المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

استخدام مركبات الكبريت Sulfur في الزراعة العضوية
2024-06-05
الرقابة على الجودة
30-6-2016
جالون gallon
2-7-2019
التوحيد
2024-08-08
المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
6-4-2016
Other applications of the Henderson-Hasselbalch equation
25-8-2021


دور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة  
  
149   01:14 صباحاً   التاريخ: 2024-12-09
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص58-59
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعد الادعاء العام من الأجهزة الفعالة في الدعوى الجزائية لما له من دور في كافة مراحل هذه الدعوى، فقد أعطاه القانون دوراً في تحريك الدعوى الجزائية، وهذا الدور يعد اجراء جوازياً أي أن للادعاء العام سلطة تقديرية أن شاء قام بتحريكها أو أن يتجاهل هذا التحريك ، وهذا الامر واضح من خلال الاطلاع على المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الا أنّ الأمر لم يبقى كذلك بصدور قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لعام 2017 الذي الزم في المادة (7/ اولاً) المدعي العام بالنظر في شكاوى المواطنين ومتابعتها سواء كانت تلك المقدمة اليه مباشرة أو المحالة اليه من الجهات المختصة (1)، وكذلك المادة (5) من ذات القانون التي بينت اختصاصات الادعاء العام منها إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية، فضلاً عن ذلك قيام الادعاء العام بمراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة، والحضور عند اجراء التحقيق والحضور في جلسات المحاكم وبما أن قانون الادعاء العام يعد قانوناً خاصاً بعكس قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي يعد قانوناً عاماً، لذلك فالمادة (7) من قانون الادعاء العام هي الواجبة التطبيق (2) ، ومن ثم يختص الادعاء العام دون غيره برفع الدعوى الجزائية (3) ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون، لأن الادعاء العام بصفته جهة الاتهام وفقاً للقانون رفع دعوى للحق العام أي تحريكها حيث يتم التبليغ عن الجرائم من خلال أعضاء الضبط القضائي او الافراد او الموظفين (4).
أن دور الادعاء العام في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين مختلفين في مرحلة تحريك الدعوى الجزائية، فقد يبرز دور الادعاء العام في القانون العسكري من خلال تحريكه لإجراءات الدعوى الجزائية عندما يصل علمه بوقوع الجريمة أو وصول الاخبار لديه، استناداً الى المادة (7) من قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي (5) ، فله حق طلب اتخاذ الإجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله أن يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءً على امر صادر اليه من مرجعه الأعلى وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، على عكس ما ورد في قانون أصول قوى الامن الداخلي العراقي الذي لا يبرز دور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية، انما يبرز فقط في دور المحاكمة، حيث لم يكن المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي موفقاً عندما لم ينص على تحريك الدعوى الجزائية من قبل الادعاء العام فلم يورد نص خاص بذلك على عكس ما ذهب اليه المشرع العراقي في القانون الاجرائي العام وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي الذي اعطى دوراً كبيراً للادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية(6). لذلك ندعو المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي أن يحذو حذو المشرع العسكري العراقي في النص على اعطاء الدور للادعاء العام في وزارة الداخلية حق تحريك الدعوى بإضافة نص صريح للقانون كما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والقانون العسكري العراقي.
________________
1- لقد نصت المادة (7/ اولاً) من قانون الادعاء العام العراقي النافذ على ان (يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه وفقاً للقانون).
2- ينظر: د. حسام محمد سامي، السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، ط1، دار الكتب المصرية، مصر، 2011، ص 43. مجلاد ساير السيمان الظفيري الاحكام العامة للدعوى الجنائية، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 81
3- عرفت الدعوى الجزائية بأنها الوسيلة التي نص عليها القانون والتي تلجأ اليها المجتمع لضمان حقه بمعاقبة الجاني وذلك بالتحري عن الجرائم ومعرفة فاعليها والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ الحكم عليهم، وبعبارة أخرى فأنها مجموعة من الإجراءات الجزائية المتتابعة التي ورد النص بها في القانون، ويتوسل بها المجتمع عن طريق الادعاء العام الذي يمثله في الالتجاء الى القضاء للتحقق من ارتكاب جريمة وتقرير مسؤولية شخص عنها وإنزال العقاب او التدبير الاحترازي او كليهما به للتفصيل ينظر : د. سعيد حسب الله شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير للطباعة والنشر الموصل، 2005 ، ص 24. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987، ، ص 41.
4- نصت المادة (5/ اولاً) من قانون الادعاء العام العراقي النافذ على ( ان إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل)، وللتفصيل في هذا الموضوع ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي أصول الاجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1 الدار الجامعية للطباعة والنشر بغداد 1988 ص123.
5- تنص المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية العراقي على ان ( للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الإجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناء على امر صادر اليه من مرجعه الأعلى، وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون).
6- تنظر : المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : كاظم شهد حمزة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 2 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019، ص122 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .