المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06

مفهوم التوازن في البيئة واختلاله
22-3-2022
سلطة القاضي التقديرية في دعوى التعويض
21-3-2017
الالبان المتخمرة
14-8-2016
أنماط الزراعة في العالم- الزراعة المحمية Protected Agriculture
25-1-2023
Random Polynomial
17-2-2019
كوكب المريخ
5-12-2019


من سلطات موظفي الكمارك الاستثنائية (اعضاء الضبط) التي تدخل في نطاق التحقيق الابتدائي سلطة القبض  
  
2673   10:11 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : عماد حسين نجم
الكتاب أو المصدر : اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة : ص65-67
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2018 2660
التاريخ: 15-5-2017 2276
التاريخ: 31-1-2016 2741
التاريخ: 11-1-2021 6207

القبض على أي انسان هو اجراء له خطورته على حريته الشخصية، ولذلك فإنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق(1). وهو اجراء خطير من اجراءات التحقيق تختص به السلطة المختصة بالتحقيق اصلاً. ويعّرف القبض بأنه الامساك بالمتهم من قبل المكلف بذلك ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة من الزمن لاحضاره امام السلطة المختصة بالتحقيق لاستجوابه والتصرف بشأنه(2).         وكما نوهنا من قبل بأن سلطة القبض المخولة لموظفي الكمارك لا تخرج عن تلك المخولة لاعضاء الضبط القضائي بوجه عام . فقد نصت المادة(92) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأنه (لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه، الا بمقتضى امر صادر من قاض او محكمة او في الاحوال التي يجّوز فيها القانون ذلك). وذيل النص المتقدم، يجّوز ان يكون القبض بغير اذن من قاض او محكمة وذلك في حالة الجريمة المشهودة تطبيقاً لما جاء في نص المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية(3). والجواز المتقدم جاء بصورة عامة ، وطالما كان الامر كذلك فانه يجوز لعضو الضبط القضائي من موظفي الكمارك ، ان يقبض على شخص وهو في حالة تلبس بجريمة كمركية: أي في حالة الجريمة المشهودة، وإذا كان قد فر بعد القاء القبض عليه قانوناً، او إذا كان محكوماً عليه غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية والخطة التي اتبعها المشرع العراقي لا تخلو من الخلط لان طبيعة اجراء القبض تختلف فيما لو صدرت عن عضو الضبط القضائي عن تلك التي يقوم بها الافراد العاديون او رجال السلطة العامة خاصة وأن القانون نفسه قد ميَز اعضاء الضبط القضائي عن باقي افراد الشرطة ومراتبها في المادة ( 39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. مع ان ضبط الشخص يتفق والقبض عليه في تقييد حريته ولو لفترة   وجيزة(4). ففي ما يخص الجريمة المشهودة(المتلبس بها)، فهي تلك الجريمة التي تكتشف او تضبط حال التلبس بها. فالجريمة الكمركية تكون مشهودة عندما تكون متلبساً بها. والتلبس معناه ان الجريمة واقعة والادلة عليها ظاهرة ومظنة الخطأ او احتمال وقوعه بعيدة والتي بعد هذا تستوجب اجراءات سريعة تتفق والحالة التي عليها. ولم يتناول المشرع تعريف الجريمة المشهودة وانما اقتصر على بيان الصور التي يكون فيها متلبساً بها على سبيل الحصر(5). وباستعراض حالات التلبس(الجرم المشهود) لا يكاد ينطبق منها على الجرائم الكمركية، إلا الحالتين الاولى والثانية فقط، أي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة والامثلة العملية تبرز هذا المعنى، كمشاهدة المتهم وهو يخفي كمية من الادوية في دعامية السيارة الامامية والخلفية بغية تهريبها الى خارج  القطر(6). او القبض على سائق السيارة وهو يحاول تهريب كمية من الاغنام الى خارج القطر(7).

___________________________

1- انظر نقض جنائي مصري، في 9/4/1973، مجموعة احكام النقض س24، 2 ، ق105، ص 509.

2- عبد الاميرالعكيلي، د. سليم حربة، المرجع السابق، ص122 .

3- نصت المادة(102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على((أ- لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الأتية:

1-اذا كانت الجريمة مشهودة. 2-اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانوناً. 3- اذا كان قد حكم عليه غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية.ب_ لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغباً او كان فاقداً صوابه.

4- د. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 1986، ص261.

5- عبد الامير العكيلي ود. سليم حربه، المرجع السابق، ص28. د. طالب الشرع المرجع السابق ص151 هذا وقد نصت المادة (1/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. (تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة اواذا اتبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها او اتبعه الجمهور مع الصياح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الآت او اسلحة او امتعة او اوراقاً او اشياء يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك).

6- قرار المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية في القضية المرقمة 22/ت/2000 بتاريخ 13/9/2000(غير منشور).

7- انظر قرار الهيئة التمييزية الخاصة المرقم 62 في 10/8/1987. منشور في مجلة الكمارك العدد الثاني السنة الثامنة، كانون الاول، 1987، ص18.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .