المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
فيتامين D
2024-12-19
تقسيم أصناف الأرز
2024-12-19
أنواع البعوض الناقلة للحمى الصفراء
2024-12-19
تخزين محصول الارز
2024-12-19
مرض تجعد الخوخ Peach Leaf Curl Disease
2024-12-19
تجهيز وكمية محصول الارز
2024-12-19

شروط دعوى الإلغاء
13-6-2016
Antoine Arnauld
18-1-2016
التواضع المذموم
28-4-2017
أصحاب الحجر
2024-07-30
أهداف الرأي العام
24-8-2022
قلوب الكفار اقسى من الجبال الرواسي
27-11-2014


تطبيقات عن حق الشفعة  
  
218   01:54 صباحاً   التاريخ: 2024-12-04
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص 77-82
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تؤثر الدلالة في حق الشفعة بشكل ملحوظ و لكي نبين ذلك يجب أن نوضح أهم التطبيقات الخاصة بهذا الحق لكي نستطيع أن نوضح هذا الأثر لذلك قسمنا هذا الموضوع على فقرتين الأولى نتناول فيها حق الشفعة الوارد على العقار أما الثانية منه فقد خصصناها لنتناول فيه حق الشفعة الوارد على المنقول .
أولاً - الشفعة في العقار.
بعد أن بينا أثر الدلالة في حق الشفعة في موضوع سابق أردنا أن نورد بعض التطبيقات عن هذا الحق لكي نوضح أثر الدلالة بشكل أوسع فوقع الاختيار على حق الشفعة الوارد على العقار .
يعد العقار محل حق الشفعة فقد أعتبر من شروط الشفعة فالشفعة حق يرد على العقار فاشترط القانون أن يكون المحل الذي يرد عليه حق الشفعة عقارا وهذا ما ورد في القانون المدني العراقي الذي حصر حق الشفعة على العقار فقط من دون المنقول وذلك لأن المنقولات يرد عليها حق الاسترداد ولكن تكون قواعد هذا الحق مختلفة عن حق الشفعة على اعتبار أنها قواعد مستمدة من القانون المدني الفرنسي ونجد أن الفقه أعتبر الشفعة ما هي إلا حق استرداد ولكنه يرد على العقار (1)
نجد أن كلمة العقار تنصب على الأرض وما يتصل بها سواء الغراس أو البناء وهذا المفردات وردت بشكل مباشر في المادة (62) من القانون المدني العراقي وبذلك فالعقار هو ينقسم إلى قسمين :
1 - عقار بطبيعته : وهو الذي يشمل الأرض وما يتصل بها من بناء وغراس وسدود وغيرها.
2 - عقار بالتخصيص: يشمل المنقولات التي ترصد لخدمة العقار والتي تشمل الآلات والعدد وغيرها (2)
فنجد أن حق الشفعة مقصوراً على العقار وذلك اتضح لنا من خلال الرجوع إلى المادة (1128) من القانون المدني العراقي والمادة (935) من القانون المدني المصري .
والسبب في جعل حق الشفعة مقصورا على العقار وذلك لما يتميز به من ثبات وهذا بخلاف المنقول الذي ينتقل من مكان لآخر ويكون قابل للتداول بين الاشخاص.
وهذه العقارات التي وردت في النص هي العقارات بطبيعتها أما العقارات بالتخصيص فلا يمكن أن يرد عليها حق الشفعة بطريقة مستقلة لأنها بالأصل هي منقولات، وذلك في حال لم يشملها مثل بيع شقة أو محل بكل أثاثه أو الأجهزة التي فيه فهنا يرد عليها حق الشفعة تبعاً للعقار (3)
بعد أن بينا معنى حق الشفعة الوارد على العقار جاء الوقت لبيان أثر الدلالة على هذا الحق فهو يؤثر فيه من ناحية انقضاءه فإن حق الشفعة الوارد على العقار ينقضي من خلال تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة سواء كان هذا التنازل صراحة أو دلالة .
فنجد في المادة (1129) من القانون المدني العراقي التي نصت على (1- ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط لا يملك دار للسكن على وجه الاستقلال. 2- تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لأغراض هذا القرار .). وبذلك يتبين من نص المادة ان المشرع العراقي حصر حق الشفعة في العقار فقط .
والتنازل الصريح واضح لا يحتاج إلى تفسير أما التنازل الضمني أي التنازل دلالة كما في حال شراء شخص العقار المشفوع أو اذا استأجر العقار المشفوع فهنا يعد تنازلاً ضمنياً عن حق الشفعة ، وكذلك لابد أن يكون التنازل قبل الحكم بالشفعة أو التراضي عليها فإذا تم التنازل بعد الحكم بالشفعة فإن الحق في الشفعة لا يسقط وإذا أسقط الشفيع صفة الشفعة انتقل إلى الشفعاء الآخرين بشرط أن يحصل الطلب من هؤلاء عند حصول البيع وتنازل الشفيع عن بعض الشفعة يعد تنازلاً كاملاً فلو تنازل عن نصف شفعته مثلا سقط حقه في الشفعة كلها لأن حق الشفعة حق غير قابل للتجزئة (4).
كذلك اذا نزل الشفيع عن الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع فان ذلك يؤدي إلى سقوط حق الشفعة وهذا التنازل لا ينتج أثره الا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه أليه وهذا التنازل كما يكون صريحا يكون ضمناً أو دلالة وممكن أن يكون بطريقة مباشرة كاللفظ أو الكتابة أو إتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكلاً في دلالته على حقيقة النزول والتنازل يتضمن معنى الاسقاط فإنه يكون دلالة أي يحب أن يستخلص من الظروف وتراخي الشفيع عن إعلان الرغبة في الشفعة لا يفيد بذاته نزولاً عن حقه مالم يقترن بعمل أو تصرف يستفاد منه دلالة عن التنازل وهذا التنازل لا يلزم أن يكون بشكل معين أو شكل خاص له حتى لو كان أثناء سير الدعوة، فلل يشترط أن يكون مسبوقا بإبداء ترك الخصومة(5).
ثانياً - الشفعة في المنقول.
بعد أن بينا أثر الدلالة في حق الشفعة الوارد على العقار أردنا ايراد تطبيق آخر عن حق الشفعة وهو الشفعة الواردة على المنقول ولكن قبل أن نبين تأثير الدلالة فيه كان لابد من بيان هذا التطبيق بشكل موجز .
تعد الشفعة في المنقول ذات طابع مميز لكونها تعد وسيلة لكسب الملكية من خلال نظام قانوني خاص فالشفعة في المنقول هي محل خلاف بين الفقهاء بكل ما يتعلق بالشفعة في المنقول سواء من ناحية تعريفها أو طبيعتها فالمشرع العراقي لم يتطرق في النصوص القانونية التي عالجت الشفعة إلى الشفعة في المنقول فلم يشر إليها في نصوصه وكذلك الحال بالنسبة إلى المشرع المصري الذي لم يبين ماهيتها أو أي ما يتعلق بالشفعة بالمنقول فالمشرع العراقي حصر الشفعة في العقار فقط خلافا لبعض البلدان التي أخذت بالشفعة في المنقول والعقار معا مثال على ذلك المشرع الكويتي.
ونجد أن أغلب الفقه حدد الشفعة في العقار دون المنقول ونظام الشفعة مقارب لنظام الاسترداد لذلك نجد أن المشرع العراقي اخذ بالشفعة في العقار فقط وذلك بسبب تأثره بالفقه الإسلامي ونجد أن القانون المدني العراقي اخذ بالاثنين معا ولكن قصر الاسترداد على العقار فقط دون المنقول هنا سيتضح لنا العلاقة بين الشفعة في المنقول والاسترداد نجد أن الآراء التي ذهبت باتجاه أن الشفعة ترد على العقار فقط دون المنقول وذلك لأن المنقول يرد عليه الاسترداد الذي يلحق الشفعة .
فالاسترداد كما بينا يرد على المنقول ويثبت في المنقول كما لو شخص باع حصته الشائعة في منقول لشخص آخر اجنبي عن طريق الممارسة (6) وقد عرف الاسترداد بأنه حق الشريك في المنقول الشائع أو في مجموعة من المال فيحل محل الشريك الذي اشترى منه حصته الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي عن طريق الشيوع أو من خلال المواد العلني الرسمي (7) فمن خلال التعريف الذي بيناه إعلاه وكذلك الشروط الخاصة بحق الاسترداد يتضح علاقة بينهما لأن كل الحقين يعدان استثناءا من الأصل (8) أما بالنسبة الى مدى الأخذ بنظام الشفعة في القوانين المقارنة فنجد أن المشرع العراقي وكذلك المشرع المصري بين عن طريق النصوص بشكل لا لبس فيه أن الشفعة قصرت على العقار فقط دون المنقول ، ولم نجد خلاف بين الفقهاء فيما يخص الشفعة في القانون المدني العراقي وكذلك المصري وذلك لأن النصوص الخاصة بالقانونيين أعلاه جاءت واضحة لا تقبل التأويل فنجد في نص المادة (1129) من القانون المدني العراقي التي نصت على (1- ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط لا يملك دار للسكن على وجه الاستقلال. 2- تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لأغراض هذا القرار ) (9). أما بالنسبة إلى القانون المدني المصري فقد نصت المادة (936) على (يثبت الحق في الشفعة : أ- لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضها ب - للشريك في الشيوع إذا بيع شي من العقار الشائع إلى أجنبي ج- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة للحق أو بعضها د - لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة . هـ - للجار المالك في الأحوال الأتية: إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء اكانت في المدن أم في القرى . إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل ) .
بعد أن بينا حق الشفعة الوارد على المنقول جاء الوقت لبيان أثر الدلالة فيه فإن الدلالة تؤثر في هذا الحق في مرحلة انتهاءه أي من خلال التنازل فإذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة الذي من الممكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً أي دلالة فإنه في حال تنازل الشفيع عن حقه فان ذلك يؤدي إلى انقضاء حق الشفعة وبالتالي فإن الدلالة لها أثر بالغ في انقضاء حق الشفعة الوارد على المنقول.
على الرغم من أن المشرع العراقي لم يأخذ بالشفعة في المنقول ولكن نستطيع في هكذا حال أن نطبق عليها الأحكام الخاصة بالشفعة بشكل عام ، فحق الشفعة تؤثر فيه الدلالة في مرحلة انقضاءه من خلال التنازل وذلك بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة سواء كان هذا التنازل صراحة أو دلالة ، وهذا ما عده المشرع المصري سبب من أسباب أنقضاء حق الشفعة أيضاً فالتنازل تصرف يصدر من الشفيع وقد يكون صريحا أو ضمنيا فإن كان صريحاً فيخضع في إثباته إلى القواعد العامة في الإثبات أي في إثبات التصرف القانوني ، أما إذا كان ضمنيا فيمكن إثباته بكل طرق الإثبات ويمكن أن يستفاد التنازل من كل فعل يصدر من الشفيع يدل على تنازله عن حقه في الشفعة كان يقوم بالوساطة في البيع بين البائع والمشتري كما يمكن للشفيع أن يتنازل عن حقه في الشفعة بعد طلبها ويبقى له الحق في التنازل ما دام لم يتم الأخذ بالشفعة بمقتضى حكم أو بتسليم المشتري للشفعة، فإذا تم الأخذ بالشفعة فلا يمكن للشفيع أن يتنازل عنها لأنه بصدور الحكم أو تسليم المشتري يحل الشفيع نهائيا مخل المشتري في عقد البيع (10) .
__________
1- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني اسباب كبس الملكية مع الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية حق الانتفاع وحق الارتفاق الجزء التاسع دار النهضة العربية، القاهرة 1968 ، ص 481.
2 - عمر زيوني تحديد بعض المفاهيم والقواعد العامة المتعلقة بالمنازعات العقارية مقال منشور بمجلة صادرة عن منظمة المحامين الناحية بنزي ورد ،العدد 4، جواب، 2006، ص14-15.
3- رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري، الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعية، ص171 الموقع الالكتروني www.pdffactory.com تاريخ الزيارة 2022/9/30.
4- نبيل ابراهيم سعد الحقوق العينية الاصلية، أحكامها ومصادرها، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002، ص262.
5- المحامي مهدي كامل الخطف شرح أحكام الشفعة، دار الالفي، 2005 ، د. س. ط. ، ص48 - 49.
6- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء التاسع، دار النهضة العربية 1968، ص481.
7- د. زكريا محمد القضاة الشفعة في المنقول، جامعة اليرموك ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1997 ، ص 1754.
8- د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة بيروت، 1983ص114.
9- - اما بالنسبة الى القانون المدني الاردني فقد ورد في النص المادة (1151) انه يثبت الصفة للشفعة -1- للشريك في نفس المبيع 2- الخليط في نفس المبيع، 3- للجار الملاحق اما بالنسبة القانون المعاملات المدنية الإماراتي الجزء الرابع دار الخاصة الشفعة من (1279-1207).
10- سليمان خليف عقلة القلاب رسالة ماجستير بعنوان الشفعة في القانون المدني الاردني، الجامعة الاردنية 1993، ص102.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .