المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ظاهرة زيمان Zeeman effect
10-7-2017
التخطيط الأمني
29-7-2016
تحليل بالإنفاذ = ديلزة dialysis
6-8-2018
النِّفَاسُ واحكامه
27-8-2017
سعة التشفير Coding Capacity
16-11-2017
Atomic processes
2024-01-22


المرحلة الفاصلة بين الاتهام والاشتباه  
  
2330   10:45 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص106-107
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان الاتهام لاينشأ بمجرد الشك البسيط لدى المحقق فالاتهام هو مرحلة فاصلة بين مرحلة التحري وجمع الاستدلالات وفترة بدء العمل القضائي وتوجيه الاتهام اليه(1). اذ ان صفة الاتهام، تتطلب ان يكون الشخص قد ارتكب او اسند اليه الفعل الاجرامي في ظروف تسمح بنشأة مسؤوليته الجزائية ولغرض تفادي صدور قرار اتهام متسرع(2). ان بعض التشريعات تعد المتهم شاهداً اذا لم تجمع الادلة الكافية قبله ويجب توجيه الاتهام اليه مباشرة اذا ما حلت اللحظة الفاصلة اثناء التحقيق بين البحث والتحري وجمع الاستدلالات وبين العمل القضائي(3). والشخص الذي تقوم نحوه شبهات على ارتكاب جريمة معينة او يدبر لارتكابها، فهو مشتبه به، واذ تأكد الاشتباه بالادلة الكافية تحول الى متهم وهي المرحلة التالية لمرحلة الاشتباه وهي الاتهام(4). فالاتهام، لابد ان يكون اساسه الادلة الكافية التي تشير الى مرتكب الجريمة، والتي تؤدي الى الاقتناع المبدئي (الترجيحي) . وان تكون هذه الادلة والعلامات مرتبطة ببعضها المعززة بالاجراءات الشكلية التي يحددها القانون(5).

ويقتضي عمل سلطة التحقيق ان اتهام أي شخص بجريمة معينة لابد ان ينبه للتهمة ويحاط علماً بالواقعة المنسوبة اليه ويترتب عليه احالة المتهم الى المحكمة المختصة اذ وجد القائم بالتحقيق ان الادلة تكفي لمحاكمته . اما اذا كانت الادلة لاتكفي لاحالته فيصدر قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان اسباب ذلك(6). اذ ان ذلك من دواعي الموازنة بين حق الاتهام وحق الدفاع(7)، وفي التشريع العراقي فأن الاتهام قائم ومنذ البدء بالاجراءات التحقيقية وسواء كان في مرحلة جمع الاستدلالات التي يجريها عضو الضبط القضائي او في مرحلة التحقيق(8). ففي مرحلة جمع الاستدلالات تقتصر على الجرائم المشهودة(9).

_______________

1- ينظر: د. محمد سامي النبراوي : استجواب المتهم ،طبعة بلا، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1969 ، ص59.

2- ينظر: جان برادل: حماية حقوق الإنسان إثناء المرحلة التمهيدية في الدعوى الجزائية في النظام القانون الفرنسي ، من بحوث المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، الإسكندرية، للفترة من 9-12 أبريل 1988، ع1، مجلة العلوم الجنائية القاهرة ، 1989، ص239-240.

3- ينظر: د. سامي صادق الملا : اعتراف المتهم ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1968 ، ص31-32.

4- ينظر: د. اسامة عبد الله فايد ، محمد علي كومان : النظام الاجرائي في الملكة العربية السعودية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص99.

5- ينظر: د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي :: إختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق ، ط1 ، بلا مكان نشر ، الكويت ، 1982 ، ص347، د. سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص27-28.

6- تنظر المادة (130/ب) اصول محاكمات جزائية عراقي، وكذلك محمد عزيز، الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية اجراءات ما قبل المحاكمة، بحث منشور في المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي للفترة من 9-12 ابريل 1988، الدراسات الجنلئية الحديثة، المعهد الدولي للعلوم الجنائية، 1989، ص324.

7- ينظر: د. سعد حماد صالح القبائلي : ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي،  دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص19، د. سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص29-30.

8- ينظر: محمد عزيز : الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العملية ووسائله العلمية ، مطبعة بغداد ، بغداد ،1986، ص11.

9-  تنظر المواد (43، 50) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .