تضليل او مداراه من جانب المتهم (1). ولا يحد من هذه الحرية سوى ان يكون اختيار المتهم لمحاميه من ضمن المحامين المقيدين بجدول المحامين ، وان يكون المحامي من ذوي الصلاحية التي تؤهله للمرافعة امام المحكمة التي تجري المحاكمة او التحقيق امامها . كما ان للمتهم كامل الحرية في توكيل محام عنه ، فأذا حضر المتهم المحاكمة بنفسه، ولم يطلب من المحكمة دعوة وكيله او تأجيل القضية ليتمكن من احضاره ، ولم تكن الجريمة جناية حيث يستوجب القانون حضور وكيل عن المتهم ، فان النظر في الدعوى والفصل فيها من دون حضور الوكيل لا يكون مخالفاً للقانون او ماساً بحقوق الدفاع(2). وفي ذلك تقول محكمة التمييز في العراق بأنه " ليس لمحكمة الجنايات ان تندب محامياً للدفاع عن المتهم تماشياً مع احكام المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبل ان تتأكد من ان المتهم قد سحب وكالته المعطاة الى محاميه حتى يصبح بالامكان انتداب محام بدلاً عنه لان ذلك مؤثر في حق المتهم في الدفاع عن نفسه بقدر تعلق الامر بوكيله المحامي (3).
________________
[1]- د.حسن محمد علوب ، المرجع السابق، ص73.
2- د.حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق، ص63.
3- قرار رقم 833 / جنايات /87-88 في 17/9/1988 ، مجموعة الاحكام العدلية ، ع3، 1988، ص108.
ش
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|