المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اسس التجريم والعقاب وانواع الجرائم في النظام الجنائي الاسلامي  
  
12797   08:28 صباحاً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص276-286
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

وضع المشرع الاسلامي الاسس التي يقوم عليها التجريم والعقاب التي نجد اساسها في القرآن والسنة ، كقوله تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)(1) ، وقوله تعالى: ( ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا )(2). وان التقسيم الاجرائي للجرائم في النظام الجنائي الاسلامي يعبر عن السياسية الجنائية للنظام الجنائي الاسلامي الذي يقوم على اساس ثلاثة انواع من الجرائم ولمقتضيات البحث سوف نبين اسس التجريم والعقاب ومن ثم انواع الجرائم وفقاً لما يأتي :

اولاً : اسس التجريم والعقاب في النظام الجنائي الاسلامي

 يقوم النظام الجنائي الاسلامي على اساس من القواعد الكلية والاحكام العقلية المتعلقة بالتجريم والعقاب وهي :

1- الشرعية الجزائية

 لقد اكدت الشريعة الاسلامية وسبقت غيرها على تقرير مبدأ لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ومنها قوله تعالى :( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين )(3). فكل ما يقع للناس من وقائع الحياة الدنيا له احكامه ، اما في الكتاب او في السنة او تعرف من دلائل اخرى والحكم الذي توصل اليه المجتهد، وهذا الاخير لا يعد تشريعاً وانما هو اهتداء الى حكم الله في الواقع(4). وان من القواعد الاساسية في الشريعة الاسلامية كقاعدة ( لاحكم لافعال العقلاء قبل ورود النص ) وقاعدة :( الأصل في الاشياء والافعال الاباحة ) ووفقاً لهاتين القاعدتين لايعد فعلاً جرمياً الا بنص صريح فاذ لم يرد نص ، لاجريمة ولاعقاب(5). وقد أقر النظام الجنائي الاسلامي مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي استناداً لقوله تعالى: (وقل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)(6). وتجسيداً لذلك فقد اقرت الشريعة الاسلامية مبدأ العلم الحقيقي ، لا الافتراضي بالقواعد القانونية ويتم تطبيق الشرعية الجزائية في اطارين : اطار محدد كجرائم الحدود والقصاص والديه واطار مرن حيث تحدد النصوص الافعال التي تعد جرائم تعزيرية وهذا من شأن للسلطة التشريعية الزمنية التي تحددها وفق مقاصد الشريعة وبما يتناسب مع ظروف الزمان والمكان وظروف الجريمة والمجرم(7).

2- التناسب بين الجريمة والعقاب :

 من الضمانات الاساسية في النظام الجنائي الاسلامي التي تحول دون الاسراف في العقوبة وجعلها منوطة باهدافها، هي التناسب بين الجريمة والعقوبة ونظام الاثبات الصارم لتطبيقها(8)، وتعد الضرورة الاجتماعية والتناسب ضابطين متماسكين لتحديد التوازن في مجال التجريم(9)، ومعيار التجريم هو المصلحة الاجتماعية الذي تحدده الجماعة والذي تستطيع تجسيد ذلك في القانون الذي يحمل نصوص التجريم ومن خلالها(10). فالعقوبة في النظام الجنائي الاسلامي ليس انتقاماً، وإنما هدفها مكافحة الجريمة واصلاح الجاني ومن ضرورات التناسب هو العقوبة على قدر الجريمة فلا يصح ان تكون عقوبة القتل عمداً متساوية مع عقوبة القتل الخطأ ، وان عاقبت الشريعة بقطع اليد على السرقة فهي لم تعاقب بقطع اللسان(11). وعدم جواز تعدي العقوبة حدها الاقصى او ان تقرر الجريمة العقوبة المقررة لجريمة اشد منها(12)، وكذلك بالنسبة للقانون حيث يتفق مع الشريعة الاسلامية في هذا الجانب(13).

3- احترام حقوق العباد وحرياتهم

 ومن المبادئ التي استند عليها النظام الاجرائي الاسلامي قول الرسول الكريم (ص): ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ،فان كان للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فان الأمام لأن يخطئ في العفو ، خير من ان يخطأ في العقوبة)(14) ويستخلص من هذا الحديث تفسير الشك لمصلحة المتهم، وتعزيز الاصل في الانسان البراءة، ووجوب استناد القناعة في حكم الادانة على اليقين(15). والهدف من هذه المبادئ هو ضمان كون الاتهام حقيقياً جدياً غير متسرع او جزاف اوكيدياً فكانت الشريعة الاسلامية سابقة لغيرها في تقرير هذه الضمانات ، انطلاقاً من مكانه الانسان لدى الخالق سبحانه وتعالى استناداً لقوله تعالى: ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الاّ ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين)(16).

وقد تضمن النظام الجنائي الاسلامي من خلال الفقهاء الاعلام الكثير من النظم والقواعد الاجرائية ولاسيما في مرحلة المحاكمة كعلانية المحاكمة، وشفهيتها، ومشروعية الحصول على الادلة وحصانة القضاة والمساواة بين الخصوم(17)، واساس ذلك هو ان النظام القضائي في الاسلام يقوم على اساس حفظ الحقوق وضمان العدالة ومراعاة الحقوق والواجبات دون محاباة(18).

4- المسؤولية الجزائية

 لا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية في النظام الجنائي الاسلامي، اسناد الجريمة لشخص بل يجب ان تكون صادرة عن ارادة مدركة ومختارة او خطأ واهمال لذلك فالاسلام يقيم مسؤولية الشخص عن افعاله كاملة بارداته واختياره(19).  وتجد المسؤولية الجزائية في الاسلام اساسها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال تعالى :( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه)(20) ، وقول رسول الله (ص): (ان الله تجاوز عن امتي ، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(21).  والجريمة في نظر الشارع الاسلامي هي محظور شرعي ، زجر الله عنها بحد او تعزير ، والفعل لايعد جريمة الا اذا كان معاقباً عليه. ولما كانت الاوامر والنواهي هي تكاليف شرعية فهي لاتوجه الا لكل عاقل فاهم التكليف(22). ويبدو اهتمام الشريعة الاسلامية بالمسؤولية الجزائية من انها تبنت نظرية كاملة ومنسقة للمسؤولية تناولت اسسها ،وشروطها ، وموانعها، ويلزم ان تكون الجريمة ناشئة عن تصرف المتهم سواء أكان اصلياً ام شريكاً وشخصية العقوبة(23). ويتخذ العقاب في الشريعة الاسلامية وظيفتين: الاولى خلقية، اما الوظيفة الثانية فهي اجتماعية وهي فكرة العدل وفكرة مصلحة المجتمع(24).

5- التضامن الاجتماعي في مواجهة الجريمة :

 لتجنب مخاطر الافراط في التجريم والعقاب فانه يتطلب وضع ضوابط دقيقة للمحافظة على الموازنة بين مقتضيات حماية حقوق الغير وحرياته ومراعاة المصلحة العامة وتجنب التحكم والمساس بالحقوق والحريات(25). لذلك جعل الشارع الاسلامي انزال العقاب المناسب بحق المعتدي وإستئصال غريزة الانتقام ، فجعل الحق في الادعاء وجواز الاسقاط في الجرائم التي يكون فيها حق العبد غالباً على حق الله ، منوط بولي الدم وهو مظهر اجتماعي لمواجهة الجريمة . واستجابة لذلك فان وجود قضاء عادل ضرورة لنشر العدالة بين الناس وانصاف المظلومين وحمايتهم مما هم فيه مختلفون حيث قال الله سبحانه وتعالى: ( ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فأحكم بين الناس بالحق )(26). والمصلحة الاجتماعية هي التي تبرر الجزاء الجنائي وهي مقصد الشريعة في النصوص التكليفية التي تشير الى المعاصي التي حرمها الله ويعاقب على اخطرها بنصوص صريحة وهي الحدود والقصاص وترك للسلطة التشريعية الزمنية اتمام ذلك في التعازيز(27). وقد جمعت الشريعة الاسلامية بين مبدأين هما محاربة الجريمة والعناية بشخصية المجرم ومحاربة الجريمة هي لغرض حماية الجماعة والتي تعني بتشخيص المجرم واصلاحه وفي جرائم قليلة لحماية المجتمع فقد اهملت الشريعة حماية المجرم مراعاة لمصلحة الجماعة في الحماية وما عدى ذلك فقد اهتمت الشريعة في العقوبة لشخصية المجرم وظروفه واخلاقه وسيرته التي تكون محل تقدير عند الحكم ومن مظاهر الضمان الاجتماعي وإستناداً لقول الرسول الكريم (ص):(لا يحل دم امرء مسلم ، يشهد بان لا الله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة ) (28). وحرمة الدماء وضمان التعويض المناسب(29).

ثانياً : انواع الجرائم في النظام الجنائي الاسلامي

 يفرق النظام الجنائي الاسلامي بين ثلاثة انواع من الجرائم وهي جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية ، وجرائم التعازير(30)والتي سنبينها في الفقرات الاتية :

1- جرائم الحدود

 هي الجرائم المعاقب عليها بحد(31). وحدود الله هي محارمه لانها ممنوعة اذ قال تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها )(32) ، وحدود الله هي احكامه ، استناداً لقوله تعالى: ( ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون)(33) . وهذه الجرائم وعقوباتها محددة تحديداً واضحاً ، ولايملك القاضي سلطة تقديرية تجاهها ، بل تقتصر مهمته على فرض العقوبة المقررة في حالة ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة وبصرف النظر عن ظروفه الخاصة كما لا يملك ولي الامر الحق في العفو عنها(34). وقد سميت هذه الجرائم حدوداً لانها تشكل حداً قائماً بين الحق والباطل وهي التي تحمي المجتمع ، وهي تعد ثغوراً على المجتمع والعقوبات هي الحدود التي تسديها هذه الثغور ولحماية الفضائل الانسانية العليا التي قررها الاسلام(35). وتمتاز عقوبات هذه الجرائم بانها وضعت لتأديب الجاني ، وهي الحكم الاقصى للجريمة وعلى محاربة دوافع الاجرام(36).

2- جرائم القصاص والديه

 وتتمثل هذه الجرائم بالقتل العمد وشبه العمد والجناية العمدية على ما دون النفس عمدا كالضرب والجرح والايذاء والعقوبة المقررة في هذه الجرائم مقررة لمصلحة الافراد ، اذ ان القاضي ملزم فيها بانزال العقوبة بالجاني ، ما لم يصفح الطرف المتضرر، وعندها يسقط القصاص وللسلطان الحق في الحكم بعقوبة التعزير طبقاً لطبيعة الجرم(37). والقصاص عقوبة مقدرة تجد اساسها في القران الكريم والسنة النبوية. قال تعالى: (ياايّها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ، والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شيء ، فاتباع بالمعروف ، واداء اليه باحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، ولكم في القصاص حياة ياؤلي الالباب لعلكم تتقون )(38) ، وما روي عن الرسول (ص) حيث قال: ( من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين احدى ثلاث ، اما ان يقتص، وإما ياخذ القتل واما ان يعفو ، فان اراد رابعة فخذوا على يديه )(39). واذا كانت جرائم القصاص تتفق مع جرائم الحدود كونها عقوبات فانها تختلف عنها من حيث العفو والشفاعة في القصاص ، ولايجوز في الحدود ويجوز الارث في القصاص فيما هو غير جائز في الحدود ، وان استبقاء الحد خاص بالامام بينما يجوز تعويض الولي في القصاص وعلى الوجه الشرعي(40). اما جرائم الديه فتكون في القتل الخطأ والجناية الخطأ على ما دون النفس .

 وتعد جرائم القصاص والديه من الجرائم الماسة بكيان المجتمع ولهما عقوبتان هما القصاص والدية ، فالقصاص في حالة العمد والدية في حالة الخطأ و في جرائم الحدود ليس للقاضي ان ينقص منهما او يزيد او يستبدل وليس لولي الامر العفو عن الجريمة او العقوبة(41)، ولابد فيها من الدعوى والخصومة واما جرائم القتل الخطأ او الجناية على مادون النفس خطأ ففيها الدية لا القصاص(42). وكل من الجريمتين عقوبة مقدرة للافراد فهي ذات حد واحد ليس لها حد ادنى او اعلى وللمجني عليه ان يعفو عنها اذا شاء مما يؤدي الى سقوط العقوبة بالعفو(43).

3- جرائم التعازير

 ان النظام الجنائي الاسلامي لم يحدد كل الجرائم والعقوبات(44)بصورة حصرية بل ترك ذلك للسلطة التشريعية الزمنية (ولي الامر) في تجريم بعض الافعال والعقاب عليها بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الاسلامية(45).

وجرائم التعزير تظهر في صور متعددة منها:

أ- جرائم منصوص عليها في القرآن الكريم ولكن لم تحدد لها عقوبة مثل قوله تعالى: ( ولاتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً(46)) .

ب- جرائم الحدود المقترنة بشبهة .

ت- الشروع في الجريمة .

ث- الجرائم المستحدثة (47).

 ويقسم التعزير الى: ماهو حق للعبد وما هو حق لله ، ويتعلق حق الله بدفع ضرر عام بحق الناس من غير اختصاص بأحد كمن يبيع الخمر دون ان يشربها. والمراد بحق العبد ، ما تعلقت به مصلحة خاصة للافراد كالقتل شبه العمد مع وجوب الدية للمحافظة على حقوق العباد(48)، وتبدو اهمية التفرقة بين جرائم الحدود والقصاص والتعازير، ذلك ان التعزيز يختلف باختلاف الناس وهو حق من حقوق الله، يجب اقامته عموماً مع الجواز لولي الامر العفو عنه وليس في جرائم الحدود اسقاط او شفاعة بعد بلوغها الامام(49). كما وان العقوبات في الحدود تثبت بالنص ، اما في التعزير فينظر القاضي الحالة الاجتماعية ومدى القابلية للاصلاح وقد قسمت التعازير الى عدة مراتب(50). ومن حيث اثبات الجريمة فالشهادة تعد اساساً في جرائم الحدود ، فجريمة الزنا لا تثبت الا باربعة شهود ، يشهدون الجريمة وقت وقوعها وبقية جرائم الحدود لاتثبت الا بشاهدين على الاقل اما في التعازير فتثبت بشهادة واحدة(51)، كما ان الحد لايصح توقيعه على الصبي ، ذلك ان البلوغ شرط اساس لتطبيقها في حين يجوز التعزير على الصغير والمجنون ممن لديه نقص او فاقد الادراك(52). والاختلاف في العقوبة في الشريعة الاسلامية رحمة للناس ودفع للحرج فيما لو كانت واحدة ، اذ اقتضت حكمه الشارع ، ان يترك الامر لكل حالة على حدة ، فيما يتناسب مع بقائها ، وانسجاماً مع ما يسمى اليوم بتفريد العقاب(53).

__________________

1- سورة الاسراء الآية (15).

2- سورة الاسراء الآية (59) .

3- سورة الانفال الآية (38 ) .

4- ينظر: د. جعفر جواد الفضلي، الأصل براءة المتهم في الشريعة الاسلامية ، ج1، الندوة العلمية الاولى، المتهم وحقوقه في الشريعة الاسلامية، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض،1986،ص292.

5- ينظر: د. عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي ، م1 ، ج1 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،1967،ص130.

6- سورة الانفال الآية (3).

7- ينظر: د. محمد سليم العوا ، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن ، مجلة ادارة قضايا الحكومة ، ع4 ، س21 ، القاهرة ، ايلول ، 1977، ص60.

8- ينظر: د. محمود طه جلال : اصول التحريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2005، ص67.

9- ينظر: د. احمد فتحي سرور : القانون الجنائي والدستور ، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات ، الشرعية الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية ، ط3،دار الشروق ، 2004 ، ص138.

10- ينظر: د. احمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، مرجع سابق، ص67.

11- ينظر:عبد القادر عودة، الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الاسلامي، ج3، دار الشروق، القاهرة،2003 ص11.

12- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مدخل للفقه الجنائي الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة،1984،ص6.

13- وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية: ( ان حقوق الانسان وحرياته لايجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها وان القانون الجنائي تبعا ، ان يجد ومن منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوك الافراد وان يسطر عليها الوسائل يكون قبولها  اجتماعياً ممكناً ، فان كان متجاوزاً كل الحدود التي لايكون معها ضرورياً غدا مخالفاً للدستور) قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية في 15/9/1991 في القضية 48 لسنة 18 قضائية دستورية ، اشار اليه، د. عصام عفيفي عبد البصير :مبدأ الشرعية الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي ،دار ابو المجد للطباعة بالهرم، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003، ص69.

14- اخرجه الترمذي محمد بن عيسى بن موسى الضحاك : سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ، المكتبة الاسلامية ، الرياض ، 1983 ، رقم الحديث 1344.

15- ينظر: د.هلالي عبد اللاه احمد ، النظرية العامة للاثبات الجنائي ، دراسة مقارنة ، بين النظم الاجرائية اللاتينية والانكلوسكسونية والشريعة الاسلامية ، م1 ، دار النهضة العربية ، 1986 ، ص428 ، د. محمود نجيب حسني :مدخل للفقه الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1984، ص11-12 ، د. محمد سليم العوا، الاصل براءة المتهم وحقوقه في الشريعة الاسلامية ،ج1، الندوة العلمية للفترة من 12-16 يوليو ، 1982، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض ، 1982 ، ص243 .

16- سورة البقرة ،الاية (34).

17- ينظر: د. حمد فتحي عثمان ، حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني العربي ، ط1،مطابع دار الشروق ، بيروت ، 1982، ص128ومابعدها .

18- ينظر: د. رشيد البعلبكي ، المساواة والحرية في الاسلام ودورهما في تحقيق العدالة للمتهمين ، الندوة العلمية الاولى ، المتهم وحقوقه في الشريعة الاسلامية ، ج1، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض ، 1982 ، ص143.

19- ينظر: د. احمد فتحي بهنسي ، المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي ، دراسة فقهية مقارنة ، ط2، مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع ، القاهرة ،1969 ،ص36-37.

20- سورة البقرة ، الاية (173).

21- اخرجه ابن ماجة بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجة ، باب الطلاق ، دار الطباعة العربية ، السعودية، 1404 هـ ، رقم الحديث 2033.

22- ينظر: عبد القادر عودة ، الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الاسلامي، م1 ، ج3، مرجع سابق، ص7.

23- ينظر: د. احمد فتحي بهنسي ، المسؤولية الجنائية ، مرجع سابق ، ص58.

24- ينظر: د. احمد فتحي بهنسي ، العقوبة في الفقه الاسلامي ، دراسة فقهية متحررة ، ط2 ، القاهرة ،1961، ص17-18.

25- ينظر: د. عصام عفيفي عبد البصير :مبدأ الشرعية الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي ،دار ابو المجد للطباعة بالهرم، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003، ص68-69.

26- سور(ص) الاية 26.

27- ينظر: عبد القادر عودة : الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الاسلامي ، المجلد الاول ،3اجزاء ،ط1 ، دار الشروق ، مركز السنهوري ، القاهرة ،2001 ، ج4 ، ص14.

28- اخرجه البخاري محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الديات ، باب قوله تعالى: ( ان النفس بالنفس والعين بالعين) تحقيق ، د. مصطفى ذيب ، دار ابن كثير ، اليمامة ، 1987 ، رقم الحديث 637.

29-واستناداً لذلك المبدأ ففي حالة اعتبار الجاني او جهالة الفاعل تنطبق القسامة التي يلزم بها اهل الحي او القرية بدفع التعويض في حالة مجهولية الجاني ، بعد ان يقسم خمسون منهم بانهم لم يعلموا فاعله ، وحالة اعتبار الجاني فالدية يجب دفعها من اقارب المعتدي العاقلة وبيت المال ، ينظر ، د. احمد فتحي بهنسي ، السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية ، ط2 ، دار الشروق ، القاهرة ، 1983 ، ص209 ، وقد عدت القسامة احدى وسائل تحقيق العدالة في الشريهة اضافة لدرء الحد بالشبهة ودرء الحد بالعفو براءة الذمة بنقض الاقرار وبراءة الذمة بنقض الشهادة واسلام الحاكم عند توليه القضاء ، في تفصيل ذلك ينظر، صالح سعيد اللحيدان ، وسائل تحقيق العدالة في الشريعة الاسلامية ، من بحوث الندوة العلمية الاولى ، المتهم وحقوقه في الشريعة الاسلامية ، ج1، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض ، 1982 ، ص165ومابعدها .

30- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد ، النظرية العامة للاثبات ، مرجع سابق ، ص176ومابعدها.

31- ينظر: د. عبد العزيز محمد محسن ، تحديات تطبيق التشريع الجنائي الاسلامي ، دراسة مقارنة ، شركة النسر الذهبي للطباعة والنشر ، القاهرة ،2003 ،ص12.

32- سورة البقرة الاية (229).

33- سورة الطلاق ، الاية (226).

34- ينظر: عبد القادر عودة : الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الاسلامي ، المجلد الاول ،3اجزاء ،ط1 ، دار الشروق ، مركز السنهوري ، القاهرة ،2001،م1 ، ج4، ، ص16.

35- ينظر: عبد القادر عودة ، الموسوعة العصرية ، م1 ،ج4 ، مرجع سابق ،ص 601.

36- وهذه الجرائم هي ، الزنا ،القذف ، شرب الخمر ، السرقة ، الحرابة ، الردة ، البغي ،في تفصيل ذلك، ينظر: عبد القادر عودة ، الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الاسلامي ، م1 ، ج4، مرجع سابق، ص57 ومابعدها .

37- ينظر: د. هشام قبلان : وسائل تحقيق العدالة للمتهم ، ج1، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، الندوة العلمية الاولى للفترة من 12-16 يونيه ، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض ، 1982،ص15.

38- سورة البقرة ،الايات (178-179).

39- اخرجه ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجة ، دار الطباعة العربية ، السعودية ، 1404 هـ ، كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين احدى ثلاث ، رقم الحديث 2613.

40- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد، النظرية العام للاثبات ، مرجع سابق ،ص199-200.

41- في تفصيل ذلك ينظر: عبد القادر عودة ، الموسوعة،م1 ، ج4، مرجع سابق ،ص16.

42- ينظر: عبد العزيز محمد محسن :تحديات تطبيق التشريع الجنائي الاسلامي-دراسة مقارنة- شركة النسر الذهبي للطباعة والنشر ، القاهرة ،2003 ،ص16.

43- ينظر: د. عبد المجيد محمد مطلوب ، الاصل براءة المتهم من بحوث الندوة العلمية الاولى ، المتهم وحقوقه في الشريعة الاسلامية ، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض، 1982، ص205.

44- ويشترط في العقوبة التعزيرية ان تكون منسجمة مع الجريمة وان تكون متساوية بين الناس ، والباعث عليها حماية المجتمع ومراعاة كرامة الانسان ، ينظر د. عبد الخالق النواوي ، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، ط2 ، بيروت ، 1974 ، ص435-436.

45- ينظر: د. هشام قبلان : وسائل تحقيق العدالة للمتهم ، ج1، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، الندوة العلمية الاولى للفترة من 12-16 يونيه ، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض ، 1982،ص205.

46- سورة الحجرات ، من الاية (12).

47- ينظر: د. عبد القادر عودة ، الموسوعة العصرية،م1 ، ج4،مرجع سابق ،ص17، د. كاظم عبد الله حسين الشمري :تفسير النصوص الجزائية ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، كلية القانون ، جامعة بغداد، 2001،ص36ومابعدها.

48- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد : النظرية العامة للاثبات الجنائي ، دراسة مقارنة ، المجلد الاول بين النظم الاجرائية اللأتينية والانكلوسكونية والشريعة الاسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ،1986،ص207-208 .

49- ينظر: د. عبد العزيز محمد محسن :تحديات تطبيق التشريع الجنائي الاسلامي-دراسة مقارنة- شركة النسر الذهبي للطباعة والنشر ، القاهرة ،2003،ص8 ، د. احمد فتحي بهنسي : العقوبة في الفقه الاسلامي : دراسة فقهية متحررة ، ط2، كلية دار الدولة ، القاهرة ،1961 ،ص21.

50-  ينظر: د. احمد فتحي بهنسي ،العقوبة في الفقه الاسلامي ، مرجع سابق ، ص30 .

51- ينظر: د. عبد المجيد محمد مطلوب : الأصل براءة المتهم من بحوث الندوة العلمية الأولى ،المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ،ج1، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، 1982، ص207.

52 - ينظر: د. عبد العزيز محمد محسن :تحديات تطبيق التشريع الجنائي الاسلامي-دراسة مقارنة- شركة النسر الذهبي للطباعة والنشر ، القاهرة ،2003، ص19 ، د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص210.

53- ينظر: عبد القادر عودة ، الموسوعة العصرية ،م1، ج4، مرجع سابق ،ص41.، د. احمد فتحي بهنسي ، العقوبة ، مرجع سابق ، ص36، صالح سعيد اللحيدان : وسائل تحقيق العدالة في الشريعة الإسلامية ، ج1 ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، 1982، ص206.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .