المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



الشروط الشكلية للوساطة الجنائية  
  
1270   12:52 صباحاً   التاريخ: 2023-09-09
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص 62-65
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ثمة مجموعة من الشروط الشكلية (الاجرائية) للوساطة الجنائية لا بد من توافرها لكي يتم اللجوء اليها، وتتمثل هذه الشروط في وجوب تمتع أطراف الخصومة الجنائية بالأهلية الاجرائية، فضلاً عن صحة الرضا، وكذلك الشروط الواجب توافرها بخصوص ميعاد اجراء الوساطة وطريقة اثباتها، وسوف نتناول كل شرط على النحو التالي:

اولاً: الاهلية الاجرائية لأطراف الوساطة:

يتطلب لجوء اطراف النزاع إلى اجراء الوساطة الجنائية كبديل للدعوى الجزائية موافقة صريحة، وصدور هذه الموافقة لابد ان تكون من شخص يتمتع بالأهلية الجنائية الكاملة(1)، والمقصود هنا بالأهلية الاجرائية لأطراف الوساطة الجنائية صلاحية كل طرف على حدة لمباشرة الاجراءات الجنائية بصفة عامة(2)، حيث تتحدد الاهلية في القانون الجنائي استناداً لسن الشخص، فيعد هذا الشخص كاملاً للأهلية الجنائية اذا كان بالغاً قد اتم من العمر ثمانية عشر سنة وفقاً للقانون العراقي، وان يكون سليماً ومتمتعاً بكامل قواه العقلية(3)، والواقع ان حالة عدم تمتع اطراف الخصومة الجنائية بكامل قواهم العقلية، قد يكون عائقاً امام اللجوء لإجراء الوساطة الجنائية، حيث اذ كان الجاني لا يتمتع بكامل قواه العقلية ففي هذه الحالة لا يستطيع اللجوء للوساطة لعدم توافر ادنى قدر من الامكانية الذهنية للجاني للتعبير عن ارادته(4)، اما لو كان المجني عليه غير متمتعاً بها، فيمكن للقيم أن يباشر اجراء الوساطة الجنائية بدلاً عنه، وهذا ما اكدته التوصية رقم (99/19) الصادرة من المجلس الاوربي(5)، أما في حالة عدم بلوغ الجاني سن المسؤولية الجزائية، فان هذه الحالة لا تمنع من تطبيق الوساطة الجنائية(6)، وهنا يتضح الفرق بين هذه الحالة الاخيرة وبين حالة عدم تمتع الجاني بكامل قواه العقلية، حيث ان عدم تتمتع الجاني بكامل قواه العقلية، يعني ذلك قد توافر فيه مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية – كالجنون أو العته – المؤثرة في إدراك الجاني وارادته، مما ينفي المسؤولية الجزائية عنه وبالتالي لا حاجة للجوء للوساطة الجنائية، ولكن لا تأثير لموانع المسؤولية الجزائية على المسؤولية المدنية، حيث تبقى المسؤولية المدنية قائمة ويجوز للمجنى عليه اقامة الدعوى المدنية والحصول على التعويض المناسب(7)، أما حالة عدم بلوغ الجاني سن المسؤولية الجزائية، اي عدم اتمامه سن الثامن عشر– لا يعني ذلك تمتعه بمانع من موانع المسؤولية الجزائية، بل يعد الجاني حدثاً(8)، وفي هذه الحالة يجوز اللجوء الى اجراء الوساطة وتكون أطراف عملية الوساطة المجني عليه وولي أمر الحدث (الجاني)، وبذلك نكون امام وساطة احداث(9)، وتعد فئة الاحداث الفئة الأكثر اهمية في المجتمع، لذا يسعى المشرع  وجميع مؤسسات المجتمع المدني توفير جميع الوسائل التي تضمن حمايتهم وسلامتهم، وكذلك اهتمامه بالأفعال الجرمية الصادرة عنهم، فأوجب العديد من الوسائل التي تساعد على اصلاحهم واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ومن هذه الوسائل الوساطة الجنائية وذلك لتجنبهم الأثار السلبية المترتبة على رفع الدعوى الجزائية ضدهم واصدار الحكم (10).

ثانياً: صحة الرضا:

تقوم الوساطة الجنائية على مبدأ حرية الارادة، ومعنى ذلك عدم وجود أي امر يعيب صحة الرضا من اكراه أو وقوع في الغلط، فلا يمكن تصور اجراء الوساطة اذا كان قبول طرفي الخصومة الجنائية صادراً تحت تأثير الاكراه أو الغلط أو التدليس، وعندما تطلب الجهة القضائية المختصة من الجاني والمجني عليه اللجوء الى عملية الوساطة، يتعين عليها ضرورة اخطارهم بشكل صريح بكامل حقوقهم وبطبيعة الوساطة وقواعدها واحكامها، لان الوساطة الجنائية نظام اختياري فلا يمكن فرضه على طرفي النزاع بعيداً عن رغبتهم وارادتهم الحرة (11).

ثالثاً: ميعاد إجراء الوساطة وطريقة إثباتها:

بالنسبة لنطاق الزمن القانوني لتطبيق الوساطة الجنائية، لا يوجد ميعاد محدد تنعقد فيه الوساطة، حيث يختلف ميعاد اجراء الوساطة حسب النظام الجنائي الاجرائي التي تتبعه الدولة، ففي الولايات المتحدة الامريكية يمكن ان يطبق في مراحل مختلفة للدعوى الجزائية، فبعض برامج الوساطة تتم بعد القبض على المتهم وقبل توجيه الاتهام اليه، والبعض الاخر ينفذ في مرحلة المحاكمة وفي الاحيان الاخرى بعد صدور حكم بالإدانة، ولكن في الغالب تتم الوساطة قبل تحريك الدعوى الجزائية، ذلك لان جهة الوساطة عادة ما تستغل عدم معرفة المتهم بإجراءات سير الدعوى في تشجيعه على قبول اجراءات الوساطة الجنائية لإنهاء النزاع ودياً(12)، وفي القوانين الاجرائية الاخرى يتم مباشرة الوساطة الجنائية قبل تحريك الدعوى الجزائية، ففي قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، يستلزم المشرع هذا الشرط في المادة (37 مكرر) من الامر 15 – 2 التي نصت على انه (يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية .....)، اما التشريع الفرنسي فقد حدد وقت اللجوء الى اجراء الوساطة على اساس التفريق بين قضايا البالغين وبين قضايا الاحداث، فبالنسبة للبالغين فأنه اجاز اللجوء للوساطة الجنائية قبل تحريك الدعوى، حيث يجوز لوكيل الجمهورية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم أو وكلائهم ان يدعو الاطراف لحل النزاع ودياً عن طريق الوساطة، بينما في قضايا الاحداث أجاز اللجوء للوساطة الجنائية في اية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية من قبل ممثل السلطة القضائية(13). ومن جانبنا نرى، أنه من الممكن لأطراف النزاع بغض النظر عن كونهم احداث أو بالغين، اللجوء لإجراء الوساطة الجنائية بأي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، بشرط عدم صدور حكم نهائي فاصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة.

أما من حيث المدة التي يتم خلالها أنهاء اجراء الوساطة، فبعض التشريعات الاجرائية لم تضع نطاقاً زمنياً محدداً لإنهاء عملية الوساطة كالقانون الفرنسي مثلاً، الا ان الدراسات الاحصائية التي اجريت في بعض المدن الفرنسية، اثبت ان أكثر عمليات الوساطة كانت تتم في مدة محصورة بين لحظة وقوع الجريمة ولحظة بداية الإجراءات أي أنها تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر، وقد اتجه المشرع البلجيكي ذات الاتجاه في تحديده مدة الوساطة، ولكن في جانب اخر هناك بعض التشريعات المقارنة، نصت على تحديد مدة معينة يتم خلالها انتهاء اجراءات الوساطة، كالقانون البرتغالي حيث أوجب انتهاء اجراءات الوساطة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر، وذلك لان حل النزاع عن طريق الوساطة يفترض ان يكون سريعاً (14).

وتستلزم الوساطة الجنائية الكتابة كوسيلة لأثبات تحقيقها من الناحية العملية منعاً للاختلاف الذي يمكن أن يحصل فيما بعد بين طرفي النزاع، فالوساطة اتفاق مكتوب بين طرفين من خلال وسيط، وهو ما يتطلب أن تكون جميع إجراءاتها مكتوبة بدءاً من الموافقة ووصولاً الى الاتفاق، لذا يستوجب تقديمه للنيابة العامة بشكل مكتوب درءاً للمنازعة على حقيقة محتواه، وهذا ما أكده قانون الاجراءات الفرنسي حيث ألزمت الفقرة الخامسة من المادة (41) الوسيط بتقديم محضر الاتفاق موقع عليه من قبله ومن الأطراف (الجاني والمجني عليه) ويتم ارسال نسخة منه للنيابة العامة، وكذلك يحتفظ كل طرف بنسخة من محضر الاتفاق من اجل اتمام تنفيذ ما توصلوا اليه من اتفاق(15).

___________

1- د. جمال ابراهيم الحيدري، احكام العدالة الجنائية التصالحية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون – جامعة بغداد، المجلد الثلاثون، العدد الثاني، 2015،  ص74.

2- د. احمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1959، ص281.

3- د. جمال ابراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص74..

4- صباح أحمد نادر، التنظيم القانوني للوساطة الجنائية وإمكانية تطبيقها في القانون العراقي – دراسة مقارنة، بحث ترقية مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كردستان، العراق، وزارة العدل، 2014 ، ص11.

5- نصت التوصية رقم (99/19) الصادرة في 15/9/1999 من المجلس الاوربي على انه "ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار التفاوت الواضح المتعلق بعوامل مثل سن الاطراف، ومدى نضجهم أو قدرتهم الفكرية قبل ان تحال القضية للوساطة". أشار اليه: قريشي عماد، الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية، الجزائر، 2015/2016، ص38.

6- د. جمال ابراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص75.

7- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، بلا طبعة، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص197 وما بعدها.

8- يعتبر حدثاً من كان وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر. ينظر نص المادة (م3/ثانياً) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983.

9- غضبان سلمى، دور المجني عليه في انهاء الدعوى العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد بوضياف – المسيلة / الجزائر، 2016 / 2017 ، ص45.

10- سعاد قطاف، الوساطة ودورها في قضايا الاحداث، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة خيضر – بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2016/2017 ، ص23 وما بعدها. وينظر كذلك: زينة عبد الجليل عبد، ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الخاصة – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2018 ، ص49 وما بعدها.

11- د. جمال ابراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص75.

12- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004  ، ص404.

13- د. أنور محمد صدقي المساعدة ود. بشير سعد زغلول، الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائية – دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأمارات العربية المتحدة، العدد 40، 2009 ، ص331 – 332.

14- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص157.

15-  د. فايز عايد الظفيري، تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 33، العدد 2، 2009 ، ص173.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .