أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2214
التاريخ: 16-5-2017
2283
التاريخ: 16-1-2021
5220
التاريخ: 2023-03-13
866
|
ان الاتهام لاينشأ بمجرد الشك البسيط لدى المحقق فالاتهام هو مرحلة فاصلة بين مرحلة التحري وجمع الاستدلالات وفترة بدء العمل القضائي وتوجيه الاتهام اليه(1). اذ ان صفة الاتهام، تتطلب ان يكون الشخص قد ارتكب او اسند اليه الفعل الاجرامي في ظروف تسمح بنشأة مسؤوليته الجزائية ولغرض تفادي صدور قرار اتهام متسرع(2). ان بعض التشريعات تعد المتهم شاهداً اذا لم تجمع الادلة الكافية قبله ويجب توجيه الاتهام اليه مباشرة اذا ما حلت اللحظة الفاصلة اثناء التحقيق بين البحث والتحري وجمع الاستدلالات وبين العمل القضائي(3). والشخص الذي تقوم نحوه شبهات على ارتكاب جريمة معينة او يدبر لارتكابها، فهو مشتبه به، واذ تأكد الاشتباه بالادلة الكافية تحول الى متهم وهي المرحلة التالية لمرحلة الاشتباه وهي الاتهام(4). فالاتهام، لابد ان يكون اساسه الادلة الكافية التي تشير الى مرتكب الجريمة، والتي تؤدي الى الاقتناع المبدئي (الترجيحي) . وان تكون هذه الادلة والعلامات مرتبطة ببعضها المعززة بالاجراءات الشكلية التي يحددها القانون(5).
ويقتضي عمل سلطة التحقيق ان اتهام أي شخص بجريمة معينة لابد ان ينبه للتهمة ويحاط علماً بالواقعة المنسوبة اليه ويترتب عليه احالة المتهم الى المحكمة المختصة اذ وجد القائم بالتحقيق ان الادلة تكفي لمحاكمته . اما اذا كانت الادلة لاتكفي لاحالته فيصدر قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان اسباب ذلك(6). اذ ان ذلك من دواعي الموازنة بين حق الاتهام وحق الدفاع(7)، وفي التشريع العراقي فأن الاتهام قائم ومنذ البدء بالاجراءات التحقيقية وسواء كان في مرحلة جمع الاستدلالات التي يجريها عضو الضبط القضائي او في مرحلة التحقيق(8). ففي مرحلة جمع الاستدلالات تقتصر على الجرائم المشهودة(9).
_______________
1- ينظر: د. محمد سامي النبراوي : استجواب المتهم ،طبعة بلا، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1969 ، ص59.
2- ينظر: جان برادل: حماية حقوق الإنسان إثناء المرحلة التمهيدية في الدعوى الجزائية في النظام القانون الفرنسي ، من بحوث المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، الإسكندرية، للفترة من 9-12 أبريل 1988، ع1، مجلة العلوم الجنائية القاهرة ، 1989، ص239-240.
3- ينظر: د. سامي صادق الملا : اعتراف المتهم ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1968 ، ص31-32.
4- ينظر: د. اسامة عبد الله فايد ، محمد علي كومان : النظام الاجرائي في الملكة العربية السعودية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص99.
5- ينظر: د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي :: إختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق ، ط1 ، بلا مكان نشر ، الكويت ، 1982 ، ص347، د. سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص27-28.
6- تنظر المادة (130/ب) اصول محاكمات جزائية عراقي، وكذلك محمد عزيز، الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية اجراءات ما قبل المحاكمة، بحث منشور في المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي للفترة من 9-12 ابريل 1988، الدراسات الجنلئية الحديثة، المعهد الدولي للعلوم الجنائية، 1989، ص324.
7- ينظر: د. سعد حماد صالح القبائلي : ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص19، د. سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص29-30.
8- ينظر: محمد عزيز : الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العملية ووسائله العلمية ، مطبعة بغداد ، بغداد ،1986، ص11.
9- تنظر المواد (43، 50) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|