أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
775
التاريخ: 5-1-2016
953
التاريخ: 22-11-2015
623
التاريخ: 24-11-2015
522
|
الدّين إن كان على مليّ باذل فلعلمائنا قولان : وجوب الزكاة فيه على صاحبه.
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وبه قال الثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، إلاّ أنهم قالوا : لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى (1).
وقال عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاوس ، والنخعي ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وميمون ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، والشافعي : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ، لأنّه مالك قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة (2).
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يكون له الدّين أيزكّيه؟
قال : « كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » (3).
وعدم الوجوب ـ وبه قال عكرمة ، وعائشة ، وابن عمر (4) ـ لأنّه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » (5).
وسأل إسحاق أبا إبراهيم عليه السلام ، الدين عليه زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه يزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يديه » (6).
وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني : يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة (7).
فأما إن كان على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل فلا زكاة عليه عندنا ، لعدم تمكّنه منه ، فأشبه المغصوب ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأهل العراق ، وأحمد في رواية (8).
وفي الثانية : يزكّيه إذا قبضه ، وبه قال الثوري ، وأبو عبيد (9).
لقول علي عليه السلام في الدين المظنون : « إن كان صادقا فليزكّه إذا قبضه لما مضى » (10).
ولأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.
والرواية للاستحباب ، والأصل ممنوع ، والفرق : التمكّن.
فروع :
أ ـ لا فرق بين الحالّ والمؤجّل في عدم الوجوب فيه عند قائله ، لأنّ البراءة تصح من المؤجّل فيكون ملكا.
نعم هو في حكم الدّين على المعسر ، لعدم تمكّن قبضه في الحال.
ب ـ لو منع البائع المشتري من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة ، لعدم التمكّن.
ولو مكّنه منه فلم يقبضه وحال الحول فإن كان معيّنا فالزكاة على المشتري ، وإن كان مطلقا فكالدّين ، وكذا المال المسلم فيه.
وللشافعي ثلاثة أقوال : القطع بمنع الوجوب ، لضعف الملك ، إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض ، والقطع بالوجوب لتمكّنه من القبض ، والوجهان (11).
ج ـ إذا قبّض المشتري الثمن عن السلم ، أو عن غير المقبوض ، وحال عليه الحول فالزكاة على البائع لثبوت ملكه فيه ، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذّر المسلم فيه وجب ردّ الثمن ، والزكاة على البائع.
د ـ الدّين المؤجّل لا زكاة فيه عندنا ، وللشافعي قولان ، أحدهما : أنه كالمغصوب إن تعذّر استيفاؤه لإعسار أو جحود فيجري فيه القولان.
والثاني : أنّه كالغائب الذي يسهل إحضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدّة ، فإنّ الشيء إذا بيع مؤجّلا زيد في ثمنه.
وله ثالث : القطع بالمنع ، لأنّه لا ملك قبل الحلول.
وعلى تقدير الوجوب ففي وجوب الإخراج في الحال قولان : الثبوت كالغائب الذي يسهل إحضاره ، والمنع إلى أن يقبض لأنّ خمسة نقدا تساوي ستّة فيؤدّي إلى الإجحاف (12).
هـ ـ الدّين إن لم يكن لازما ـ كمال الكتابة عند الشيخ (13) ـ لا زكاة فيه و ـ لو كان الدّين نعما فلا زكاة فيه ، ومن أوجبها في الدّين توقّف هنا ، لأنّ السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما (14).
ويشكل بأنّهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرّض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن تثبت راعية (15).
__________________
(1) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 444 ، حلية العلماء 3 : 92 ، كفاية الأخيار 1 : 107 ، وفتح العزيز 5 : 202.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، حلية العلماء 3 : 92 ، المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 444 ، فتح العزيز 5 : 502 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 439.
(3) التهذيب 4 : 32 ـ 82.
(4) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 444 ، رحمة الأمّة 1 : 117.
(5) التهذيب 4 : 32 ـ 80.
(6) التهذيب 4 : 34 ـ 87 ، الاستبصار 2 : 28 ـ 79.
(7) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 444.
(8) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 445.
(9) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 445.
(10) سنن البيهقي 4 : 150.
(11) فتح العزيز 5 : 500 ـ 501.
(12) فتح العزيز 5 : 502 ، مغني المحتاج 1 : 410 ـ 411.
(13) الخلاف ، كتاب المكاتب ، المسألة 17 ، المبسوط 6 : 91.
(14) راجع فتح العزيز 5 : 501 و 9 : 299.
(15) راجع فتح العزيز 5 : 501 و 9 : 299.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|