أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-5-2017
3774
التاريخ: 27-7-2022
1858
التاريخ: 16-1-2021
2455
التاريخ: 10-2-2022
10856
|
الطلب في مجال الاجراءات الجنائية يشمل الطلبات المعينة التي تتفق مع وجهة نظر الخصم ، خاصة طلبات التحقيق التي يتوجه بها الى المحكمة اثباتاً لادعائه او نفياً لادعاء خصمه (1).او انها وسيلة اتاحها القانون للخصم يلتمس بمقتضاها امراً ما من المحكمة تأييداً لوجهة نظره او تفنيداً لوجهة نظر خصمه على نحو من شأنه تيسير ممارسة حق الدفاع(2). اما الدفع فهو مكنه يسعى من يبديه الى ان يحكم لصالحه وبه يرد على ادعاءات خصمه داحضاً اياها (3).ومن امثلة هذه الدفوع الدفع بانتفاء الرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة المترتبة اوالتمسك بحالة الدفاع الشرعي. ويقع على عاتق محكمة الموضوع الرد على كل دفع جوهري او طلب هام يستند اليه الخصوم بالطريق القانوني وبالأوضاع المحددة والا كان عدم الرد عليه قصوراً في التسبيب بما يعيب الحكم ويبطله . وينبغي ان يكون الدفع قد اثير فعلاً على وجه ثابت بأوراق الدعوى (4).وحتى تلتزم محكمة الموضوع بالاجابة او الرد على الطلب فلابد ان يكون جوهرياً ويكتسب هذه الصفة متى تعلق بموضوع الدعوى وانصب على جزئية اساسيه فيها بمعنى ان الفصل فيه ضروري للفصل في الدعوى ويجب ان يكون جازماً يصر عليه مقدمه حتى لحظة طلباته الختامية(5). وطلبات المتهم امام المحكمة تقسم الى قسمين طلبات جوهرية واخرى غير جوهرية فالطلب الجوهري هو الذي ينصب على واقعة متصلة بالدعوى ومتعلقة بموضوعها ويتعين على المحكمة اجابته عليها اظهاراً للحق ، فتقديم المتهم طلباً لسماع الشهود حيث له الحق في تسمية شهود دفاعه فتكون عندها المحكمة ملزمة بسماعهم اذا ما قام هو بتحضير شهوده وتسميتهم(6). وخلاصة القول ان ابداء الطلب او الدفع هو اجراء جوهري يتمكن من خلاله الخصم ان يقدم الى المحكمة كل ما لديه من طلبات وادلة ، ويبدى لها كل ما يريد من دفوع تأييداً لوجهة نظره او تفنيداً لوجهة نظر خصمه . وهو لا يكون فقط من متطلبات فاعلية الاستعانة بمحام او تيسير الدفاع انما هو جوهر الدفاع. وقد اشار المشرع العراقي الى حق المتهم في ابداء الدفوع والطلبات في المادة ( 181/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقول(…… فتجري محاكمته عنها وتسمع شهود دفاعه وباقي الادلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه الا اذا وجدت ان طلبه يتعذر تنفيذه ، او انه يقصد منه تأخير الفصل في الدعوى بلا مبرر ، او تضليل القضاء ……). كما اشارت اليه المادة ( 168/ب) من القانون نفسه بقولها (…… ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لا ظهار الحقيقة ).
_________________
1-Gaston stefani-Georges Levasseur et Bernard Bouloc :procedure penal ,
5ed-1990.,P.851
2- او انها المطالب التي توجه الى المحكمة من اجل ان تكون جزءاً من البيانات التي تقدر عند الفصل في القضية المعروضة عليها ، كطلب الاستماع الى الشهود او ندب خبيرٍ او اجراء كشف ،د.محمد حسن محمد علوب ، المرجع السابق، ص349.
3-د.رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص438-439. والدفوع قد تكون موضوعية وهي تدور بوجه عام حول ثبوت الواقعة او عدم صحة اسنادها الى المتهم او عدم اهميتها ومنها الدفع بعدم توافر ركن من اركان الجريمة . او توافر احد اسباب الاباحة او احد موانع العقاب ، وقد تكون اجرائية كالدفع بعدم الاختصاص او تعييب تشكيل المحكمة او الدفع بأنقضاء الخصومة او بعدم جواز نظرها.
4-د.حاتم بكار ، المرجع السابق، ص26.
5- قرار محكمة النقص المصرية ، 28/2/1966، مجموعة احكام النقض ، س17 رقم 40 ، ص215.
6- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 500 جنايات في 27/4/1972 النشرة القضائية ، ع2، س3، ص241.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|