المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

مميزات و مساوئ العوامل الترسيبية العضوية
2023-09-23
REACTION RATE
21-9-2018
السنة والحديث والحديث القدسي
2-9-2016
مفردة الاشتراك والتفسير
25-04-2015
حكاية عن بلاغة ابن زيدون
22-1-2023
ذم حب المال‏
5-10-2016


استحباب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلّات الأربع  
  
578   01:37 صباحاً   التاريخ: 21-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص135-136
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / احكام الزكاة /

كلّ ما يخرج من الأرض من الغلاّت غير الأربع تستحب فيها الزكاة‌ إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلاّت الأربع ـ وهو خمسة أوسق ـ لعموم قوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (1).

والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلاّت.

ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.

ولا زكاة في الخضراوات.

وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد.

ويدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم : قول  الصادق عليه السلام : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل  رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتته الأرض إلاّ الخضر والبقول وكلّ شي‌ء يفسد من يومه » (2).

و قال عليه السلام وقد سأله زرارة في الذرة شي‌ء؟ فقال : « الذرّة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » (3).

أمّا الخضر فلا زكاة فيها إلاّ أن تباع ، ويحول على ثمنها الحول ، وتكون الشرائط موجودة فيه، لقول  الصادق عليه السلام : « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة » (4).

وسأل زرارة  الصادق عليه السلام هل في القضب (5) شي‌ء؟ قال : « لا » (6).

وسأل الحلبي ،  الصادق عليه السلام ما في الخضرة؟ قال : « وما هي؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر. فقال : « لا شي‌ء عليه إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » وعن شجر العضاة (7) من الفرسك (8) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فثمنه ؟ قال : « ما حال‌ عليه الحول من ثمنه فزكّه»(9).

__________________

(1) صحيح البخاري 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 673 ـ 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 ـ 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 ـ 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 ـ 1794 ، سنن الدارقطني 2 : 99 ـ 20 ، مسند أحمد 2 : 403 ، و 3 : 97 ، وسنن البيهقي 4 : 121.

(2) التهذيب 4 : 65 ـ 176 ، والكافي 3 : 510 ـ 2.

(3) التهذيب 4 : 65 ـ 177.

(4) الكافي 3 : 511 ـ 1 ، التهذيب 4 : 66 ـ 179.

(5) القضب : كلّ نبت اقتضب وأكل طريّا. مجمع البحرين 2 : 144 « قضب ».

(6) التهذيب 4 : 66 ـ 180.

(7) العضاة : كلّ شجر يعظم وله شوك. الصحاح 6 : 2240 « عضه ».

(8) الفرسك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواه. الصحاح 4 : 1603 « فرسك ».

(9) الكافي 3 : 512 ـ 3 ، التهذيب 4 : 67 ـ 182.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.