المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



حرية المتهم في اختيار محاميه  
  
2451   01:01 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص55
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

القاعدة العامة ان المتهم حر في اختيار محاميه الذي يعهد اليه بدفاعه متى توفرت لديه الامكانات المادية لدفع اتعابه ، وحكمة هذا الحق هي ان تتاح للمتهم الفرصة لانتخاب من يكون محلاً لثقته سواء تعلق ذلك بكفاءة المحامي او بحسن الظن الذي يجعل المتهم لا يتردد في الافضاء اليه بأسراره ، مما يهيئ للمحامي القيام بدوره من دون تضليل او مداراه من جانب المتهم (1). ولا يحد من هذه الحرية سوى ان يكون اختيار المتهم لمحاميه من ضمن المحامين المقيدين بجدول المحامين ، وان يكون المحامي من ذوي الصلاحية التي تؤهله للمرافعة امام المحكمة التي تجري المحاكمة او التحقيق امامها . كما ان للمتهم كامل الحرية في توكيل محام عنه ، فأذا حضر المتهم المحاكمة بنفسه، ولم يطلب من المحكمة دعوة وكيله او تأجيل القضية ليتمكن من احضاره ، ولم تكن الجريمة جناية حيث يستوجب القانون حضور وكيل عن المتهم ، فان النظر في الدعوى والفصل فيها  من دون حضور الوكيل لا يكون مخالفاً للقانون او ماساً بحقوق الدفاع(2). وفي ذلك تقول محكمة التمييز في العراق بأنه " ليس لمحكمة الجنايات ان تندب محامياً للدفاع عن المتهم تماشياً مع احكام المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبل ان تتأكد من ان المتهم قد سحب وكالته المعطاة الى محاميه حتى يصبح بالامكان انتداب محام بدلاً عنه لان ذلك مؤثر في حق المتهم في الدفاع عن نفسه بقدر تعلق الامر بوكيله المحامي (3).

________________

[1]- د.حسن محمد علوب ، المرجع السابق، ص73.

2- د.حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق، ص63.

3- قرار رقم 833 / جنايات /87-88 في 17/9/1988 ، مجموعة الاحكام العدلية ، ع3، 1988، ص108.

 

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .